تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الطلاق البائن يوجب نكاح زوج أخر قولا واحدا؟]

ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[16 - 05 - 09, 05:56 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل الطلاق البائن يوجب على المرأة أن تنكح زوجاً أخر؟؟؟

تفصيل

رجل طلق أمرأته مرة واحدة و لم يرجعها في فترة العدة، فماذا عليه؟؟

هل يلزمه عقد جديد و مهر جديد أم لا يحل له ذلك مطلقا حتى تنكح زوجا غيره؟؟

مزيد تفصيل و سبب هذا السؤال

سألني اليوم بعض المصلين عن مسألة و هي رجل تزوج أمرأة و طلقها طلقة واحدة ثم تركها حتى انقضت العدة ثم أراد أن يرجعها فدفع مهر جديد و عقد جديد ثم طلقها طلقة واحدة و تركها حتى انقضت العدة ثم أراد أن يرجعها فدفع مهر جديد و عقد جديد ثم طلقها طلقة واحدة و تركها حتى انقضت العدة ثم اراد ان يرجعها فماذا عليه؟

هل يدفع مهر جديد و عقد جديد أم ليس له ذلك حتى تنكح زوجا غيره؟

و قالوا لي إن خطيب المسجد - و هو ليس من المتخصصين في العلم الشرعي بحسب ما رأيت و سمعت - قد قال أنه له أن يرجعها بعد ذلك؟

فقلت لهم أمهلوني حتى اراجع المسألة ففتحت منار السبيل فوجدت أنه لا يحل له أن ينكحها بعدما بانت منه يعني أصلا في أول مرة طلقها و تركها حتى انقضت العدة بانت منه - هذا ما فهمته -

فهل المسألة محل خلاف حتى لا أتهم الرجل بالجهل و يكون المسألة فيها خلاف معتبر و لعلي فهمت المسألة خطأ

أرجو التوضيح و التوجيه

و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و نفع بكم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 07:38 ص]ـ

أخي امكرم:

هذه المسألة لا خلاف فيها - فيما أعلم - وهي إذا طلق الرجل زوجه الطلقة الثالثة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل فيه ولا تحايل، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.

كما قال الله تعالى:

(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح ...... ).

والله أعلم.

ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:37 ص]ـ

أقصد هذه الصورة تحديداً أخي الكريم أكرمك الله

رجل تزوج أمرأة و طلقها طلقة واحدة ثم تركها حتى انقضت العدة ثم أراد أن يرجعها فدفع مهر جديد و عقد جديد ثم طلقها طلقة واحدة و تركها حتى انقضت العدة ثم أراد أن يرجعها فدفع مهر جديد و عقد جديد ثم طلقها طلقة واحدة و تركها حتى انقضت العدة ثم اراد ان يرجعها فماذا عليه؟

ففي كل مرة يوجد عقد جديد و مهر جديد فهل يعتبر زواج جديد؟؟؟

سؤال جانبي أخر: ما هي البينونة الكبرى و البينونة الصغرى و ما الفرق بينهما؟؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 10:17 ص]ـ

أخي المكرم:

لا فرق بين الصورتين، فالحكم واحد.

والبينونة الكبرى:

هي التي لا تحل له إلا بنكاح رجل آخر نكاح رغبة يذوق فيها عسيلتها، فإن طلقها لسبب أو لآخر حلت للأول. وهي مسألتنا هنا.

وأما البينونة الصغرى ففيها صور:

منها: هذه التي ذكرتها في الطلقة الأولى، والثانية .... فإنه له أن يرجعها إذا لم تخرج من عدتها، فإن انتهت عدتها، فهو كسائر الخطّاب - وإن كان هو أولى بها - فلابد من مهر جديد، وعقد جديد.

ومنها: المخالعة وهو أن يفارقها على عوض، ليس له رجعة ولو أثناء العدة، وإنما هو كسائر الخطاب.

والله أعلم.

ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:03 م]ـ

أرجو المعذرة لأني لم أستوعب جوابكم

فقد كنت فهمت منه معنى ثم عندما عاودت القراءة الآن فهمت فهما أخر

استفسار بسيط

قلت سددك الله

لا فرق بين الصورتين، فالحكم واحد.

فما الصورتين؟ و ما الحكم؟ و آسف جدا على هذا السؤال؟

بارك الله لك في وقتك و علمك و يسر لك كل أمر عسير

كنت ابحث عن الفرق بين البينونة الكبرى و الصغرى فتوصلت لهذا

الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى للشيخ بن باز

http://www.binbaz.org.sa/mat/12587

يا حبذا لو يكون هناك نقولات عن السلف

لي عودة

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 10:06 م]ـ

لا فرق بين سؤاليك! فالجواب هو هو.

أي: بداية سؤالك، ثم قولك: أقصد هذه الصورة تحديدا ...

إذا طلق الرجل زوجه الطلقة الثالثة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل فيه ولا تحايل، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.

كما قال الله تعالى:

(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره).

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 07:44 ص]ـ

بارك الله فيكم

لعل الرجل قد التبس عليه، أن انتهاء عقدة النكاح بانتهاء العدة، واستئناف عقد ومهر جديدين من نفس الزوج، يُعطيه استئناف ثلاث طلقات جديدات!!

، أو بمعنى آخر لعل الأخ قد استشكل عليه أن العقد بعد البينونة الصغرى يلغى عدد الطلقات التى وقعت قبله

،، فإن كان كذلك، فهو ليس بصحيح،، وإن كان هذا هو الفهم، فما أصبح لدينا بينونة كبرى، وما حُدد عدد الطلقات بثلاث، فيسوغ لكل زوج طلق زوجته، ان ينتظر الى إنقضاء العدة ثم يعقد عليها مرة أخرى وإن فعل ذلك عشرات المرات، وهذا مناف تمام النفى لحكم الطلاق المعلوم من الدين بالضرورة الوارد بنص قطعى الدلاله وقطعى الثبوت، وهو طلقتان ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

،، حتى لإن بعض العلماء قد أفاد بإن الزوجة المطلقة إذا تزوجت من آخر ثم طلُلقت من هذا الآخر وعادت الى الأول، فتعود اليه على مابقى من عدد الطلقات بينهما، وهو قول فى كتب الفقه وإن كان الجمهور على خلافه

،، والله أعلى وأعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير