تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المعتمد من مذهب الإمام أحمد: التخيير بين الإرسال والقبض كما في المنتهى والإقناع والغاية , وهو الذي نص عليه الإمام.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 03:58 م]ـ

شكر الله تعالى للإخوة جميعاً وأخص الحبيب أبا أسامة القحطاني والأخ الكريم أبا عبد الرحمن الشريف.

يا إخوان:

إثباتُ القبض بعد الركوع يحتاج دليلا , وهذا الدليلُ لا بد أن ينتفي عنه الاحتمال ليصلح به الاستدلال.

وهذا الاحتمال هو أقصى ما نجدهُ دليلاً في حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , وهذا الحديثُ حقيقةً لا يتصلُ بمسألة القبض بعد الركوع إلا من جهة نفيه والاحتجاج لأن لا أصل له.

وشراح الحديث رحمهم الله ذكروا تأويلات واتجاهات قول أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وما في أحد هذه التفسيرات إشارةٌ من قريب أو بعيد للقبض بعد الركوع.

وهذا الحديثُ في حقيقته هو بيانٌ للإجمال الوارد في صفة صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التي جاء فيها الأمر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة , وبين حديثُ أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موضع هذا القبض بما قبل الركوع.

ولو كان في القيام بعد الركوع لنص عليه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

بالنسبة لجمهور لأصحاب المذاهب ذكروا القبض قبل الركوع وحرر المالكيةُ منهم الخلافَ بين المالكية ولم يشر أحدٌ منهم إلى ما بعد الركوع , ولا يُتَصَوَّرُ أن يغفلوا ذلك وفيهم من يرى القبض بعد الركوع ويترك الإشارة لذلك.

ومن تأمل خلاف العلماء القائم في هذه المسألة وجد أقوى ما يتشبثُ به القائلون بسُنية القبض قياس الإطالة بعد الركوع على صلاة الكسوف وقالوا من أطال القيام فله القبضُ قياساً على الكسوف , وهو قياسٌ فاسدٌ من غير ما وجه.

وأقول هنا مقالةً نفيسةً للشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله يوم قال بعد هذه المسألة وترجيحه عدم القبض:

{وأيَّاً ما كان فمن قبض بعد الركوع يتأول هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسنته فهو على خير، ومن ترك القبض بعد الركوع يتأول هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسنته فهو على خير لا يثرب على هذا ولا هذا، وقد كان أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يختلفون ويتنازعون في السنن لايثرب بعضهم على بعض، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يطعن بعضهم في إمامة بعض، فالواجب الرجوع إلى السنة وتحقيقها فإذا تبيّن أنه لا حرج على من قبض وأرسل فلا وجه للتشنيع والتبديع والتقريع والتوبيخ لمن قبض أو أرسل فكل على خير - إن شاء الله تعالى - من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد، وعلى المسلم أن يلتزم هدي السلف الصالح-رحمهم الله- في أمثال هذه المسائل}

انتهى عنه بنصه

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 05 - 09, 04:16 م]ـ

الخلافُ في المسألةِ حادثٌ , وعمرهُ قد لا يبلغُ الخمسين عاماً , إلا ما أرسلهُ المرداوي رحمه الله عن الإمام أحمد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في التخيير بين القبض والإرسال , والعلم عند الله.

بارك الله فيكم، وكنت كتبت موضوعاً في الملتقى نسيت اسمه لعله تحرير أقوال الأئمة في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع.

فكان أقدم النقولات هي هذه الرواية عن الإمام أحمد وليس فيها السنية وإنما التخيير، ثم جاء عن ابن حزم المتوفى في القرن الخامس عبارة غير صحيحة وهي أن القبض يكون في وقوفه كله، وهذا يحتمل أنه يريد في وقوفه قبل الركوع وبعد الركوع، ويحتمل وهو أظهر أنه يكون في وقوفه في ركعات الصلاة كلها.

وبالنظر إلى مذاهب ففهاء الأمصار، لاسيما المدينة ومكة والكوفة نجد أن الكل على الإرسال.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 04:25 م]ـ

والقولُ بالقبض بعد الركوع ينافي ما صحَّ في صفة صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيما روى أبو حميد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يعتدل قائماً بعد الركوع {حتى يرجع كل عظمٍ منهُ في موضعه} ومعلومٌ يقيناً أن القابضَ بعد الركوع لم يعد كل عظمٍ منهُ إلى الموضع المعتبر خلقةً , وهذا العودُ لا يكونُ بغير الإرسال. والله أعلم

ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:24 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير