[مسألة في صلاة القصر ...]
ـ[أبي الفضل آل سالمان]ــــــــ[13 - 05 - 09, 05:19 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فمن المعلوم أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم صلاته ...
فماذا لو كان المسافر دخل في الركعة الثالثة مع المقيم وهو ينوي القصر .. هل يكمل الصلاة أربعا أم يسلم معه على أساس أنه يقصر .. ؟؟؟؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 05 - 09, 06:38 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فمن المعلوم أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم صلاته ...
فماذا لو كان المسافر دخل في الركعة الثالثة مع المقيم وهو ينوي القصر .. هل يكمل الصلاة أربعا أم يسلم معه على أساس أنه يقصر .. ؟؟؟؟
بل يتم صلاته أربعا , لأنك قد ائتممت به وهو مقيم , فلا يختلف الأمر بإدراكك للركعتين الأخيرتين , بل العبرة بما في نفس الأمر , والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 02:48 ص]ـ
فماذا لو كان المسافر دخل في الركعة الثالثة مع المقيم وهو ينوي القصر .. هل يكمل الصلاة أربعا أم يسلم معه على أساس أنه يقصر .. ؟؟؟؟
قال بالقصر في هذه الحالة طاوس و الشعبي.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - 05 - 09, 03:18 م]ـ
(7666)
سؤال: دخل رجل مُسافر إلى المسجد ووجد الجماعة يُصلون، فهل يُصلي معهم الصلاة الكاملة ثم يُكمل الفرض الثاني قصرًا أم أنه يُصلي مُنفردًا قصرًا؟
الجواب: إذا صلى المُسافر مع المُقيمين لزمه مُتابعة الإمام وقضاء ما سبقه به فيتم الصلاة، فإن أدرك الصلاة من أولها صلاها معهم أربعًا وإن لم يُدرك معهم إلا ركعة صلاها ثم قضى بعد سلامهم ثلاثًا، وكذا إن أدرك التشهد الأخير فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويُصلي أربعًا، أما الصلاة الأُخرى كالعصر فإنه يُصليها ركعتين إن كان ممن يشرع له الجمع بين الصلاتين مع أن المُختار أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إن كان مقيمًا نصف النهار أو الليل فإنه يُصلي كل وقت في وقته، فإن صلى مع الجماعة المُقيمين أتم معهم وإن صلى مُنفردًا قصر الصلاة ويُفضل صلاته جماعة ليحصل على الفضل.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين