تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 ـ أنه قد وجد في عصرنا من يحاول حمل الناس على التعامل الربوي المصرفي بحجة عدم جريان الربا في الأوراق النقدية المعاصرة لعدم صحة تخريجها ـ كما يظن ـ على ما علل به أصحاب المذاهب الأربعة حرمة الربا في الأصناف الربوية المنصوصة، فانتهى الأمر إلى صدور فتاوى لو قدّر الله تعالى لها القبول لأفسدت الدين و الدنيا، و لكانت ظلمات بعضها فوق بعض، فلا زكاة إذا في هذه الأوراق، بل ولا يجوز أن تقام المشاريع و الشركات كالمضاربات بهذه الأوراق على مذهب الجمهور ـ و كل ذلك على حسب تخريجهم ـ و نظرا لجريان هذه الشبهة على كثير من الناس الذين يبتغون وجه الله تعالى، رأيت تحرير هذا الموضع لنخلص من خلاله إلى حال النقود الورقية مع المذاهب الأربعة التي هي معتمد وموروث الفقه الإسلامي.

2 ـ السبب الرئيس والمشكلة الأكبر التي دعتني إلى كتابة هذا البحث هو التناول للفرع الفقهي الذي يسلكه بعض المعاصرين في خلال ردهم على شبهات القايسين على أوصاف خلا الثمنية أو غلبتها؛ ذلك أن كلهم أو أغلبهم يحنا يتناولون الرد تلك الشبهة فإنهم يفندون مذاهب التعليل بغير الثمنية ـ الحنفية والحنابلة ـ فيظهرون أن (الراجح) هو التعليل بالثمنية، وعليه فإن الراجح هو جريان الربا في تلك الأوراق النقدية. أقول: إن كل ذلك لا ينفي تحقق مذاهب مخالفة، وليس قول المجتهد بحجة على مجتهد آخر كما هو مقرر ويعرفه المختصون والمبتدئون، فمهما صال المحقق وجال وأثبت علة الثمنية كعلة لحكم التحريم في الربا فيظل ذلك مذهبا له، ويظل المبيحون متعلقين بتعليل مذهب الحنفية والحنابلة بغير الثمنية أو غلبتها. فكان ذلك المبحث مختلفا من زاوية تناوله لتلك العلل؛ حيث قمت بتخريج حرمة الربا في تلك الأوراق المعاصرة على معتمد التعليل في كل مذهب من المذاهب الأربعة، ولا يعني ذلك تعدد الحق بمعنى تصحيح كل العلل المختلفة، وإنما يعني أنه يتخرج التحريم ولو على التسليم بالصحة لمعتمد كل علة.

و سوف ترى في هذا البحث إن شاء الله سبحانه ما لم تره مجموعا في أي بحث آخر من حيث تناول التخريج لكل مذهب، على اختصاره و تجنب الحشو و التطويل، و الله سبحانه الموفق، و هو حسبي و نعم الوكيل.

خطة البحث:

البحث يحتوي على ستة مباحث و خاتمة:

المبحث الأول في عشر مقدمات يلزم بيانها ضرورة فهم هذا البحث، و كما يظهر فهي مقدمات، و ستستعمل كمصطلحات و تحقيقات هذه المقدمات في خلال سائر المباحث، فكان لزاما توضيحها، بل و التوسع النسبي فيها إذا اقتضى الأمر كما في مقدمة الفلوس.

المبحث الثاني في تخريج تحريم ربا الأوراق النقدية على مدرسة الإمام أبي حنيفة

المبحث الثالث في تخريج تحريم ربا الأوراق النقدية على مدرسة الإمام الشافعي

المبحث الرابع في تخريج تحريم ربا الأوراق النقدية على مدرسة الإمام مالك

المبحث الخامس في تخريج تحريم ربا الأوراق النقدية على مدرسة الإمام أحمد

المبحث السادس في أدلة غير الأربعة تحكم أمر ربا هذه الأوراق

الخاتمة في بيان قرارات المجامع الفقهية بشأن ربا الأوراق النقدية، و بيان أن مثل هذا الخلاف الشاذ لا يجوز اعتباره و لا الاعتداد به، لا سيما و قد أجمعت كل المجامع الفقهية على حرمة ربا الأوراق النقدية.

و نبدأ مستعينين بالله تعالى في سرد مواد هذا البحث الذي أسأل الله تعالى أن يكون فيه حل لكثير من الإشكالات التي تدخل على طلبة العلم في حرمة ربا الأوراق النقدية، من حيث تخريج هذا الحكم على المذاهب الأربعة، و الله تعالى الموفق و الهادي إلى سواء السبيل.

ـــــــــــــــــــ

(1) مجموعة رسائل ابن عابدين 1/ 46 ـ 47 دار عالم الكتب. بيروت

يتبع

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 04:35 ص]ـ

المبحث الأول: في المقدمات

المقدمة الأولى

[في الفلوس]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير