تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اما ان كن نساء فوق اثنتين فاكثر فلهن ثلثا ما ترك

لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}

3 - عدم الفرع الوارث سواء كان ابن أو بنت

فإذا وجد ابن ذكر مع الأخت الشقيقة حجبها حجب حرمان اي لا ترث معه

وإذا وجدت أنثى ترث معها الثلثين عصبة مع الغير

البنت ترث النصف والأخت الشقيقة ترث الباقي عصبة

قال العلماء: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)

الدليل: (اجماع العلماء)

4 - عدم الأصل الوارث الذكر كالأب أو أب الأب (الجد)

لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ َ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}

فإن وجد الاب او اب الاب لا ترث اخت الشقيق شيئا

الأمثلة:

مات وترك اختا شقيقة وعما فما نصيب كل منهما؟

الاخت الشقيقة ترث النصف

والعم يرث الباقي عصبة

لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))

وصاحبة الفرض هنا هي الأخت الشقيقة

مات وترك اختا شقيقة واخاً شقيقاً فما نصيب كل منهما؟

للذكر مثل حظ الانثيين

وجد اخ شقيق فهو يعصبها

هنا وجد المعصب

مات وترك اختين شقيقتين وعماً فما نصيب كل واحد منهم؟

الأختان تشتركان في الثلثين والسبب أنه وجدت المشاركة وهي اختها

والعم يرث الباقي عصبة

لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))

ولقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}

هنا نقص شرط من الشروط الأربعة وهو وجود لمشاركة وهي أختها

* مات وترك اختا شقيقه وبنتا فما نصيب كل واحد منهما؟

البنت ترث النصف لآنها لا معصب لها ولا مشاركة

والاخت الشقيقة ترث الباقي عصبه

لقول العلماء: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)

مات وترك اختا شقيقة وابنا فما نصيب كل منهما؟

الابن يرث التركة كلها عصبة

والاخت الشقيقة لا ترث شيئا

لان الابن حجب الأخت الشقيقة حجب حرمان

لانها تسقط مع وجود الفرع الوارث الذكر.

مات وترك اختا شقيقة وابا فما نصيب كل منهما؟

الاب يرث التركة كلها عصبة

والاخت الشقيقة لاتاخذ شيئا

لانها تسقط مع وجود الاصل الوارث الذكر وهو الأب

الأخت لأب:

هي اخت للميت من جهة الأب

ترث الأخت لأب النصف بالأربعة الشروط السايقة للأخت الشقيقة يضاف إليها شرط خامس وهو

عدم الأشقاء والشقيقات لأنهم أقرب للميت فهم أقوى في القرابة منهم الإخوة لأب.

الدليل: (اجماع العلماء على هذا).

الأمثلة:

مات وترك اختاً لاب و عما فكم نصيب كل منهما؟

الأخت لأب ترث النصف

العم يرث الباقي عصبة

مات وترك اختا شقيقة واختا لأب وعما فما نصيب كل منهم؟

الاخت الشقيقة ترث النصف لا معصب لها ولا مشاركة

والاخت لاب ترث السدس تكمله للثلثين

قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}

والعم يرث الباقي عصبة

مات وترك أختا لأب وأخاً شقيقا فكم نصيب كل منها؟

الاخ الشقيق يرث التركة كلها عصبة

وليس للاخت لأب شئيا

لانها تسقط مع الاخ الشقيق يحجبها حجب حرمان لأنه اعلى منها وأقوى.

أصحاب الربع:

الزوج:

الزوج إذا ماتت زوجته فإنه يرث ربع التر كة

الزوج يرث الربع بشرط واحد:

وجود الفرع الوارث (ابن أو بنت)

الأمثلة:

ماتت الزوجة وتركت زوجا

الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث

لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}

تنبيه:

- للزوج من زوجته فى الارث حالتان:

اذا لم يوجد للزوجة فرع وارث يرث النص

والحالة الثانية أن كان لها ولد الزوج يرث الربع

إذا مات الزوج ولم يترك إلا زوجة فإنها ترث الربع إن لم يكن له ولد

اذا كن أكثر من زوجة (اثنتان أو ثلاث أو أربع) وكان له ولد يشتركن في الثمن

الأمثلة:

ماتت الزوجة وتركت زوجا وابنا فكم نصيب كل منهما؟

الزوج يرث الربع

والابن يرث الباقي عصبه

لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر))

ولقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}

ماتت وتركت زوجا وبنتا فكم نصيب كل منهما؟

الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث وهى البنت

والبنت لها النصف لعدم المعصب اخوها وعدم المشاركة اختها

*ماتت وتركت زوجا وابنا وبنتا فكم نصيب كل منهم؟

الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث الابن والبنت

والبنت والابن للذكر مثل حظ الانثيين

لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

*مات وترك زوجه فكم نصيبها؟

الزوجه ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث

لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}

مات وترك زوجة وابا فكم نصيب كل منهما؟

الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث

والاب يرث الباقي عصبة

لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر))

أصحاب الثمن:

الزوجة أو الزوجات يرثن الثمن لوجود الفرع الوارث

الأمثلة:

مات وترك زوجة وبنت فكم نصيب منهما؟

الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث

والبنت ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة

مات وترك زوجة وابن فكم نصيب كل منهما؟

الزوجه ترث الثمن لوجود الفرع الوارث

والابن يرث الباقي عصبه

اقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}

مات وترك زوجتين وابنا فكم نصيب كل منهم؟

الزوجتان يشتركان في الثمن لوجود الفرع الوارث

والابن يرث الباقي الباقي عصبه

تدريس: أبي عاصم عبدالله الغامدي

اعداد: بعض طلبة العلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير