[الإشهاد على الطلاق والإمام الألباني رحمه الله]
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 11:05 م]ـ
الحمد لله وحده وبعد:
فقد سمعتُ أن العلامة المحدث ناصر الدين كان يشترطُ الإشهاد لنفاذ الطلاق ووقوعه , فهل هذا ثابتٌ عنه , وهل لأحد الإخوة أن يتحفنا بمن جعل الإشهاد شرطاً.
ـ[الشفيعي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 12:42 ص]ـ
العلامة أحمد شاكر رحمه الله ممن قال بوجوب الإشهاد في كتابه نظام الطلاق في الإسلام.
وقد تعقبه الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم في رسالته رفع الملام بالتعليق على كتاب نظام الطلاق في الإسلام.
والعجيب أن مسألة الإشهاد على الطلاق، ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أنها من تلبيس الشيطان على الرافضة!.
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:09 ص]ـ
السلام عليكم ..
وجدت في شبكة المنهاج:
هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق .. الامام الالباني
السائل:
سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تطرقت إليها، وهو: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
الشيخ الألباني رحمه الله:
نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟
قولان للعلماء:
منهم من يقول: ينفذ.
ومنهم من يقول: لا ينفذ.
وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: (من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال -عزّ وجلّ-: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [2]، عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق -كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ [ .. ] الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.
السائل: جزاك اللهُ خير.
[وحصل بعدَه حوار بسيط من ثواني لم أفهم مضمونَه]
المصدر: http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1744
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
أما من موقع الإسلام سؤال وجواب
لا يشترط الإشهاد على الطلاق
السؤال:
طلقت زوجتي بدون شهود ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
لا يشترط الإشهاد على الطلاق ولا يجب، فمن تلفظ بالطلاق، وقع طلاقه، ولو كان في غيبة الزوجة، أو كان لا يحضره أحد من الناس، وكذلك لو كتب الطلاق في رسالة أو ورقة بنية الطلاق، وقع الطلاق.
قال الشوكاني رحمه الله في مسألة الإشهاد على الرجعة: "ومن الأدلة على عدم الوجوب: أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان، والرجعة قرينته، فلا يجب فيها، كما لا يجب فيه" انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 300).
فهذا نقل لإجماع العلماء على أن الطلاق يقع وإن لم يحصل الإشهاد عليه.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/119459
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:33 ص]ـ
..
وقد تعقبه الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم في رسالته رفع الملام بالتعليق على كتاب نظام الطلاق في الإسلام.
.
هل لك أن تدلني عليه في االشبكة , ولك الشكر مقدماً.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:40 ص]ـ
...
وجدت في شبكة المنهاج:
هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق
.. الشيخ الألباني رحمه الله:
نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟
..
حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا ..
...
كيف يكون هذا!
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 02:12 ص]ـ
والعجيب أن مسألة الإشهاد على الطلاق، ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أنها من تلبيس الشيطان على الرافضة!.
قال ابن المعلم المعروف بينهم بالشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتابه الإعلام بما أتفقت عليه الإمامية من الأحكام: (باب ما أتفقت عليه الإمامية مما أجمعت العامة على خلافه في كتاب الطلاق.
وأتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل إلا بشاهدة مسلمين عدلين , فمن لم يشهد عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح , وأجمعت العامة على خلاف ذلك , وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان ... ) صـ 83 ط1 قم.
¥