ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 10:29 م]ـ
السلام عليكم
فتوى د محمد بن شاكر الشريف
ثانيا:الأصل في تسويق المباح من المنتجات والدلالة عليها وأخذ الأجرة على ذلك أنه حلال، إلا إذا دخلت على تلك المعاملة من الأمور التي تخرجها عن الحل
بالنسبة للمعاملة المسئول عنها الجواب فيها يتوقف على معرفة جواب سؤال: هل الشركة تلزم المسوق حتى تعده مسوقا وتعطيه عمولة التسويق أن يشتري المنتج ولو حتى مرة واحدة أم تقبل بتسويقه ولو لم يشتر منها شيئا
فإن كانت الشركة تشترط على المسوق حتى يتمتع بعمولات التسويق أن يشتري منتجها ولو لمرة واحدة فأكثر الأقوال على أن ذلك لا يجوز لأنه يؤول في النهاية إلى دفع مال رجاء الحصول على مال أكثر منه ويعدون ذلك من قبيل المقامرة، وهناك رأي يقول به بعض أهل العلم أنك ما دمت تشتري منتجا حقيقيا والمال المدفوع في هذا المنتج مناسب لقيمته السوقية فلا يرون بأسا في ذلك
أما إذا كانت الشركة لا تشترط على المسوق لمنتجها أن يشتري منها شيئا لكي تعتمده مسوقا فلا شك في أن ذلك حلال
أما الموزع الحصري الذي يشترط له أن يشتري 100 قطعة من المنتج لاعتماده موزعا حصريا فالذي يظهر أن ذلك لا يجوز
والله تعالى أعلم
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
لو كان لديكم استفسار فيما يتعلق بما ذكرته لكم فالرجاء مراسلتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعلك تدرك يا أخ مؤيد أن الأمر فيه خلاف
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 10:32 م]ـ
فضيلة الشيخ أحمد الحجي الكردي بهذا الجواب:
فكل هذه الأنواع من التسويق الشبكي ممنوعة شرعا إذا اشترطت أن يشتري العميل منها أولا، فإذا لم تشترط هذا الشراء فيمكن النظر فيها بعد ذلك.
والله تعالى أعلم ".
فهذا فرق جوهري
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 02:23 م]ـ
السلام عليكم وصلتني اليوم هذه الفتوى من د ياسر البرهامي
" الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كانت السلعة حقيقة لا وهمًا، ومقصودة؛ لا أن العمولة هي المقصود الأصلي، والسلعة تساوي في ثمنها النهائي قيمتها الحقيقية فسوف يكون التوزيع الشجري سمسرة، لكن الحقائق دائمًا كانت غير ذلك في هذه الشركات التي ماتت وانتهت بعد أن انتهت مدة النصب على البسطاء فاحذر من ذلك ".