تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والابن ياخذ المال كله لأنه عصبه وهو أقرب للزوجة

والاخ لا يرث شيئاً

الابن حجب الزوج حجب نقصان أنقصه من النصف إلى الربع أي أنقصه من أحسن أو أوفر حقه

لماذا لم تعطوا الأخ الشقيق

لوجود الفرع الوارث وهو الابن وهو أقرب إلى الميتة

لقوله عليه الصلاة والسلام: (فلأولى رجل ذكر)

والاولى هنا هو الابن لأنه أقرب رجل ذكر

والابن حجب الأخ الشقيق حجب حرمان أي لم يأخذ معه شيء

الحجب هو المنع

الحجب نوعان 1 - حجب حرمان 2 - حجب نقصان

البنت:

س21: متى ترث البنت النصف؟

ترث البنت النصف بشرطين عدميين:

1 - عدم وجود المعصب وهو اخوها

والمعصب هو القريب من الذكور الذي يعصبها أي يتقاسم معها المالأي له ضعف مالها

فاذا وجد المعصب وهو اخوها انتقلت من الإرث بالفرض الي الإرث بالتعصيب

لقوله تعالى: {يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين}

2 - عدم المشاركه وهي اختها

فإذا وجدت المشاركه (وهي أختها) انتقلت البنت من استحقاقها النصف الي المشاركه بالثلثين. مثلاً إذا ماتت عن بنتين يعنى لهما الثلثان ولكن إن كانت واحدة فلها النصف وإذا كن فوق ثلاث فيتشاركن في الثلثان

لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحده فلها النصف}

أمثلة:-

مات وترك بنتا وابن الاابن فكم لكل واحد منهما

البنت ترث النصف لانه انعدم المعصب وليس لديها مشاركه

وابن الابن له الباقي لأنه عصبة

لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحقوا الفرائض باهلها وما بقى فلأولى رجل ذكر))

مات وترك بنتا واخ لاب فما نصيب كل منهما

البنت ترث النصف وذلك لانعدام المعصب وانعدام المشاركه

والاخ لاب له الباقي لانه عصبة

لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحقوا الفرائض باهلها وما بقى فلأولى رجل ذكر))

بنت الابن:

ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط:

1 - عدم الفرع الوارث الأعلى منها ذكرا كان او انثى (البنت)

الامثلة:

لو وُجد ذكر

* مات وترك بنت ابن وابن فكم لكل واحد منهما

الابن له التركة كلها لأنه عصبة

وبنت الابن ليس لها شيء لانها تسقط مع وجود الفرع الوارث الأعلى منها.

الابن حجب بنت الابن حجب حرمان لا تأخذ معه شيء لأنه أعلى منها

ولو كان معها أنثى ترث معها السدس تكمله للثلثين

مات وترك بنتا وينتا لابن

البنت ترث النصف وبنت الابن السدس تكمله للثلثين

لقوله تعالى: {فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك}

لان النساء نصيبهن لا يزيد على الثلثين

2 - عدم المعصب (الرجل الذكر القريب) وهو اخوها او ابن عمها الذي في منزلتها

وابن الابن يمكن أن يكون أخوها أو ابن عمها

3 - عدم المشاركه وهي اختها او بنت عمها التي في منزلتها

واذا وجدت المشاركه اخذوا البنات الأخوات الثلثين

الدليل: الإجماع، إجماع العلماء على أن بنت الابن مقيسة على بنت الصلب

الأمثلة:

مات وترك بنت ابن وعم فكم لكل واحد منهما

البنت ترث النصف

والعم يرث الباقي لأنه عصبة

ولو كان معها مشاركة أختها أو بنت عمها تأخذ الثلثين

مات وترك بنت ابن وابن ابن

للذكر مثل حظ الانثيين

ابن الابن يعصبها

أخوها أو ابن عمها يعصبها

مات وترك بنت ابن وابن ابن ابن

البنت ترث النصف أعطينا بنت الابن فرضها

وابن الابن يرث الباقي لأنه عصبة ولأنه أقرب رجل ذكر

الأخت الشقيقة:

هي الأخت للميت من الجهتين من جهة الأب ومن جهة الأم

الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط:

1 - عدم وجود المعصب وهو أخوها الشقيق

لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

والذي يعصب المرأة هو أخوها

إذا وجد معصب وهوأخ لها يتقاسم المال معها فيأخذ هو الضعف

لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

فاذا اخذت المراة 14 ياخذ اخوها 28 هذا يسمى معصب

لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

اذا وجد المعصب وكانوا اخوة رجال ونساء فان الذكر ياخذ ضعف الاثنيين

2 - وعدم المشاركة لها وهي أختها الشقيقة سواء أكانت اخت واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أكثر لا يوجد اخت لها مشاركة اي تشاركها في المال

لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير