ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 06 - 09, 11:30 ص]ـ
يا شيخ محمد في انتظار البقية
ـ[حارث البديع]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:34 م]ـ
بوركت
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[15 - 08 - 09, 08:45 م]ـ
لا ربا ولا زكاة اليوم في الذهب والفضة هو لازم الفتوى المعتمدة الآن
هنا عدة ملاحظات
اولا ما ثبت بالنص لا يخرج بالعلة
ثانيا كون الذهب سلعة ولا يعد ثمنا فهذا الكلام غير صحيح اذ الذهب يسمى عملة المخاطر وهو محدد للسلع
عند سقوط العملات
ثالثا كون الثمن محدودا ومنضبطا وثابت القيمة فلا يتغير هذا في الغالب والا فهذا الوصف لا ينطبق في وقت الكساد
والغلاء
رابعا معروف لدى الاقتصاديين والمتداولون في سوق العملات تاثير الذهب في استثماراتهم على انه
من نفس فصيلة العملات
خامسا الاعتماد على تعلايلات الفقهاء القديمة في هذه الحادثة غير مجد ولا مناسب تماما
لسبب
وهو ان كون العملات تحتل مكان الذهب والفضة شئ لم يبحث بحثا تفصيليا عندهم بل لم يتصوروه
حتى نعتمد على ارائهم
فلا يجوز ان ناخذ من كلامهم بالتعليل بالثمنية سواء كانت قاصرة او متعدية ثم ننسب لهم القول
بجواز الربا ومنع الزكاة
فهذه مسألة حادثة كل الحدوث
وجوابها سهل كل السهولة
ما هي علة العلة لتحريم الربا ووجوب الزكاة
الجواب هو الظلم واكل مال الناس بالباطل في الاول ووجوب اخراج جزء من المال للفقراء
وكان مال الناس معروفا باشياء والواجب عليهم الزكاة في في اموالهم ويحرم عليهم اكل اموال التاس بالربا والباطل
واذا سألنا الاقتصاديين عن تكييف العملات في هذا العصر لاجابو بكل سهولة هما عبارة عن قيمة
للاشياء واذا سالناهم وما هو مقابلهما ومماثلهما في السابق لاجابوا بكل سهولة الذهب والفضة
والبحث مستمر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:05 م]ـ
جزى الله تعالى إخواني خير الجزاء وأعتذر عن التأخير في إكمال إدراج مادة البحث لكثير مشاغل بعضها يتعلق بالبحث نفسه ..
الشيخ عامر .. قضية العلة القاصرة هي من أبرز ما تعمدت بيانه في هذا البحث .. وقد انطلقت في بحثي - أو أثنائه - بدافع اليقين من كون شرعنا لا يعلق أبدا الأحكام التي تتعلق بحقوق العباد والمظالم وتحقيق التساوي على صور مادية يتخلف عنها أمر الله ويتحقق هذا الظلم الفاحش بين العباد مستندين على (صك) شرعي إسلامي!
إن الذين ينزعون أحكام النقدين عن النقود الورقية المعاصرة، هم يسيئون إساءة ضمنية للشريعة الإسلامية، ويظهرونها في صورة الشيخ العجوز المسكين الذي يضحك عليه الصبيان لسذاجته وقدم عقله ومدخلاته. ولا ندري والله على من يضحكون هنا .. أعلى عقول السذج من عوام الناس؟ أم على الله؟!!
والله تعالى يصلح الأحوال .. وما علينا إلا البلاغ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:21 م]ـ
نفع الله بك
أسجّل شكري وسأعود لقراءة الموضوع بتأن بإذن الله
كلام جميل جدا جدا جدا
وأتمنى لو أفردته بموضوع مستقل لأهميته
-لا أحب استباق الأحداث لكن غالب ربا المصارف هو من ربا القروض وليس من ربا البيوع
وربا القروض يجري في كل شيء لا يختص بالستة اتفاقا.
هذا الموضوع بالفعل هو فصل من كتاب أقوم بتخطيطه حاليا بعنوان (معالم في طريق الطلب) وهذا عنوان مبدئي له .. لكن ربما يتم تحويلها إلى سلسلة إصدارات لضخامة الفصول وانفصال موضوعاتها.
بقطع النظر عن تصنيف ربا المصارف فإن الغرض من هذا البحث ليس هو تصنيف كتاب في (ربا البنوك) فإنني أرى هذه المصنفات - من كثرتها - تباع على الأرصفة في مصر. وهي من الكثرة والبحث بحيث لا تفتقر إلى تكرار التأليف.
وإنما راعيت في هذا المؤلف أن أسد ثغرا لم أره قد سد .. وما أطلعني عليه هو اختلاطي بالبيئة الأزهرية حينما كنت في الصف الثاني بكلية الشريعة، وفي تلك البيئة يعمد بعض من الفقهاء المخالفين إحراج الدعاة في قضية التحريم .. فيأتونهم من حيث لا يتوقعون .. وبالمعنى الدارج: يمارسون معهم لعبة لا يتقنونها لحداثة عهدهم بها أو لمجانبتهم لها. ألا وهي لعبة التخريج على المذاهب الأريعة والتي تمثل الموروث الفقهي للمسلمين. فارى الحق مع الدعاة الدعاة الذين لا يتقنون هذه (اللعبة) وأرى الباطل مع من يتقنون (طرفا) من هذه اللعبة, فصعب على نفسي أن يرتبط الحق بمن لا يتقنون إثباته، وأن يضيع من خلال من يتقنون إضاعته.
فكانت رؤيتي أن الحق في حكم ربا البنوك هو متحقق (بالقوة القريبة) في مدارس المذاهب الفقهية، والذي يبقى هو أن نجعله متحققا (بالفعل). فكان هذا البحث.
والله تعالى المستعان
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:23 م]ـ
بيع الفلوس النافقة بالنقد مما اختلف فيه الإقناع والمنتهى فالمنتهى على عدم الجواز وصححه المرداوي ومشى عليه صاحب الغاية
في المنتهى مع شرحه: ((إلَّا فِي صَرْفِهِ) أَيْ النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ) نَصًّا فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ، خِلَافًا لِجَمْعٍ وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِقْنَاعِ)
وفي الغاية وشرحها: ((إلَّا فِي صَرْفِهِ)، أَيْ: النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ، فَكَنَقْدٍ)، نَصًّا، فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ، إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ " الْمُنَقِّحُ "، وَتَبِعَهُ فِي " الْمُنْتَهَى "، (خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ جَوَّزَ النَّسَاءَ فِي صَرْفِ الْفُلُوسِ بِالنَّقْدِ، تَبَعًا لِاخْتِيَارِ ابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ.)
نفع الله بكم
إذا أخطأت في تقرير المعتمد. وسأقوم بتصحيحه إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب
¥