تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جمع الشتات فى حكم نظر النساء للرجال والشاشات]

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[29 - 04 - 09, 08:07 ص]ـ

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات .... أنتهيت من جمع هذه الرسالة الآن بحمد الله رب العالمين وأرجو ألا تبخلوا علىّ بالنصح ودعوة صالحة، كما أرجو نشرها. وهى موجودة فى المرفقات أيضًا.

أخوكم المحب

[جمع الشتات فى حكم نظر النساء للرجال والشاشات]

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ"، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا".

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار.

موضوع البحث: عن حكم نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبى

أما إن كان بشهوة فحرام بالإتفاق، وأما إن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففى حكم ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم:

القول الأول: التحريم.

القول الثانى: الجواز.

القول الثالث: التحريم خاص بأمهات المؤمنين والجواز لبقية النساء.

القول الأول: أنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة؛ وهو مذهب الشافعية في الصحيح عندهم, والحنابلة في رواية ثالثة, ورأى عند المالكية.

قال إسحاق بن هانئ النيسابورى: (سألتُ أبا عبد الله عن حديث نبهان عن أمِّ سلمة -وساق الحديث- ثمَّ قال: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أنَّ الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟ قال - أي الإمام أحمد – نعم). وقال النووى: ففى جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما تحريمه.

وهذا القول هو الذى عليه أكثر الصحابة وجمهور العلماء كما قال الإمام النووى:"الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبى كما يحرم عليه النظر إليها". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً". وقال ابن كثير: "ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً".

واستدلوا بما يلى:

1. قول الله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ .. الآية" وظاهر الآية أن المنع يشمل النظر بشهوة أو بغير شهوة، والأصل فى النصوص العامة أن تبقى على عمومها، فلا تخصَّصُ إلا بدليل شرعى، إما نصٌّ، أو إجماعٌ، أو قياس صحيح، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة لعموم الآية.

وسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال:"لاَ تُتْبِعْ النَّظَرَ النَّظَرَ فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الأَخِيرَةُ"رواه أحمد، وصححه الألبانى، والنساء والرجال فى أحكام الشرع سواء ما لم يأتِ التخصيص.

والآية والحديث صريحان فى المنع من النظر إلا لضرورة أو نظرة الفجأة، وهذا ليس خاص بالرجال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير