تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 01:11 ص]ـ

الأستاذ محمد رشيد

كتب بعضهم مقالا في صحيفة سيارة فيه شبهة تحتاج إلى جواب

أرجو منك التعليق عليه ما دمت بحثت المسألة

لا ربا ولا زكاة اليوم في الذهب والفضة هو لازم الفتوى المعتمدة الآن

هو تماما ما تم تصنيف هذا البحث له .. فالحمد لله رب العالمين على توفيقه

اجتمعت هيئة كبار العلماء عام 1398هـ أي قبل 33 عاما لتقرر الفتوى الرسمية التي ستعتمدها الديار السعودية بشأن الفلوس المعاصرة, وخرج قرار الهيئة بالأغلبية وليس بالإجماع بأن الفلوس المعاصرة تعد نقدا قائما بذاته اعتمادا لقياس الفلوس المعاصرة على النقدين بعلة مطلق الثمنية في جريان الربا في الذهب والفضة والتي هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, ورويت في روايات غير معتمدة في بعض المذاهب الأخرى. وفتوى هيئة كبار العلماء تحتاج إلى وقفات عدة مع حيثياتها ومعطياتها ونتائجها، نقدم لها في هذا المقال.

اللجنة مشكورة على ذلك .. ومن خلال هذا البحث أسد الثغرات الأخرى، لا لأن الدراسة المذهبية تحتمل أن يكون الأمر خلافيا .. لا .. فإنني أقطع أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أبدا أن تبيح هذه المعاملة الخبيثة. فكنت أدرس وأبحث - خلال إعداد هذا البحث - وكلي يقين في منع هذه الشريعة الغراء لهذا الخبث. وإنما كنت أجتهد لا للإثبات؛ وإنما لسد الثغر الذي يلج منه أصحاب الشبهات.

وتمهيدا للطرح، فإن أقوال علماء السلف التي هي مستند كل مسلم ومستند جميع الباحثين في هذه المسألة يمكن حصرها في ثلاثة أقوال معتمدة لاستنباط علة الربا في الذهب والفضة.

لن أتطرق للتفصيل هنا .. ولكن هنا ستقبله إشكالية في بعض المذاهب في قياس (الفلوس) التي يتعامل بها في المحقرات. ويمكن هنا مراجعة ما أوردته حول الفلوس في المذهب الحنفي.

أحدها رأي الأحناف والحنابلة بأن العلة هي الوزن فما كان موزونا قيس على الذهب وما لم يكن فلا. ونكتفي بهذا لأن فلوسنا المعاصرة لا توزن إنما هي ورق يُعد أو رقم يُقرأ, لذا فهذا القول قد خرج من البحث ولم يطرح في قرار الهيئة.

لا .. لا نكتفي بهذا .. ولهذا صنفت هذا البحث .. وذكرت ما ذكرت حول المذهب الحنفي وما وقع فيه من التعارض أو موهم التعارض بين ما لحق النقدين من التعليل وما لحق الفولس من الحكم - مع كونها عددية باتفاق كما ذكر الكاساني -. وذكرت كذلك حول الحنابلة .. ويضاف أنه سأعيد النظر فيما قلته بعد تصحيح الشيخ عامر لي ما كتبته حول المعتمد في الفلوس، وقد نقل خلافه عن المنتهى، وهو مقدم على الإقناع.

تأمل

القول بغلبة الثمنية كعلة للربا يعني اقتصار الربا على الذهب والفضة سواء أكانا ثمنا أو سلعة أو حُليا. ولكن لا يقاس أي شيء آخر عليهما بما في ذلك الفلوس المعاصرة. أي أن العلة هنا قاصرة غير متعدية في الحكم, لذا يرى الشيخ ابن عثيمين ومن وافقه في هذا الرأي يُجري الربا ويلزم الزكاة في حلي الذهب والفضة حتى ولو لم يكونا ثمنين.

غلبة الثمنية تساوي القصور على الذهب والفضة ..

هل يمكن أن يشرح لي أحد إخوانب طبيعة هذه العلاقة؟

وأما القول بمطلق الثمنية الذي اختارته الهيئة فهو لفظ عام يدخل في أفراده الفلوس والذهب والفضة وأي شيء جُعل ثمنا ولكنه يُخرج ما لم يعد ثمنا كالذهب والفضة إذا أصبحا حُلية أو أصبحا سلعة لا يُقصد الثمن فيه. لذا فالقائلون بهذه العلة لا يجرون الربا والزكاة في حُلي الذهب لغلبة السلعة عليه لا الثمن.

وماذا حول الإجماع؟

يتبع بعد مناقشة ما ورد

ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 04:49 م]ـ

للرفع و إستكمال البحث

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير