تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الطلاق المعلق بثلاث]

ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[25 - 05 - 09, 01:14 م]ـ

إخواني هذا سؤال يقول

رجل منع نفسه من معصية معينة في موقع اكتروني بعدة وسائل وعاد إليها وفي آخر مرة قال ان فعلتها فزوجتي طالق بالثلاث على مذهب من يوقعه

وعاد لشيئ قريب من المعصية وليست هي نفسها يعني موقع شبيه واخف معصية ومحتار هل تطلق الزوجة أو لا تطلق وهل تكون واحدة او ثلاث وهل يمكنه الرجوع عن التعليق علما انه طهر جامعها فيه

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 09, 01:34 م]ـ

السؤال على هذا النحو -أخي الكريم- يحتاج إلى زيادة إيضاح، وبيان ما هو الأمر الذي علق عليه الطلاق، وما الذي فعله بعدها، وبناء عليه فلا يجوز الحكم على المسألة دون تصور صحيح .. ولا شك أن هذا الفعل منه محرم وغير جائز حتى لو أراد الكف عن المعصية. نسأل الله الهداية لنا ولإخواننا المسلمين.

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - 05 - 09, 03:06 م]ـ

الأخ الكريم مصطفى المدني وفقه الله

لعل هذه الفتوى مشابهة للموضوع الذي طرحته

(11499)

سؤال: حلفت بالطلاق على أن لا أعود إلى معصية الله ولكن رجعت بعد ذلك، وحلفت بالطلاق على أن لا أشيش بالمعسل ولكن رجعت بعد ذلك فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان قصدك منع نفسك من المعصية ولم تقصد فراق زوجتك فعليك كفارة يمين، وإن كنت عازمًا على الطلاق، وقد قلت رغبتك في زوجتك وقع بها طلقة، وهكذا السؤال الثاني، وأنصحك أن تترك المعاصي سواء استعمال شرب الجراك أو غيره، وتترك ذلك تركًا كليًا دون أن تحلف أو تطلق، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب إقلاعًا كليًا والندم على ما مضى، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب أو غيره، وبذلك يقبل الله التوبة عن عباده، والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

6/ 10/1424هـ

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 05 - 09, 04:20 م]ـ

الأمر كما يقول الأخ الحبيب أبو يوسف يحتاج لتصور , وأظن أن السؤال الذي أجاب عنه سماحة شيخنا العلامة بن جبرين يختلف عن واقعة الأخ لأنه نص في تعليقه على جملة ان فعلتها فزوجتي طالق بالثلاث على مذهب من يوقعه

والله أعلم

ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[25 - 05 - 09, 05:02 م]ـ

الرجل كان يدخل المواقع الإباحية وتاب وترك المواقع الااباحية ولكنه دخل اليوتيوب ورأى صور عارية

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 11:48 ص]ـ

من أفضلِ من فصل في هذا الباب سماحة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله فله تفصيل وتحرير جيدٌ في هذا الباب ذكر فيه أن التعليق لا يخرج عن صورٍ ثلاث:

اليمين المحض وهو أن يقول: إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد، فهذا يمين محض؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيداً وتطليقه امرأته وهذا لا يقع به عند الشيخ طلاق وفيه كفارة يمين.

التعليق المحض وهو أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت طلقت قولا واحداً؛ لأنه علقه على شرط محض.

أن يكون التعليق محتملاً الشرط المحض واليمين المحض، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق وهو بين أن يكفر عن اليمين أو تطلق عليه زوجه.

وأشار رحمه الله إلى أنَّ نيَّة المطلق في حال احتمال الشرط المحض واليمين تعرف بما إذا كان لا يرغب بزوجته إن وقع الشرط كأن يقول لها إن كلمتِ فلاناً فأنت طالق , وهو يريد في قرارة نفسه أنها إن كلمته فهو لا يرغب فيها زوجةً له , أما إن كان تكليمها له لا ينقص من قدرها عنده ورغبته فيها فهذه يمين لأنه أراد الامتناع ولم يرد الرغبة عنها.

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18231.shtml

ـ[محمد ين منير اليعقوبي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 05:58 م]ـ

اذهب الى فقيه معتبر و أسأله أو قاضي - هذه مسائل فيها فروج لا يصلح ان تعرضها هكذا -

و أنا لا أقلل من شأن المشايخ و اهل العلم في هذا المنتدى لكن انت اصلا قد لا تعرف من هو الذي يفتيك و لا ينبغي مثل هذا

فهذه مسائل الطلاق و الفروج او مسائل الدماء مثلا لا ينبغي ان تطرح هكذا الا اذا كانت للمدارسة او ما شابه من نقاش - اما مسألة واقعة فالافضل الذهاب لقاضي او فقيه معتبر موثوق به

و اوكد اني اعلم ان في الملتقى فقهاء و قضاة لا غبار على تمكنهم و قوتهم في العلم و هم على رأسي

و انا لا اقول هذا من باب انه يجوز او لا يجوز - لاني لست اهلا - الا اني اقول الافضل ان تفعل كما ذكرت -

والله تعالى اعلى و اعلم

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 11:25 ص]ـ

أحسنت نصحاً أخي محمد

وهنا علاجٌ مفيدٌ جداً لترك هذا المرض الفتاك (النظر الحرام) للشيخ المربي محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء:

http://www.awda-dawa.com/sounds/before-being-late.MP3

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير