تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إِلَّا فِي هَذَا، وَقَدْ نَقَلَ الْغَزَالِيّ الِاتِّفَاق عَلَى تَرْك إِطَالَته، فَإِنْ أَرَادَ الِاتِّفَاق الْمَذْهَبِيّ فَلَا كَلَام، وَإِلَّا فَهُوَ مَحْجُوج بِهَذِهِ الرِّوَايَة.انتهى.

ـ مسألة الحلف بعهد الله:

ـ قال الحافظ في الفتح: وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: مَنْ حَلَفَ بِالْعَهْدِ فَحَنِثَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَة سَوَاء نَوَى أَمْ لَا عِنْد مَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْكُوفِيِّينَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَن وَالشَّعْبِيّ وَطَاوُسٌ وَغَيْرهمْ. قُلْت: وَبِهِ قَالَ أَحْمَد. وَقَالَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد: لَا تَكُون يَمِينًا إِلَّا إِذَا نَوَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل كِتَاب الْإِيمَان النَّقْل عَنْ الشَّافِعِيّ فِيمَنْ قَالَ أَمَانَة اللَّه مِثْله، وَأَغْرَبَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَادَّعَى اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَمَعَ ذَلِكَ فَالْخِلَاف ثَابِت عِنْدهمْ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْره عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيُّ ........

ـ وقد يُعتَذَر عنه أنه يريد القدر المشترك بين القولين كحكاية الإجماع على الاستحباب مع وجود من قال بالوجوب لأن الوجوب قدر زائد على الاستحباب فالوجوب يتضمن الاستحباب وزيادة.

ـ قال الحافظ في الفتح: قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحِ مُسْلِم: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى اِسْتِحْبَاب رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَسْطُر: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب شَيْء مِنْ الرَّفْعِ، إِلَّا أَنَّهُ حُكِيَ وُجُوبه عِنْدَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام عَنْ دَاوُد، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد بْن سَيَّار مِنْ أَصْحَابِنَا ا ه. وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ تَنَاقُضٌ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ الْمُعْتَرِض، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِجْمَاعَ مَنْ قَبْلَ الْمَذْكُورِينَ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ عَنْهُمَا أَوْ لِأَنَّ الِاسْتِحْبَابَ لَا يُنَافِي الْوُجُوب، وَبِالِاعْتِذَارِ الْأَوَّل يَنْدَفِعُ اِعْتِرَاض مَنْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ إِنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ، نَقَلَهُ صَاحِب التَّبْصِرَةِ مِنْهُمْ، وَحَكَاهُ الْبَاجِيّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ مُتَقَدِّمِيهِمْ. وَأَسْلَمُ الْعِبَارَاتِ قَوْل اِبْن الْمُنْذِرِ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاة. وَقَوْلُ اِبْن عَبْد الْبَرّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ اِفْتِتَاح الصَّلَاة.انتهى.

ـ قال في الفتح: قَوْله: (مَنْ لَهُمْ)

أَيْ الْمَوَاقِيت الْمَذْكُورَة لِأَهْلِ الْبِلَاد الْمَذْكُورَة. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أُخْرَى كَمَا يَأْتِي فِي " بَاب دُخُول مَكَّة بِغَيْرِ إِحْرَام " بِلَفْظِ " هُنَّ لَهُنَّ " أَيْ الْمَوَاقِيت لِلْجَمَاعَاتِ الْمَذْكُورَة أَوْ لِأَهْلِهِنَّ عَلَى حَذْف الْمُضَاف وَالْأَوَّل هُوَ الْأَصْل، وَوَقَعَ فِي " بَاب مُهَلّ أَهْل الْيَمَن " بِلَفْظِ " هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ " كَمَا شَرَحْتُهُ. وَقَوْله هُنَّ ضَمِير جَمَاعَة الْمُؤَنَّث وَأَصْله لِمَنْ يَعْقِل، وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا لَا يَعْقِل لَكِنْ فِيمَا دُون الْعَشَرَة، وَقَوْله " وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ " أَيْ عَلَى الْمَوَاقِيت مِنْ غَيْر أَهْل الْبِلَاد الْمَذْكُورَة، وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا ذَات مِيقَات وَمَنْ لَمْ يَدْخُل، فَاَلَّذِي لَا يَدْخُل لَا إِشْكَال فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيقَات مُعَيَّن، وَاَلَّذِي يَدْخُل فِيهِ خِلَاف كَالشَّامِيِّ إِذَا أَرَادَ الْحَجّ فَدَخَلَ الْمَدِينَة فَمِيقَاته ذُو الْحُلَيْفَة لِاجْتِيَازِهِ عَلَيْهَا وَلَا يُؤَخِّر حَتَّى يَأْتِي الْجُحْفَة الَّتِي هِيَ مِيقَاته الْأَصْلِيّ، فَإِنْ أَخَّرَ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَم عِنْدَ الْجُمْهُور، وَأَطْلَقَ النَّوَوِيّ الِاتِّفَاق وَنَفَى الْخِلَاف فِي شَرْحَيْهِ لِمُسْلِمٍ وَالْمُهَذَّب فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَلَعَلَّهُ أَرَادَ فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَإِلَّا فَالْمَعْرُوف عِنْدَ الْمَالِكِيَّة أَنَّ لِلشَّامِيِّ مَثَلًا إِذَا جَاوَزَ ذَا الْحُلَيْفَة بِغَيْرِ إِحْرَام إِلَى مِيقَاته الْأَصْلِيّ وَهُوَ الْجُحْفَة جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَل خِلَافه وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر مِنْ الشَّافِعِيَّة.انتهى.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 05:29 م]ـ

ـ دعوى الإجماع على استحباب صلاة الكسوف:

ـ قال العلامة الألباني في تمام المنة: ومن (صلاة الكسوف) قوله: " اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال " والنساء " قلت: فيه أمران: الأول: دعوى الاتفاق منقوضة فقد قال أبو عوانة في " صحيحه " (2/ 398): " بيان وجوب صلاة الكسوف " ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا رأيتموها فصلوا " وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في " صحيحه " فإنه قال فيه (2/ 308): " باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر. . " وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في " صحيحه " أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب يبين ذلك في أبواب كتابه فالمسألة فيها خلاف ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (2/ 527): " فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في " صحيحه " بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. قلت: وهو الأرجح دليلا لما يأتي ... انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير