تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-وهو قول منسوب إلى ابن منده (بدعة صلاة التراويح) من طائفة ينتمون إليه في الاعتقاد من أهل أصبهان يقال لهم العبد الرحمانية. انتهى وعزا في الهامش (الذي على طبقات الحنابلة 1/ 29 - 30) قلت:وهنا تدليس من المرشود فإنه قد تصرف بالعبارة المنقولة ليوهم من يقرأ (خاصة العامي) بأن هذا هو قول ابن منده وجعل له خط رجعة بقوله "منسوب"، فلننقل ما ورد في ذيل طبقات الحنابلة:

وبأصبهان طائفة من أهل البدع ينتسبون إلى ابن منده هذا، وينسبون إليه أقوالاً في الأصول والفروع، هو منها بريء.

منها: أن التيمم بالتراب يجوز مع القدرة على الماء.

ومنها: أن صلاة التراويح بدعة، وقد ردّ عليهم علماء أصبهان من أهل الفقه والحديث، وبيّنوا أن ابن منده بريء مما نسبوه إليه من ذلك.

قلت: مالفرق بين هذا النص وبين ما ذكره المرشود؟ الفرق أنه دلس بل لم يذكر شيء مهم جداً أن علماء أصبهان من أهل الفقه والحديث ردوا على أهل البدع هؤلاء وبينوا أن ابن منده بريء مما نسبوه إليه. فلماذا لم يذكر المرشود هذه الزيادة التي لا يجوز بعدها نسبة هذا القول لابن منده إلا إن كان لديه إسناد صحيح متصل لابن منده بهذا القول ولا يوجد. فالله المستعان.

-نسبة القول ببدعية صلاة التراويح للصنعاني:

سننقل قول الصنعاني الذي على أساسه نسب المرشود القول ببدعية الجماعة في صلاة التراويح لكن دون ذكر لأحاديث مرت علينا لكي لا يطول المقال،قال الصنعاني في سبل السلام (2/ 10):واعلم أن (من) أثبت صلاة التراويح وجعلها سنة في قيام رمضان استدل بهذا الحديث على ذلك، وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا كميته، فإنهم يصلونها جماعة عشرين يتروحون بين كل ركعتين، فأما الجماعة فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال: "إنها بدعة" واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قد جمع بهم كما عرفت. إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة.

وأما قوله: "نعم البدعة"، فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة، وأما الكمية وهي جعلها عشرين ركعة، فليس فيه حديث مرفوع إلا ما رواه عبد بن حميد والطبراني من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر"، قال في سبل الرشاد: أبو شيبة ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، ومسلم، وداود، والترمذي والنسائي، وغيرهم وكذبه شعبة، وقال ابن معين: ليس بثقة، وعد هذا الحديث من منكراته، وقال الأذرعي في المتوسط: وأما ما نقل أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما عشرين ركعة فهو منكر، إذا عرفت هذا علمت أنه ليس في العشرين رواية مرفوعة، بل يأتي حديث عائشة المتفق عليه قريباً: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة"، فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة نعم قيام رمضان سنة بلا خلاف، والجماعة في نافلته لا تنكر، وقد ائتم ابن عباس رضي الله عنه وغيره به صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في صلاة الليل، لكن جعل هذه الكيفية والكمية سنة، والمحافظة عليها هو الذي نقول: إنه بدعة، وهذا عمر رضي الله عنه خرج أولاً، والناس أوزاع متفرقون منهم من يصلي منفرداً ومنهم من يصلي جماعة على ما كانوا في عصره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وخير الأمور ما كان على عهده. انتهى

أقول: قد قمت بتظليل العبارات التي تفيدنا في فهم قول الصنعاني وقبل التطرق لهذه العبارات؛ أذكِّر بمحل النزاع بيني وبين المرشود وهو: "هل الجماعة في قيام رمضان طوال الشهر سنة أم بدعة" إذا تقرر هذا فلا يجوز نسبة القول ببدعية صلاة التراويح للصنعاني لأنه قال:فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال: "إنها بدعة" واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قد جمع بهم كما عرفت. إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة.

وقال في موضع أخر: نعم قيام رمضان {سنة} بلا خلاف، والجماعة في نافلته

{لا تنكر}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير