تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من وطئ أجنبية يظنها زوجته هل لها المهر بما استحل من فرجها؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 04 - 09, 09:19 ص]ـ

[من وطئ أجنبية يظنها زوجته هل لها المهر بما استحل من فرجها؟؟]

أطلق كثير من أهل العلم أن الموطوءة بشبهة لها المهر بما استحل من فرجها , فهل يدخل في كلامهم الصورة المذكورة: أعني من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟

فأولا أرجو إفادتي من كتب الشافعية والحنابلة والحنفية من ذكر ذلك نصا منهم

ثانيا على فرض قولهم ذلك فلماذا؟؟ فالحديث ورد على من نكح بغير ولي!!

ولست أريد الاقتصار على صورة من نكح بغير ولي بل أعمم ذلك على كل عقد فاسد يعتقد صحته جهلا لأن كل من تزوج يعلم أن يلزمه المهر سواء وطئ أم لا , فإن كان العقد فاسدا ويعتقدان صحته لم يلزمه المهر المسمى إلا بالوطء , المهم أنه يعلم أن عليه المهر

أما من وطئ أجنبية يظنها زوجته فهو لا يعتقد أن بهذا الوطء يلزمه المهر إذ قد يكون دفع المهر لزوجته أصلا , وقد تكون المرأة الموطوءة زوجة وأخذت مهرها من زوجها الحقيقي , فلم نوجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته المهر بما استحل من فرجها؟؟

أي لماذا يجب تعميم ذلك على كل عقد فاسد وكل من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟ بل يقتصر ذلك على كل عقد فاسد إذا اعتقدت المرأة حل الوطء فقط؟؟

أرجو المناقشة الجادة الهادفة

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 10:12 ص]ـ

أخي الكريم مجدي

الحكم هنا يختلف باختلاف هذه الأجنبية الموطوءة فأيهما تقصد , إذ هي غير خالية من حالين:

* أن تعلم أنَّ واطِأها أجنبيٌ عنها لا يحل لهُ وطأها فهي حينئذ زانيةٌ لا مهر لها , وعليها الحد رجماً إن أحصنت وجلدً إن كانت بكراً.

* أمَّا إذا كانت جاهلةً حرمةَ جماع هذا الأجنبي لها باشتباهه عليها بزوجها أو كونها في نومٍ غير معتاد لا تفيق معه أو مجنونةً أو غير ذلك من الأعذار فلها مهر مثلها واحداً وإن تعدد منه الغلط وتكرر الجماعُ, أمَّا إذا تتعدد الاشتباهُ مع أن الموطوءة واحدةً كأن يطأها مرةً يظنها زوجة ومرة أخرى يظنها أمةً فيتعدد المهر بتعدد الشبهة.

ويتفرعُ عن هذا ما لو كانت ذات زوجٍ دخل بها , أو معقوداً عليها غير مدخول بها وحملت من الغالط وظهرَ الغلطُ , ووجب عليها اعتزالُ زوجها استبراءً للرحم ,أو انتظار الوضع بالنسبة لغير المدخول بها , فهل نفقتها (مدةَ الاستبراء أو الحمل) على المُجامِع الغالط أو على زوجها.؟

ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:23 ص]ـ

مسألة غريبة لو عرفتها وسائل الاعلام الفاسدة لطارت بها ولاذاعتها باستنكار كمسألة رضاع الكبير فاللهم سلم سلم ...

ولي سؤال هل يعقل أن يدخل الرجل بامرأة أجنبية يظنها زوجته هل ممكن أن يحدث هذا؟؟!! بل قل هل حدث هذا من قبل؟؟؟!!!

ـ[توبة]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:42 ص]ـ

[من وطئ أجنبية يظنها زوجته هل لها المهر بما استحل من فرجها؟؟]

أطلق كثير من أهل العلم أن الموطوءة بشبهة لها المهر بما استحل من فرجها , فهل يدخل في كلامهم الصورة المذكورة: أعني من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟

فأولا أرجو إفادتي من كتب الشافعية والحنابلة والحنفية من ذكر ذلك نصا منهم

ثانيا على فرض قولهم ذلك فلماذا؟؟ فالحديث ورد على من نكح بغير ولي!!

ولست أريد الاقتصار على صورة من نكح بغير ولي بل أعمم ذلك على كل عقد فاسد يعتقد صحته جهلا لأن كل من تزوج يعلم أن يلزمه المهر سواء وطئ أم لا , فإن كان العقد فاسدا ويعتقدان صحته لم يلزمه المهر المسمى إلا بالوطء , المهم أنه يعلم أن عليه المهر

أما من وطئ أجنبية يظنها زوجته فهو لا يعتقد أن بهذا الوطء يلزمه المهر إذ قد يكون دفع المهر لزوجته أصلا , وقد تكون المرأة الموطوءة زوجة وأخذت مهرها من زوجها الحقيقي , فلم نوجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته المهر بما استحل من فرجها؟؟

أي لماذا يجب تعميم ذلك على كل عقد فاسد وكل من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟ بل يقتصر ذلك على كل عقد فاسد إذا اعتقدت المرأة حل الوطء فقط؟؟

الاشكال عندك أخي الكريم أنك تظن أن نكاح الشبهة هو نفسه النكاح الفاسد /

و نكاح الشبهة عند الفقهاء قسمان:

شبهة عقد:وهو العقد الفاسد.

و شبهة اعتقاد:والتي عليها مدار مسألتك،

وهناك من ألحق قسما ثالثا وهو شبهة الملك:أي وطء حرة معتقدا أنها أمة.

و شبهة الاعتقاد،أي وطء أجنبية معتقدا أنها امرأته،لا يخلو من حاليتين:

أن يكون بعلم المرأة بأنه أجنبي عنها وهنا هي زانية فلا مهر لها.

وأن يكون يغير علم منها فهنا لها مهر المثل لما استحل منها و تلحق بها المكرهة على الزنا.

مسألة غريبة لو عرفتها وسائل الاعلام الفاسدة لطارت بها ولاذاعتها باستنكار كمسألة رضاع الكبير فاللهم سلم سلم ...

ولي سؤال هل يعقل أن يدخل الرجل بامرأة أجنبية يظنها زوجته هل ممكن أن يحدث هذا؟؟!! بل قل هل حدث هذا من قبل؟؟؟!!!

المرء عدو ما جهل ...

""من الوطء بشبهة (شبهة الاعتقاد كمسألتنا هذه)

ما لو تزوج أخوان أختين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فقد أفتى علي رضي الله عنه بأنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها و لا يقر بها زوجها حتى تنقضي عدتها و لكل واحدة منهما الصداق على الذي وطئها و يرجع الواطىء بالصداق على من أدخلها عليه إن كان غرر به.

نقلا عن فقه الأسرة للشيخ الغرياني .. ""

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير