تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"وَعَلَّلُوا ذلك بِأَنَّ إجَابَةَ الدَّعْوَةِ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من لم يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (1) فَلَا يَتْرُكُهَا لِمَا اقْتَرَنَ بها من الْبِدْعَةِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَجْلِ النَّائِحَةِ فَإِنْ قَدَرَ على الْمَنْعِ مَنَعَ من غَيْرِهِ

قال في الْعِنَايَةِ أَخْذًا من النِّهَايَةِ قِيلَ عليه أنه قِيَاسُ السُّنَّةِ على الْفَرْضِ وهو غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فإنه لَا يَلْزَمُ من تَحَمُّلِ الْمَحْذُورِ لِأَجْلِ الْفَرْضِ تَحَمُّلُهُ لِأَجْلِ السُّنَّةِ

أُجِيبَ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ في قُوَّةِ الْوَاجِبِ لِوُرُودِ الْوَعِيدِ على تَرْكِهَا لِقَوْلِهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ الحديث

فَأُورِدَ على أن هذا بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ في قُوَّةِ الْوَاجِبِ مِثْلَ الْوَاجِبِ في الْأَحْكَامِ فَهُوَ مُشْكِلٌ لِوُجُوبِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا في الْأَحْكَامِ بِأَنَّ تَارِكَ الْوَاجِبِ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ بِالنَّارِ وَتَارِكَ السُّنَّةِ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ حِرْمَانَ الشَّفَاعَةِ وَإِنْ أرادوا (((أرادا))) بِأَنَّهَا في قُوَّةِ الْوَاجِبِ مُجَرَّدَ بَيَانِ تَأْكِيدِ السُّنَّةِ فَلَا يُجْدِي نَفْعًا

وَأُجِيبَ بِأَنَّ إجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَإِنْ كانت سُنَّةً عِنْدَنَا ابْتِدَاءً إلَّا أنها تَنْقَلِبُ إلَى الْوَاجِبِ بَقَاءً بَعْدَ الْحُضُورِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ بِالْتِزَامِهِ فَصَارَ نَظِيرَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ تَنْتَقِلُ إلَى الْوَاجِبِ بَلْ إلَى الْفَرْضِ بِالْتِزَامِهِ بِالْمَشْرُوعِ أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِيَاسَ وَاجِبٍ على وَاجِبٍ " اهالبحر الرائق شرح كنز الدقائق

"

"واحتج الفريق الثالث وهم الذين قالوا: إن الأمر بالشيء يوجب كراهة ضده والنهي عن الشيء يوجب أن يكون ضده في معنى سنة واجبة- بما قال الجصاص: وهو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده ضرورة، وموجبه تحريم ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده ضرورة إذا كان له ضد واحد، وموجبه الوجوب. ولكن الثابت ضرورة ليس كالثابت مقصودا لأن الثابت مقصودا ثابت من كل وجه، والثابت ضرورة ثابت بقدر ما ترتفع به الضرورة، فيثبت بكل واحد من قسمي الأمر والنهي في ضده أدنى ما يثبت به وهو الكراهة في ضد ما نسب إليه الأمر، وكون ضد ما نسب إليه النهي في معنى سنة قريبة من الواجب؛ لأن الكراهة أدنى من الحرمة، والسنة أدنى من الواجب" اهـ من كتاب: تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت758هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير