تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الشرع في هذه المسألة]

ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 06:32 م]ـ

زميلي له محل تجارة اكتراه منذ اكثر من 5 سنوات.

مالك المتجر ألزمه بالخروج من المحل علي أن يدفع له منحة تعويض يقدرها إنسان مختص في الميدان

ما حكم مبلغ التعويض الذي سلمه مالك المتجر لزميلى

- مع العلم أن هذه القوانين معمول بها في البلاد

- مع العلم أن مبلغ التعويض يفوق إجمالي مبلغ الكراء لمدة 5 سنوات

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[26 - 05 - 09, 06:58 م]ـ

(فائدة):كان الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله ينهى في دروسه عن السؤال بهذه الطريقة ماحكم الشرع في كذا، ويقول بل قولوا: ما قولكم؟ أو ما رأيكم؟ أو ماحكم كذا؟ بغير إضافة لفظة الشرع، لأن العالم مهما بلغ من العلم قد يصيب حكم الشرع وقد يخطئه، فلو نسب قوله إلى الشرع كان المخطئ والحالة هذه الشرع.

أمّا السؤال، فأزيده إيضاحا فأقول:

فأظنه يختلف، فيما لو كان المستأجر هو من طلب تعويضا، وهو ما يسمى في القانون (التعويض مقابل شهرة المحل)، وبين ما إذ كان المؤجر أراد أن يطيّب خاطر المستأجر بمبلغ ولو كان أضعاف أضعاف ما دفعه المستأجر، فالأصل الجواز، ولا يحلّ مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه، فقد يكون المستأجر ظهر له مشروع أكبر ربحا من ثمن الإيجار فيسترضي المستأجر بالمال، وله ذلك، وقد تكون مدة الإيجار لم تنته بعد فيحق للمستاجر البقاء إلى نهاية مدة الإيجار، ولا يلزم المؤجر أن يجدد العقد للمستأجر، فهو إيجار على منفعة لمدة معينة تنقضي بانقضائها، والمسألة ليس فيها ربا، وهي أقرب إلى باب الصلح، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا.

بخلاف ما لو طالب المستأجر بتعويض مقابل شهرة المحل مثلا، كأن يستعمل المؤجر المحل في نفس نشاط المستأجر، إذا علم إقدام الناس عليه، وكثرة دخله، فهذه التي يفرضها القانون، والله أعلم بحكمها

ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 07:53 م]ـ

جزاك الله خيرا أولا على تنبهيك الطيب، ثانياً على حسن إجابتك، لكن هل يمكن تحيلني على كلام أحد المشايخ، مثلا الشيخ ابن العثيمين، لأن زميلي لا يرضى حتى أقول له: فلان من المشايخ قال كذا

بارك الله فيك

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[29 - 05 - 09, 03:01 م]ـ

سألت أحد المشايخ الذين أثق لا أقول في علمهم بل في تحقيقهم للمسائل، فأجابني بنفس الجواب، وقال هذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي، وهذه المسألة تكتنفها عدة مسائل منها الإجارة، ومنها بيع المنافع، وبيع الاسم التجاري، وكذا تدخل في باب الصلح، وسأتأذن لك الشيخ كي أعطيك رقم جواله لتنقل الفتوى بالسند العالي

وقد قال العراقي: والسند العالي سنة ومن ... يفضل النزول عنه ما فطن

فلو تصبر علي أخي أبا مازن العوضي، جزاك الله خيرا

ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[29 - 05 - 09, 03:16 م]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك أتعبناكم

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[29 - 05 - 09, 08:32 م]ـ

إليك ما خلص له مجمع الفقه الإسلامي (التابع لرابطة العالم الإسلامي) في إحدى دوراته:

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ (الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية)، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرَّر ما يلي:

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً ماليّاً.

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، والله أعلم " انتهى.

.

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[29 - 05 - 09, 11:42 م]ـ

جزاك الله خيرا أخانا أباعمر على هذا النقل المبارك

أسأل الله أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كلّ بلاء عافية

وأسأل الله سبحانه بمنه وكرمه وجوده ورحمته أن يفتح عليك أبواب فضله في الدنيا والآخرة

ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 02:22 ص]ـ

جزاكم الله خيرا، ما قصرتم، كتب الله أجركم

ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[20 - 06 - 09, 04:09 م]ـ

سئل الشيخ اللحيدان عن هذه المسألة في برنامج نور على الدرب فأجاب بما معناه:

إن لم تكن مدة الإجارة منتهية فيجوز للمستأجر أن يأخذ عوضا مقابل تخليه عما تبقى من مدة الإجارة

وإن كانت قد انتهت فلا يجوز لان العين المستأجرة عادت بمنافعها للمالك (المؤجر)

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير