تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 08:29 ص]ـ

بالنسبة لاستشكال الأخ خالد مصطفى وفقه الله قد نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني الإجماع على أن الزوجة ترجع إلى زوجها على ما بقي من طلاقها.

وبالنسبة لما ذكره الأخ مصطفى رضوان في قوله: (حتى إن بعض العلماء قد أفاد بإن الزوجة المطلقة إذا تزوجت من آخر ثم طلُلقت من هذا الآخر وعادت الى الأول، فتعود اليه على مابقى من عدد الطلقات بينهما، وهو قول فى كتب الفقه وإن كان الجمهور على خلافه)

فأقول قد وجدت في المغني نسبة هذا القول الذي يفيد بأنها تعود إلى الزوج على ما بقي من طلاقها إلى أكثر أهل العلم حيث قال: (وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت منه زوجته ثم تزوجها لم يخل من ثلاث أحوال: .... الثالث: طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبيّ ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبدالله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر.

والرواية الثانية عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والتخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف.) [10/ 532]

فأرجو بيان من نسب القول بأنها تعود إليه على طلاق ثلاث عن الجمهور

ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[18 - 05 - 09, 08:39 ص]ـ

جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على المشاركة في إيضاح الأمر لي

تعليق سريع: قرأت تعليق أخونا الفاضل مصطفى رضوان و استشكلت قوله " و إن كان الجمهور على خلافه " ثم خرجت للصفحة الرئيسية فوجدت أنه ظهر رد أخونا الفاضل عبد الله الميمان فكان فيه نفس الاستشكال

فقد قرأت في كتاب الفقه على المذهب الأربعة قريبا مما قرأ أخونا الفاضل عبد الله

لي عودة لكتابة ما فهمته حول هذه المسألة لأنها ما زالت غير واضحة بالنسبة لي

فعندي كتابتي السؤال لم أكن أتذكر أن هناك شيء يسمى بينونة صغرى و بينونة كبرى فلكم أن تتخيلوا عدم استيعابي لما أقرأ

لا أدري لماذا لا استطيع التعبير عما أريد بوضوح

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 01:32 م]ـ

بارك الله فيكما وجزاكما خيراً أن رددتما علىَّ وهمى، فالصواب ما ذكرتما وفقكما الله، واللبس أتى من أنى كنت قد استثغت قول الفريق الآخر لما له من حجة قوية - فى رأيى - فى أن الزوج الثانى يرفع الطلقات الثلاث، فبالأحرى يرفع الثنتين والواحدة، ولبعد عهدى بها وعدم رجوعى الى الكتب والاعتماد على الذاكرة، وقع الوهم وانطبع فى ذهنى أن الرأى الذى استثغته هو رأى الجمهور

،، ورحم الله امرءاً أهدى الىَّ عيوبى قبل أن أبوأ بها

فجزاكما الله خيراً

ـ[السيد زكي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 03:26 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[20 - 05 - 09, 03:14 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزى الله خيرا كل من حاول في إيضاح الأمر لي

و ساكتب لكم ما فهمته حول هذه المسألة و اود التعلق إن كنت فهمت صوابا أو فهمت خطأً

و ساحاول الجواب على سؤالي الذي قد كنت طرحته و أنتظر تعليقاتكم

هل الطلاق البائن يوجب على المرأة أن تنكح زوجاً أخر؟؟؟

أقول و بالله التوفيق: - طبعا السائل لا يعرف الفرق بين البينونة الكبرى و الصغرى فأسوضح له -

إن كان الطلاق بينونة كبرى فيجب على المرأة أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل

و إن كان الطلاق بينونة صغرى فيجب عليه أن يدفع مهر جديد و عقد جديد

فإن قيل فما هو البينونة الكبرى و البينونة الصغرى؟ قلت بحسب ما فهمت و انتظر التعليق

البينونة الكبرى هي أن يطلق زوجته للمرة الثالثة أما البينونة الصغرى فهي أن يطلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية و تنقضي عدتها و لم يرجعها

أرجو إن كان هناك خطأ في هذا الجواب أن يتم التنبيه فهذا بالفعل ما وصلت إليه

و جواب الجزء الثاني

رجل طلق أمرأته مرة واحدة و لم يرجعها في فترة العدة، فماذا عليه؟؟

هل يلزمه عقد جديد و مهر جديد أم لا يحل له ذلك مطلقا حتى تنكح زوجا غيره؟؟

يلزمه عقد جديد و مهر جديد

سأجيب على الجزء الثالث و الأخير بعدما أقرأ تعليقات إخواني على الجوابين السابقين لأن الجواب على الجزء الثالث فيه تشابك و التباس عندي بعض الشيء

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 05 - 09, 06:22 ص]ـ

نعم، أصبت.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير