[هل هذا صحيح في مذهب امام مالك؟؟!!]
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:09 ص]ـ
يا إخواني اني قرأت في كتاب أنه يجوز أكل الكلب في مذهب مالك
هل هذا صحيح؟ يجوز أكل لحم الكلب؟ و ما الدليل؟
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 08:34 ص]ـ
ورد فى الموطأ بسند عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أكل كل ذى ناب من السباع حرام)
قال مالك (معقبا)
وهو الأمر عندنا
جمهور المالكية على تحريم الكلب لكونه من السباع الا مايروى عن ابن القاسم عنه بالكراهة
قال ابن عبد البر المالكى فى التمهيد ج 1 فى شرح الحديث
وفيه من الفقه ان النهى عن اكل كل ذى ناب من السباع نهى تحريم لانهى ادب وارشاد
ومما قاله فى الشرح
وكل خبر جاء عن رسول الله فيه نهى فالواجب استعماله على التحريم الا ان ياتى معه او فى غيره دليل يبين المراد منه انه ندب وادب
ومما قاله فى الشرح
بعض اصحابنا (يقصد المالكية) زعم ان النهى عن ذلك نهى تنزه وتقذر ولا ادرى مامعنى قوله تنزه وتقذر
فان قال نهى ادب فهذا مما لايوافق عليه وان اراد يجب التنزه عنه كما يجب التنزه عن النجاسة فهذا غاية فى
التحريم
لان بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل (قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او
دما مسفوحا او لحم خنزير) الآية 45 الانعام
ثم شرح الآية فقال
قال قوم من فقهاء العراقيين ممن يجيز نسخ القرآن بالسنة نسخها نهى رسول الله عن اكل كل ذى ناب من
السباع
وقال اخرون معنى الآية اى لا اجد فى الحال اى وقت نزول الآية فى مكة لانه قد نزل عليه بعدها فى المدينة تحريم
المنخنقة والموقوذة الى سائر ماذكر فى المائدة
ومما قاله فى الشرح
وقال مالك واصحابه لايؤكل شىء من سباع الوحش ولا الهر الوحشى ولا باس باكل سباع الطير
زاد ابن عبد الحكم فى حكايته قول مالك قال وكل مايفترس وياكل اللحم ولايرعى الكلا فهو سبع لايؤكل
ومما قاله فى الشرح
والحجة لمالك واصحابه فى تحريم اكل كل ذى ناب من السباع عموم النهى عن ذلك ولم يخص رسول الله سبعا
من سبع فكل مايطلق عليه سبع فهو داخل تحت النهى
وقال حين تحدث عن القرد
لا اعلم بين علماء المسلمين خلافا ان القرد لايؤكل ولايجوز بيعه
ثم قال
والكلب والفيل وذو الناب عندى مثله والحجة فى قول رسول الله لا فى قول غيره
التمهيد لابن عبد البر المالكى رحمه الله والنقل بتصرف بسيط
والله اعلم