تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانيا: يجوز التعامل وفق النظام الأول: وهو نظام الموزع الحصري لمنطقة ما، وإن كان تسميته بالموزع أمر عرفي، يوحي بأنه وكيل البائع الأصلي والأمر ليس كذلك بل هو تاجر يشتري كمية من الشركة المنتجة ويعطونه ميزة عدم البيع لغيره في نفس المنطقة، فيصبح متجره منفذ البيع الوحيد لهذه السلعة في تلك المنطقة. وهذه المعاملة لا تعدو على أن تكون صفقة بيع بين الشركة المنتجة والمشتري مع وعده بعدم البيع لغيره من التجار في نفس المنطقة، ويستفيد بسعر أقل نظرا للكمية التي يشتريها وهو ما يعرف بخصم الكمية وكل ذلك جائز لا حرمة فيه.

ثالثا: يجوز كذلك التعامل وفق النظام الثاني وهو ما سماه السائل بنظام العضوية، وقد رتب الأعضاء وفقا للكمية التي يشتريها كل عضو، فجعل منه الزبون العادي الذي يستفيد بالضمان فقط حيث لم يرغب في التسجيل، والعضو الفضي وهو من يرغب في تسجيل نفسه عضوا بعد شراء سلعة واحدة، والعضو الذهبي هو من يرغب في تسجيل نفسه عضوا بعد شراء ثلاث سلع، والعضو البلاتيني وهو من يرغب في تسجيل نفسه عضوا بعد شراء خمس سلع، والعضو الماسي، وهو من يرغب في تسجيل نفسه عضوا بعد شراء سبع سلع. والحاصل أن الزبون العادي ما تم في شأنه وهو صفقة بيع وشراء فقط بضمان من المنتج وهذا جائز، وما تم بشأن الأعضاء بالترتيب المذكور لا يعدو على أن يكون صفقة بيع بين الشركة وهؤلاء المشترين، ثم الرغبة بعد ذلك في تسجيل أنفسهم كسماسرة يتربحون من بيع هذه السلع عن طريقهم سواء كان ذلك مباشرة أو بشكل غير مباشرة والأصل جواز السمسرة –وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع- فيصح أخذ العمولة على ذلك من صاحب السلعة الأصلي، ما دام لم يتضمن محظورًا شرعيًا.

رابعا: عدم القدرة على معرفة الحكم في النظام الثالث وهو نظام الوكيل الحصري لبلد ما، وذلك لعدم قدرتك على تصوير هذا النظام بسبب عدم علمك بشروط التعاقد بينه وبين الشركة المنتجة. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا تصور فلا حكم.

الخلاصة: يجوز للشركة التعامل بنظام الموزع الحصري لمنطقة ما، والتسويق الشجري أو الشبكي مع الأعضاء أو الزبون العادي على التفاصيل المذكورة، ولا حكم عن النظام الثالث حيث لم يذكر السائل أية معلومات عنه، والله تعالى أعلى وأعلم.

والسلام عليكم

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:28 ص]ـ

و قد قمت بإرسال الرسالة التالية جوابا على استفسار فضيلة الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد الغنيمي

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

نعم يا فضيلة الشيخ العضو الأول يأخذ عمولة عن كل عضو سُجل من طريقه

فياخذ عمولة عن الـ 2 الأوليان

ثم عن الـ 4 ثم عن الـ 8 ثم عن الـ 16

و هكذا

و الشركة هي التي تمنحه هذه العمولات لأنه كان سببا في بيع و تسويق منتجاتها

إذ يعتبر حلقة مهمة في السلسلة و بغيره هو و من على شاكلته

لا يمكن للشركة أن تبيع منتوجها إلا عن طريق الحملات الإعلانية ذات

التكاليف الفلكية

فتعتبر الشركة كل من يسهم في تسويق منتجاتها بمثابة وسيلة للدعاية تعطيه

من العمولات على قدر ما جاء عن طريقه من المبيعات

أما عن قول فضيلتكم:

"لكن إن كانت عمولته ستستمر فإن في ذلك نظراً ويحتاج إلى شيء من الاجتهاد

على أساس أنه سيأخذ عمولة على تسويق أجهزة لم يشارك مباشرة فيها"

فأريد ان أعرف هل هذه العملية بهذه الصورة محرمة؟ و ما هي الأدلة؟

أرجو الإجابة و بارك الله فيكم

كما اريد أن أنوه بمسألة أخرى

ألا و هي أن في مثل هذه المعاملات هناك مصالح إقتصادية و إجتماعية كبيرة

تعود على المجتمع

فبدلا من أن تنفق الأموال الطائلة إلى جهات معدودة ألا و هي وسائل

الإعلان و الدعاية , شركات التأمين , تجار الجملة في دول أجنبية

فستنفق هذه المبالغ على أبناء البلد الذي ستباع فيه السلعة

و فيهم البطالون و من لا مسكن له و من لا زوجة له

و فيهم من يسرق لأجل الفقر و من تزني

و فيهم من يخاطر بحياته ليهاجر الهجرة الغير قانونية إلى الدول الأوربية

فبهذه الطريقة ستحل مشاكل إقتصادية و إجتماعية كبرى

و الله أعلم

و قد وصلني جواب الشيخ و هذا نصه:

" السلام عليكم ورحمة الله وبعد

فإنه بالنسبة لما ذكرتموه من قضية أخذ الشخص الأول عمولة عن كل سلعة تباع عن طريقة السلسلة التي جاءت عن طريقه فإني لا زلت في شك من ذلك الأمر ولم يترجح لدي رأي قاطع فيها ولعلي أستطيع أن أرسل لكم بشيء في ذلك قريباً بإذن الله تعالى

والسلام عليكم ورحمة الله "

ـ[أبو بكر الأثري]ــــــــ[19 - 05 - 09, 04:15 ص]ـ

بارك الله فيكم جميعا ...

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 09:39 م]ـ

بارك الله فيكم جميعا ...

و فيكم بارك الله

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 01:27 م]ـ

و قد عرضت السؤال على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بدولة الكويت

فأجاد فضيلة الشيخ أحمد الحجي الكردي بهذا الجواب:

" بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فكل هذه الأنواع من التسويق الشبكي ممنوعة شرعا إذا اشترطت أن يشتري العميل منها أولا، فإذا لم تشترط هذا الشراء فيمكن النظر فيها بعد ذلك.

والله تعالى أعلم ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير