تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور: وقال أبو ثور سألت أبا عبد الله عن الوضوء به فتوقف فيه: وحكي عيسي بن أبان أن الشافعي أجاز الوضوء به وتكلم عليه: قال أبو حامد فقال بعض أصحابنا مذهب الشافعي أنه غير طهور: وقول أبي ثور لا ندري من أراد بأبي عبد الله هل هو الشافعي أو مالك أو أحمد ولو أراد الشافعي فتوقفه ليس حكما بانه طهور: وعيسي بن أبان مخالف لنا: ولا نأخذ مذهبنا عن المخالفين: وقال بعض الاصحاب عيسى ثقة لا يتهم فيما نحكيه: ففى المسألة قولان.

وقال صاحب الحاوى نصه في كتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع اصحابه سماعا ورواية انه غير طهور: وحكي عيسي بن أبان في الخلاف عن الشافعي انه طهور: وقال أبو ثور سألت الشافعي عنه فتوقف: فقال أبو اسحق وأبو حامد المروروذى فيه قولان.

وقال ابن سريج

وأبو علي بن أبي هريرة ليس بطهور قطعا.

وهذا أصح لان عيسي وان كان ثقة فيحكي ما حكاه أهل الخلاف.

ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعا ولا هو منصوص فيأخذه من كتبه ولعله تأول كلامه في نصرة طهارته ردا على أبي يوسف فجمله على جواز الطهارة به.

وقال المحاملى قول من رد رواية عيسى ليس بشئ لانه ثقة وان كان مخالفا قلت هذا هو الصواب.

وان في المسألة قولين وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه والفوراني والمتولي وآخرون واتفقوا على أن المذهب الصحيح

قال ابن قدامة (المغني)

مسألة: قال ولا يتوضأ بماء قد وضئ به

يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل في معناه وظاهر المذهب ان المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا وبه قال الليث و الأوزاعي: وهو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر وبه قال الحسن و عطاء و النخعي و الزهري و مكحول و أهل الظاهر والرواية الثانية ل مالك والقول الثاني ل الشافعي روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه اذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: [الماء ولا يجنب] وقال [الماء ليس عليه جنابة] و [روي أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصيبها الماء فعصر شعره عليها] رواهما الإمام أحمد في المسند و ابن ماجة وغيرهما ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلي فيه مرارا

وقال أبو يوسف: هو نجس وهو رواية عن أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة] رواه أبو داود فاقتضى أن الغسل فيه كالبول فيه ولأنه يسمى طهارة والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة إذ تطهير الطاهر لا يعقل

ولنا: على طهارته أن النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على ضوئه رواه البخاري ولأنه صلى الله عليه و سلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك - ولأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه ونسائه كانوا يتوضؤون في الأقداح والاتوار ويغتسلون في الجفان ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولهذا قال إبراهيم النخعي: ولا بد من ذلك فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قدمت إليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها فقالت امرأة: أني غمست يدي فيها وأنا جنب فقال: [الماء لا يجنب] ورواه الإمام أبو عبد الله في المسند [الماء لا ينجس] وعندهم الحدث يرتفع من غير نية ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كالذي غسل به الطاهر والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: [لقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: سبحان الله المسلم لا ينجس] متفق عليه ولأنه لو غمس يده في الماء لم ينجسه ولو مس شيئا رطبا لم ينجسه ولو حمله مصل لم تبطل صلاته وقولهم أنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه قلنا النهي يدل على أنه يؤثر في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير