[من صور بيع السلام الحديثة]
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:30 م]ـ
السلام عليكم
هل هذه الصورة تعد من صور بيع السلم المشروع؟
رجل يعرض صورة لسلعة ما في موقع للمزادات على الإنترنيت
و هو لا يملك السلعة و يضع أنه من بين الشروط أن المشتري يرسل المبلغ و عندما يصل المبلغ إلى حسابه فإن السلعة ستصل إلى الزبون بعد 10 أيام أو أقل
بحيث يشتري هو السلعة في اليوم الذي تصله النقود و يرسلها في نفس اليوم أو في اليوم التالي
و تستغرق مدة الوصول من 5 إلى 10 أيام
بارك الله فيكم
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 05:47 م]ـ
أرجو من الإدارة تصحيح العنوان إلى السلم بدلا من السلام
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[23 - 05 - 09, 11:01 م]ـ
يشتر ط الجمهور لصحة بيع السلم أن تكون السلعة مؤجلة التسليم و إلا فلا يكون هناك فرق بين بيع السلم و البيع إلى أجل، و السلعة في حالتنا هذه ليست مؤجلة التسليم إذ أن البائع يسلّمها (يرسلها) إلى المشتري للتو حال استلامه للسعر، فأين الأجل هنا؟ لا يوجد .. و لا يصح اعتبار الأيام الخمسة أو العشرة اجلا للتسليم، فهذه الفترة إنما كانت من أجل إيصال السلعة ليس إلا، فالسلعة أصبحت في مُلك المشتري، فقد تصل السلعة بعد 5 أو 10 أيام أو حتى بعد يوم واحد هذا لا يؤثر على البيع لأنه -أي البيع- قد تمّ و انتهى.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[25 - 05 - 09, 10:31 م]ـ
بارك الله فيك أخي
و ما هي الصورة الصحيحة لمثل هذا البيع
إذا لم يتمكن البائع من شراء السلعة إلا بعد استلام النقود أو بعد إرسالها من المشتري و قبل وصولها للبائع (مدة التحويل)
ماذا يعمل ليجعل بيعه صحيحا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[27 - 05 - 09, 01:10 ص]ـ
ما أقوله هنا لا يعدو أن يكون مدارسة للعلم
أنا لم اتحدث عن صحة البيع من عدمه، تأمّل كلامي السابق
إنما كنت أتحدث عن الصورة المذكورة، هل تُعَد من بيع السلم أم لا؟ و قلت إنها ليست من بيع السلم على قول الجمهور لعدم توافر أحد شروط بيع السلم و هو تأجيل السلعة (المسلَم فيه)
هذا على قول الجمهور لاحظ، و ليس قول جميع اهل العلم إذ أن الشافعية لا يشترطون تاجيل المسلم فيه في بيع السلم و حجتهم أنه إذا جاز بالأجل فبدونه من باب أولى.
من شروط صحة البيع: أن يكون البائع يمتلك السلعة حال البيع لحديث حكيم بن حزام و فيه (لا تبع ما ليس عندك) و البائع في هذه الصورة لم يمتلك السلعة، فلا يصح أن يبيع إلا بعد ان يملك السلعة المراد بيعها ملكا صحيحا، فإذا كان لا يستطيع أن يملكها إلا بعد أن يأخذ النقود .. فله أحد خيارين:
إما أن يكون بيع سلَم بشروطه الصحيحة و هذا ما لم يتوفر كما ذكرت سابقا
أو أن يشتري السلعة بالأجل (بالدَّين) و من ثم يبعها على من شاء على أن لا يكون نفس الشخص الذي اشترى منه و إلا أصبح (بيع عينة)، و هذا الحل هو أشبه بما يسمى عند البنوك بالتورق و هو طلب السيولة ..
هذا بالإضافة إلى توفر بقية شروط البيع الأخرى و منها وصف المبيع وصفا منضبطا
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 11:55 ص]ـ
بارك الله فيكم
بالنسبة لشراء البائع السلعة بالدين
هل يصح أن يشتريها و أن لا ينقلها من عند البائع
مثلا طلب منه المشتري أن يرسل له بياناته البنكية حتى يرسل له الثمن فيقوم هو بمكالمة هاتفية لأحد الباعة الذين يعرفهم و يشتري منه تلك السلعة بالكلمة فقط و بعدها يرسل البيانات اللازمة للمشتري
هل هذا صحيح
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[27 - 05 - 09, 06:46 م]ـ
طالما أنه اشتراها، لماذا لا يريد ان ينقلها من عند البائع؟
هب أن السلعة هاتف جوال، او ساعة يدوية، أو حاسب محمول ... لماذا لا يريد ان ينقلها!!
الحاصل، إذا كان اشتراها شراء حقيقيا و ليس صوريا، فهذا حتى لو لم ينقلها من عند البائع فإنه يجوز له ان يتصرف فيها، طالما أنه اشتراها شراء حقيقيا أكان بمجرد مكالمة هاتفية أو عبر الفاكس أو ذهب إليه بنفسه فهذه كلها لا تؤثر على صحة البيع، المهم أنه يشتريها شراء حقيقيا و تصبح في ملكه و يتم الإيجاب و القبول بينهما.
و لعلي أوضح الأمر بمثال:
هب أن صاحبنا اشترى السلعة عبر الهاتف كما ذكرتَ بكلمة واحدة أو بأقل أو أكثر من الكلمات:)
كل هذا من أجل أن يرسل ما يتعلق بالأوراق البنكية للمشتري الذي سوف يقوم بإرسال المبلغ المطلوب، هب أن المشتري (الذي سوف يرسل المبلغ المطلوب) اتصل في اليوم الثاني و بعدما تم البيع، اتصل و ألغى البيع و طلب عدم إرسال أي أوراق؟
الآن: في مُلك مَن تبقى السلعة؟
إن كانت السلعة تبقى في ملك صاحبنا الذي اشتراها من خلال مكالمته الهاتفية فهذا بيع حقيقي
أما إن كانت تبقى في ملك البائع الأول لها (المتصَل إليه) فهذا ليس البيع الشرعي لأنه تبين أن المكالمة التي أجراها صاحبنا إنما هي طريقة شكلية بل هي صورة من صور التحايل على الربا
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 09:37 م]ـ
نعم تبقى السلعة في ذمة البائع أي الذي اشتراها عبر الهاتف
لكن هو غير ملزم بتسديد كامل المبلغ و أخذها
فقد يذهب صباح اليوم التالي و يعطي صاحب السلعة ربع الثمن و تبقى السلعة عند مالكها إلى أن يكمل له الثمن فيأخذها
هل هذا صحيح؟
¥