تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم هذا الزواج]

ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:06 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... امرأة متزوجة وانجبت طفلا من زوجها وتوفيت أم زوجها (حماتها) وتركت طفلا رضيعا وهو أخ لزوجها فأرضعته مع طفلها فأصبح ابنا لها من الرضاعة فما حكم زواجها الآن,؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:10 م]ـ

سؤالك غير واضح.

من التي ستتزوج؟ ومن الذي سيتزوج بها؟

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:16 م]ـ

السّؤال:

رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاعًا فهل له ذلك؟

الجواب:

يجوز للرجل أن يتزوج من أم أخيه من الرضاع إذا لم يكن هو رضع منها؛ فرضاع أخيه منها لا يسري عليه حكمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 196) [رقم الفتوى في مصدرها: 215]

المصدر ( http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=771&id=5755)

ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[24 - 04 - 09, 07:38 ص]ـ

عفوا يااخى أسال عن حكم زواجها القائم فعلا بعد أن أرضعت أخا لزوجها

ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[24 - 04 - 09, 09:37 ص]ـ

تبسيطا للمسألة:

المرأة (أمة الله) تزوجت من (عبدالله) وأنجبت منه طفلا (عبدالرحمن)

وللزوج (عبدالله) أخ صغير (عبدالعزيز)

أرضعت (أمة الله) عبدالعزيز (وهو اخو زوجها) مع ابنها عبدالرحمن.

فلا إشكال في المسألة فهي زوجة أخيه وأمه من الرضاعة.ولا يؤثر ذلك في زواجهما.

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[24 - 04 - 09, 02:42 م]ـ

عفوا يااخى أسال عن حكم زواجها القائم فعلا بعد أن أرضعت أخا لزوجها

فهمتُ سؤالك جيّدا أخي الكريم عبدالله،

ما أردتُه من نقلي هو:

إذا كان الزّواج بها و هي أمّ الأخ من الرّضاع جائزًا،

فمن باب أَولى أن لا يفسد هذا الرّضاع زواجًا قائمًا أصلًا.

و الله تعالى أعلم.

ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[29 - 04 - 09, 10:04 م]ـ

جزاكم الله خيرا على ردودكم الطيبة وسرعة استجابتكم وجعل ذلك فى ميزان حسناتكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير