[سؤال عن عدة النصرانية إذا دخلت الإسلام؟]
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[21 - 04 - 09, 08:33 م]ـ
كم تكون عدة المرأة التي أسلمت وكانت متزوجة قبل إسلامها؟
فما هو رأي العلماء وأدلتهم؟
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 10:07 ص]ـ
كم تكون عدة المرأة التي أسلمت وكانت متزوجة قبل إسلامها؟
فما هو رأي العلماء وأدلتهم؟
قال ابن قدامة فى المغنى
اذا اسلم زوج الكتابية او اسلما معا فالنكاح باق بحاله سواء كان زوجها كتابيا او غير كتابى
فان اسلمت الزوجة قبله وقعت الفرقة اذ لايجوز لكافر نكاح مسلمة
فاذا تم التفريق بينهما فالواجب عليها ان تعتد منه فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وان كانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات
انظر المغنى بتصرف بسيط
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:05 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على الجهد والاهتمام ...
لكن هل ذكر دليلاً يستند إليه؟ أم هو اجتهاد؟ وهل قال غيره من العلماء مثل قوله؟
وهل يقاس إذا لم يكن هناك دليل؟
فإذا كان قياساً فإن هذا التفريق بين المرأة التي أسلمت وزوجها النصراني فسخ!!
وإذا كان فسخاً فعلى القياس تكون عدتها كالمختلعة بحيضة واحدة؟
ولكن الدليل هو الأهم.
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 05:10 م]ـ
عند الحنفية المرأة المفارقة لزوجها بسبب اسلامها وبقائه على الكفر تستبرأبحيضة واحدة لابثلاثة قروء وهو اختيار ابن تيمية لحديث ابن عباس فى البخارى (كان اذا هاجرت امراة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت حل لها النكاح)
وذهب الجمهور على ان عدتها كعدة المطلقة الحرة ثلاثة قروء واجابوا عن الحديثالسابق بان المراد تحيض ثلاثة حيض لانها صارت باسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف مالو سبيت
فصاحب الفتوى قال بقول الجمهور
والله تعالى اعلم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[23 - 04 - 09, 06:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[24 - 04 - 09, 02:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على جهدكم وإفادتكم, وجعله الله في ميزان حسناتكم.