مسألة أشكلت عليَّ في باب السلم ...
ـ[معاذ بن محمود الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 02:42 م]ـ
السلام عليكم ...
يقول المصنف في الزاد:
ويحرم كل شرط جرّ نفعا
قال صاحب الروض:
إذا اشترط شرط جرّ نفعا كأن يسكنه داره أو يقضيه خير منه.
وقال ما يجوز في السلم:
أن يرد خيرا منه بدون شرط , أن يهديه هدية بعد الوفاء أواحتسابه من دينه.
...
تسألت في نفسي عن .. حكم الجمعيات .. التي هي دين لا شك فيه .. ولكنّ هذا الدين جرّ منفعة لجميع منهو مشترك فيه ..
وقد بحثت في غوغل فوجدت كثيرا من العلماء يجيزها .. مع أني سمعت أنّ من العلماء من قال أنها لاتجوز ..
أحبتي أريد من يساعدني في فهم المسألة بارك الله فيكم .. وفي تصورها الصحيح ..
وفقني الله وإياكم ..
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[04 - 06 - 09, 09:10 ص]ـ
قرار رقم "164"
وتاريخ 26\ 2 \ 1410هـ
في حكم جمعيات الموظفين وغيرهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد:
فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 16\ 2 \ 1410هـ إلى 26\ 2 \ 1410هـ في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من سماحته إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها: "أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص".
كما اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في حكم القرض الذي يجر نفعا. ثم جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها. . . وبالله التوفيق. . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هيئة كبار العلماء
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[04 - 06 - 09, 11:19 ص]ـ
راجع كتاب (جميعة الموظفين) للدكتور عبد الله الجبرين.
مع أنه تكلم في مسألة القرض الذي يجر نفعاً , والعلماء مجمعون على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وممن حرم جمعية الموظفين:
الشيخ الفاضل / صالح الفوزان , والشيخ المفتي / عبد العزيز آل الشيخ , والشيخ / عبد الرحمن البراك.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:03 م]ـ
للفائدة فإن الشيخ عبد الكريم الخضير يرى أن جمعية الموظفين جائزة ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 06 - 09, 09:53 ص]ـ
الحمد لله وحده
،، تخريج ما يسمى بالجمعيات التعاونية بين الأفراد على أنه دين يستوفيه الدائن فى وقت إصابته الدور بزيادة عليه أنصبة باقى الأفراد،، هو ما أوقع فى الإشكال، وأوهم بإنه من قبيل القرض الجار للنفع.
،، ولكن عندما تتخرج هذه المعاملة على أن المشتركين فى هذه الجمعية يتداينون فيما بينهم بمدة معلومة هى زمن الجمعية، ويستوفون ديونهم فى آخر وقتها، ولكنهم يصطلحون فيما بينهم فى تعجيل زمن إستيفاء الدين لكل واحد منهم بحسب دوره المقترع عليه،، فأرى - والعلم عند الله - أن هذا له أصل شرعى فى أنه قد يُقاس على تعجيل دفع الزكاة لسنوات قادمة، كما فى حديث العباس - رضى الله عنه
،، ومما يزيد فى الإطمئنان أن الدين ثابت قى ذمة من عُجل له دوره، فهو بمثابة من اقترض عدد الدفعات من باقى المساهمين، الى وقت معلوم يدفعه لكل واحد منهم فى شهر قبضه
والله أعلى وأعلم
ـ[معاذ بن محمود الشنقيطي]ــــــــ[12 - 06 - 09, 11:06 م]ـ
جميل
جزاكم الله خيرا جميعا. . ولي عودة
بوركتم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 05:56 م]ـ
الأخ الكريم: معاذ
قلت سدك الله:
ولكنّ هذا الدين جرّ منفعة لجميع من هو مشترك فيه
وهذا ليس دقيقاً عند تأمله , ذلك أن بعض أهل العلم يجيزها للأخير دون من سبقه لأنهُ أقرض ولم ينتفع , وعليه فالجمعيات لا يكون جميع من اشترك فيها أقرض قرضاً يجر إليه النفعَ عند وفائه.