تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[05 - 06 - 09, 06:26 م]ـ

فُرُوضِ الوُضُوءِ

الفَرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها: الحَزُّ والقطع، فالحزُّ قطعٌ بدون إِبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة.

والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادفٌ للواجب، أي بمعناه، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإِلزام. يعني: أَمَرَ اللَّهُ به ملزماً

إِيَّانا بفعله. وحكمه: أن فاعله امتثالاً مُثابٌ، وتاركَهُ مستحِقٌّ للعقاب.

والمراد بفروض الوُضُوء هنا أركانُ الوُضُوء.

وبهذا نعرف أن العُلماء ـ رحمهم الله ـ قد ينوِّعون العبارات، ويجعلون الفروضَ أركاناً، والأركان فروضاً.

والدَّليل على أن الفروض هنا الأركان: أن هذه الفروض هي التي تتكوَّن منها ماهيَّة الوُضُوء، وكلُّ أقوال أو أفعال تتكوَّن منها ماهيَّةُ العبادة فإِنَّها أركانٌ.

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في شرح منار السبيل: وهي تسمى فروضا لأن الله فرضها يعني ألزم بها.

وللوُضُوء صفتان: صفةٌ واجبةٌ، وصفةٌ مستحبَّةٌ.

وهي ستة: الأعضاء الأربعة- الوجه واليدان والرأس والرجلان- واثنان من الأوصاف وهما: الترتيب والموالاة

الأول: غسل الوجه

والوجه هو ما تحصل به المواجهة عند المقابلة، وهو أول الفروض؛ لأن الله ذكره أولا، ? يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} وتحديده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى اللحيين والذقن، وعرضاً من الأُذن إلى الأذن

والغَسلُ: أن يجري الماء على العضو.

وأما اللحية فإذا كانت كثيفة- أي لا توصف البشرة من ورائها- فإنه يكتفى بغسل ظاهرها، وأما تخليل باطنها فإنه سنة- كما سيأتي إن شاء الله- فإن كانت اللحية خفيفة- أي ترى البشرة من خلالها فإنه يلزم غسل ظاهرها وباطنها.

والفمُ والأنفُ من الوجه؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حَدِّه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوُضُوء؛ لكنهما غير مستقلَّين؛ فهما يشبهان قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أُمِرتُ أن أسْجُدَ على سبعة أَعظُم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه»

والمضمضة هي تحريك الماء في داخل الفم، ودلك الفم وتنظيفه بأصبعه ونحوه.

والاستنشاق هو اجتذاب الماء بالأنف بقوة، وأما إخراجه من الأنف بالنفس فيسمى استنثارا لأنه ينثر الماء به، والحكمة من الاستنشاق تنظيف الأنف مما يتحلل مند، فيدخل الإنسان في الصلاة وهو نظيف، وأما المبالغة فيهما فإنها سنة- كما سيأتي إن شاء الله-.

ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[06 - 06 - 09, 12:34 ص]ـ

الثاني: غسل اليَدَيْن مع المرفقين

لقوله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ والمرفق هو المفصل بين الذراع والعضد، والمِرْفَقُ: هو المفْصلُ الذي بين العضد والذِّراع. وسُمِّي بذلك من الارتفاق؛ لأن الإِنسان يرتفق عليه، أي: يتَّكئ.

وغسل اليدين مع المرفقين أي أن المرفق يغسل مع اليد لأن قوله تعالى في الآية: إِلَى الْمَرَافِقِ بمعنى (مع) وليس المقصود بها انتهاء الغاية، بل هي كقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أي مع الكعبين، وقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أي (مع)، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يغسل يديه حتى يشرع في العضد كما في صحيح مسلم

وينبغي أن يلاحظ أن بعض الناس قد يخطئ في هذا الموضع من الوضوء فيغسل يده كلها مع المرفقين، ولكن دون أن يغسل كفيه اكتفاء بغسلهما في أول الوضوء، وهذا خطأ منه؛ لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وليس فرضا من فروض الوضوء، أما غسل الكفين هنا فهو فرض من فروض الوضوء، فالواجب على المسلم أن يغسل كفيه عند غسل يديه مع المرفقين ولا يكتفي بغسلهما في أول الوضوء.

ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[07 - 06 - 09, 12:00 ص]ـ

الثالث: مسح الرأس كله

والفرقُ بين المسح والغسل:

أنَّ المسحَ لا يحتاج إِلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها رأسَه، وإِنَّما أوجب الله في الرأس المسحَ دون الغسل؛ لأن الغسلَ يشقُّ على الإِنسان، ولا سيَّما إذا كَثُرَ الشَّعرُ، وكان في أيام الشِّتاء، إِذ لو غُسل لنزلَ الماءُ على الجسم، ولأن الشَّعر يبقى مبتلاً مدةً طويلة، وهذا يَلْحَق الناسَ به العسرُ والمشقَّةُ، والله إِنما يريد بعباده اليسر.

وحَدُّ الرَّأس من منحنى الجبهة إِلى منابت الشَّعر من الخلف طولاً، ومن الأُذن إِلى الأُذن عرضاً،

مسح الرأس كله أي بأن لا يكتفي بمسح بعضه، بل لا بد أن يمسح جميع الرأس، وذهب بعض العلماء- كالحنفية و الشافعية- إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس وكل هذا لا دليل عليه، بل الثابت أنه -صلى الله عليه وسلم- عم مسح الرأس؛ لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه

«ومنه الأذنان»، أي من الرَّأس، والدَّليل مواظبته صلّى الله عليه وسلّم على مسح الأُذُنين (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ) والحديث مختلف في صحته، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة.

لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب على القول الصحيح، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا أنه كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه، فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه. (ابن عثيمين)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير