تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اشكال في كلام بعض المعاصرين في هذه الاية]

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 12:26 ص]ـ

قال بعض علمائنا المعاصرين ان المعاهد في قتله تحرير رقبة مع الدية

وفي ظني ان كلام القاضي هنا يرده لوجود قراءة تخصه بالمؤمن

قال القاضي أبو محمد بن عطية رحمه الله

: وقائل المقالة الأولى يقول: إن قتل المؤمن في بلد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة، وقوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} المعنى عند الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وغيرهم وإن كان هذا المقتول خطأ مؤمناً من قوم معاهدين لكم، فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية، وقرأ الحسن «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن» وقال ابن عباس والشعبي وإبراهيم أيضاً.

ـ[أبو جعفر الزهيري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 05:44 م]ـ

حسب الذي اعرفه أن قراءة الحسن ليست متواترة فقد يكون هذا الجواب والله أعلم لكن قتل المعاهد الكافر لا يجوز قطعا لورود الأحاديث الصحيح في ذلك أما عن كفارة قتل المعاهد فلا أدري ويظهر لي أن سؤالك حول كفارة قتل المعاهد والله أعلم

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 10:07 م]ـ

تقول اخي الكريم

ويظهر لي أن سؤالك حول كفارة قتل المعاهد والله أعلم

اقول نعم هذا هو سؤالي

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 02:36 م]ـ

اقول نعم هذا هو سؤالي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير