تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا الرجل محرم لهذه المرأة؟]

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[22 - 05 - 09, 09:50 م]ـ

السلام عليكم رجل خطب فتاة،وللفتاة زوجة أب ... فهل زوجة الأب يحل لها أن تجالس الخطيب كما تجالس أم الفتاة خطيب بنتها؟ بوركتم

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[22 - 05 - 09, 10:11 م]ـ

قبل كل شيء أم الفتاة ليست محرما إلا أن يعقد على ابنتها فتصبح محرمة عليه.

زوج الفتاة ليس محرما لزوجة أبيها لأن الآية ذكرت أمهات النساء قال تعالى (و أمهات نسائكم) النساء. و لم يرد الدليل على تحريمها عليه.

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[23 - 05 - 09, 12:36 ص]ـ

بارك الله فيك أخي

هل هذا يعني أنه يمكن أن يتزوج "زوجة الأب" إذا طلقها الأب .. أي أن يجمع البنت وزوجة أبيها؟

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 03:17 ص]ـ

نعم يجوز له ذلك لعموم قوله تعالى _و احل لكم ما وراء ذلكم) النساء

قال البخاري (صحيح البخاري)

وَجَمَعَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِىٍّ وَامْرَأَةِ عَلِىٍّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].

قال العيني (عمدة القاري)

أي قال محمد بن سيرين لا بأس بهذا الجمع وقال القاسم بن سلام حدثنا أسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بذلك بأسا وقال القاسم وكذلك قول سفيان وأهل العراق لا يرون به بأسا ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز وكذلك هو عندنا ولا أعلم أحدا كرهه إلا شيئا يروي عن الحسن ثم رجع عنه قلت أشار إليه البخاري بقوله وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وقال ابن بطال قال ابن أبي ليلى لا يجوز هذا النكاح وكرهه عكرمة وقال ابن المنذر ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم وفعل ذلك صفوان بن أمية وأباحه بن سيرين وسليمان بن يسار والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والكوفيون وأبو عبيد وأبو ثور وقال مالك لا أعلم ذلك حراما وبه نقول وفي الإسناد إلى عكرمة في كراهته مقال. انتهى

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[23 - 05 - 09, 06:10 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الحبيب

وجزاك عنا كل خير

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 06:25 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الحبيب

وجزاك عنا كل خير

و فيك بارك الله

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - 05 - 09, 09:33 ص]ـ

(10552)

سؤال: أبو زوجتي عنده عدة زوجات، ويطلب مني الكشف عليهن وامتنعت، فما الحكم الشرعي حفظكم الله؟

الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز أن يكشف لك منهن إلا أم زوجتك، فإنها محرم لك، بخلاف بقية زوجاته، فإنه يحل لك نكاح إحداهن إذا طلقت أو مات عنها، وقد ذكر العلماء أنه يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي ليست أمها وعليك أن تقنع والد زوجتك بأنه لا يحل تكشفهن لك، وتأمرهن بالتستر.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

15/ 1/1424هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير