تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما يذكر في كل باب من ابوابه

س11: ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه؟

إذا مات الإنسان وترك ورائه تركة أو ميراث فإنه يتعلق به خمس أمور:

1 - مؤنة تجهيز الميت من ماله من كفن وأجر حفر القبروغسل وهذا عند الحنابلة

2 - الحقوق المتعلقه بعين التركه كالديون والرهن

3 - الديون المرسله في ذمة الميت سواء لله أو لآدمي على آدمي.

4 - الوصيه ولا وصية لوارث والوصيه تكون بثلث او اقل ولغير وارث

5 - الأرث: توزيع المواريث لاصحابه

س12: ماهي اركان الارث؟

وارث ومورث وحق موروث

س13: ماهي شروط الإرث؟

1 - ان يتحقق موت المورث وذلك إما بالمشاهده او شهود عدلان او الحاقه بالأموات حكماً كالمفقود او الحاقه بالاموات تقديراً كالجنين

2 - ان تتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه ولو للحظة.

3 - ان تعلم الجهة المقتضية بالارث سواء زوجية أو ولاء أو قرابة.

س14: ماهي أسباب الإرث؟

النكاح، النسب، الولاء (وعند الامام مالك بيت المال)

س15: ماهي موانع الارث؟

الرق

قتل (كأن يقتل اباه ليتعجل الميراث)

واختلاف دين (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

س16: من هم الوارثون من الرجال؟

الإبن وابن الأبن وان نزل بمحض الذكور والأب والجد من قبل الأب وان علا بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وان نزل بمحض الذكور وابن الأخ لأب وان نزل بمحض الذكور والعم الشقيق وان علا والعم لأب وان علا وابن العم الشقيق وان نزل وابن العم لأب وان نزل والزوج والمعتق

س17: من هن الوارثات من النساء؟

الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والبنت وبنت الإبن وان نزل ابوها بمحض الذكوروالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة والزوجة

س18: ماهي أقسام الإرث؟

1 - إرث بالفرض.

2 - إرث بالتعصيب.

الفروض المقدرة:

س19: إلى كم قسم تنقسم الفروض المقدرة فى القرآن الكريم؟

1 - قسم ثبت بالكتاب وهم:

النصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس.

2 - قسم ثبت بالإجتهاد وهو:

ثلث الباقي للأم في المسألتين العمريتين

الإرث بالتعصيب (يرثون بلا تقدير) أي يأخذون المال كله

الابن، وابن لابن، والأب بعض الأحيان، والجد بعض الأحيان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر) حديث صحيح

أصحاب النصف:

س20: من هم الذين يرثون النصف؟

الزوج: عند عدم الفرع الوارث (الولد) (الفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه)

البنت: عند عدم وجود المعصب (أخوها مثلاً) ولا يوجد مشاركة وهي من يجعلها ترث الثلثين (أختها أو أخواتها)

بنت الابن: عند عدم وجود المعصب (أخوها) سواء كان أخوها أو ابن عمها من درجتها وعدم الفرع الوارث (البنت).

الأخت الشقيقة: بشرط عدم وجود المعصب (الأخ الشقيق)، عدم وجود المشاركه (الأخت الشقيقه)، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها (الأبن او ابن الأبن)، عدم وجود الأصل الوارث الذكر (الأب او الجد)

5 - الأخت من الأب: بنفس شروط الأخت الشقيقه و شرط آخر: عدم وجود الأخت الشقيقه

الزوج:

الزوج: يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث:

قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) [النساء]

والولد سواء منه أو من زوج آخر سواء بنت أو إبن.

أمثلة:

ماتت إمرأة وتركت زوج

الزوج يرث النصف

ماتت إمرأة وتركت زوج وبنت

الزوج يرث الربع قال تعالى: " فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"

البنت ترث النصف لأنه لا معصب لها (أخوها) ولا يوجد معها أختها.

إن كان معها أخت فأكثر يتشاركن في الثلثين قال تعالى: " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "

ماتت وتركت زوج وعم

: الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث

: والعم يرث الباقي عصبة

لم يكن له ولد

ماتت الزوجه وتركت زوجا واخا شقيقا فكم لكل واحد منهما

الزوج يرث النصف

والاخ الشقيق يرث الباقي لأنه عصبة

الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))

* ماتت الزوجة وتركت زوجاً ولها ابناً وأخاً شقيقاً

الزوج يرث الربع وذلك لوجود الفرع الوارث وهو الابن

لقوله عليه الصلاة والسلام: (فلأولى رجل ذكر)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير