[هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 05 - 09, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم
لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها هل يجوز للمرأة مطالبة الزوج بالمهر؟؟ - رغم كون الفسخ من قبل المرأة؟؟
فهل هناك احد من أهل العلم قال لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها أنه ليس لها من المهر شيء لكون الفرقة من طرفها؟؟
ملحوظة: هناك من قال ذلك طبعا قبل الدخول لكن سؤالي بعد الدخول
وما تفسير آية المتحنة إذن وهي: " وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا "
إذ ظاهر الأية وجوب رد المهر للزوج المشرك - ولم تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها -
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 05 - 09, 05:44 م]ـ
قال الشيخ السعدي في تفسيره:
" {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم (2) إلى الكفار، وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر، وقوله: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ} أي: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم (3) {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فيعلم تعالى، ما يصلح لكم من الأحكام، ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة (4).
وقوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} بأن ذهبن مرتدات {فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه المسلمون من " الغنيمة بدل ما أنفق (5). أ. هـ
لكن من يقرأ في كتب الفقه كالمغني وغيره يكاد يجد عدم اختلاف أو شبه اتفاق - إذ لم أجد مخالفا على حسب علمي - أن للمرأة المهر كاملا طالما دخل الزوج بها حتى لو كانت الفرقة بسببها!!!
أرجو المناقشة
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 05 - 09, 06:23 م]ـ
الآية تعرضت إلى حالتين:
1 - إسلام المرأة
2 - ارتداد المرأة
وفي الحالة الأولى يجب رد المهر للزوج المشرك , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر للزوج المشرك هل المرأة التي أسلمت أم بيت مال المسلمين أم من يتزوج هذه المرأة من المسلمين؟؟
وفي الحالة الثانية يجب رد المهر للزوج المسلم , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر هل المرأة التي ارتدت أم الكفار؟؟
هذا هو مقتضى تفسير الشيخ السعدي لكوت الفرقة من قبل المرأة وهو ظاهر الآية لكن كما قلت لم أجد من قال بذلك من أهل العلم بعد الدخول بالمرأة!!
ومقتضى الكلام لو أسلم الزوج أو ارتد لا يحق له مطالبة المرأة بالمهر بل هو لها لكون الفرقة من قبله حتى لو كان قبل الدخول