تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فربما وافقنا المخالفين أن الأصل خارج الصلاه وقبل الصلاه هو الإرسال ولكن الأصل في الصلاه هو القبض كما جائت كثير من الأحاديث العامه (كما يقولون) والمطلقه عن كل قيد إلا القيام فقط فهذا هو الأصل الذي ينبغي علينا الرجوع له لأننا كما قلت نبحث الآن عن موضع في الصلاه وليس خارجها ويبين هذا ويزيده إيضاحا إن شاء الله أن القائلين بالإرسال يثبتون هيئه محدثه لم ترد ولم يرد ما يشابهها في جميع أركان وواجبات وسنن الصلاه من التكبير للتسليم بعكس القائلين بالقبض غايتهم أنهم جروا مع النصوص المطلقه مثل حديث البخاري

(كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) والهيئه التي أثبتموها موجوده بشكلها قبل الركوع وليست جديده علي هيئات الصلاه.

وأنقل هنا للفائده قول شيخنا العلامه محمد بن عبد المقصود (وهو شبه مرادف لكلام العلامه بن باز الذي نقله أخونا الكريم يوسف بن محمد الغامدي فوق)

إذ قال أي (الشيخ محمد) ما معناه أنه عند فقد الدليل الخاص فالعمل بالدليل العام مسلك صحيح فأصلا ينبغي علينا بمقتضي الحديث السابق ونصه (في الصلاه) ينبغي العمل به أصلا في الصلاه كلها من التكبير إلي التسليم ثم نظرنا فوجدنا أحاديث تستثني الركوع (ففيه اليدان علي الركبتين) فأخرجنا الركوع من الحديث العام ثم نظرنا فوجدنا أحاديث تستثني السجود (ففيه اليدان علي الأرض) فأخرجنا السجود أيضا و هكذا في التشهد و بين السجدتين مثله (علي الفخذين أو الركبتين

) فلم يبق إلا القيامين القيام قبل الركوع و القيام بعد الركوع فبقيا علي الأصل (اليدان علي الصدر)) إنتهي كلامه بمعناه،ولايجوز بأي حال التفريق بين هذين القيامين وعلي المفرق أن يأتي بدليل ودونه خرط القتاد لا سيما أن كلا منهما يسمي (قيام) لغه و شرعا

قلتم فضيلتكم

(وهذا العمومُ لو سلمنا بصحة الاستدلال به فما المانعُ)

قلت إعتراض جميل و في محله وأجيب فضيلتكم

المانع من القبض بين السجدتين وفي التشهدين هو الآتي

أولا في التشهدين ورد حديث عبد الله بن عمر في مسلم

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا)

وورد أيضا في النسائي من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها

وصححه العلامه الألباني في صحيح و ضعيف سنن النسائي (ملحوظه كل نقلي هنا من المكتبه الشامله جزي الله صاحبها خير الجزاء فليحرر في الكتب المشار إليها)

من هذين الحديثين يتبين لنا ان موضع اليدين في التشهدين هو إما علي الفخذين وإما علي الركبتين فأخرجنا لهذا قبض اليدين من هذا الموضع

أما عن بين السجدتين فأقول

أولا:يكفي في إخراجه الإجماع فيما اعلم علي عدم القبض في هذا الموضع فلم يقل أحد علي حد علمي المتواضع بقبض اليدين بين السجدتين

ثانيا:وضع اليدين في الجلسه بين السجدتين وإن كان لم يرد في حديث فيما سمعت إلا أن ما عليه جماهير العلم كافه بل أكاد أحكيه إجماعا هو مثل جلسه التشهد تماما (علي الفخذين أو الركبتين)

ثالثا: من حديث أنس في أول الموضوع (ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ) فكما ظن الصحابه النسيان في الرسول صلي الله عليه و سلم بعد الرفع من الركوع لأنه كان يطيل مع الإرسال أيضا ظنوا هنا أنه قد نسي واعتقد أنه في التشهد مما يطيل في هذا الموضع مع مشابهته لهيئه التشهد في الشكل فكان ينبغي علينا القول بأنه كان هنا يصنع مثلما كان يصنع في التشهد

رابعا: أسأل فضيلتكم نفس السؤال (ما الدليل علي وضع اليدين علي الفخذين أو الركبتين بين السجدتين وظني بكم أنكم تضعونها هكذا) ولا تقل لي هنا أنه الأصل من فضلك لأن الأصل عندكم هو الإرسال أليس كذلك.

وأختم هنا بالحديث المعروف (حتى يعود كل فقار إلى مكانه) والفقار هنا ليس عظام الظهر فقط (كما قال بذلك أحد القائلين بالإرسال) لأنه قد جاء في روايه حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا (السنن الكبري للبيهقي)

فلا ريب أن موضع اليدين قبل الركوع هو علي الصدر

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[29 - 05 - 09, 03:28 م]ـ

هل أرسل يديه بعد الركوع أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو أحد من التابعين رحمهم الله؟؟؟؟؟

ممكن سائل يسأل "هل قبض بعد الركوع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو أحد من الصحابة أو التابعين؟ "

لا أذكر أين قرأت أو سمعت أن هذه مسألة ليس فيها نص صريح و الأمر فيها اجتهادي و لا تثريب على أحد من القولين

أما عن نفسي فأنا آخذ بقول الشيخين، منذ أن قرأت رسالة ابن باز رحمه الله في صفة صلاة النبي

و لا أجزم بأنه الصواب و إنما أنا مقلد لمن أظنه فقيه عصره الإمام ابن عثيمين رحمه الله.

و الله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير