تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[07 - 06 - 09, 02:55 م]ـ

جزاكم الله خيرا ..

وذهب بعض العلماء- كالحنفية و الشافعية- إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس وكل هذا لا دليل عليه

بل لهم من الأدلة ما قد يكافيء أدلة الحنابلة و المالكية القائلين بالتعميم، تراجع المسألة في مظانها

ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[07 - 06 - 09, 06:14 م]ـ

أبو فرحان أشكر مشاركتك

ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[09 - 06 - 09, 01:02 ص]ـ

الرابع: غَسْلُ الرِّجْلَيْن مع الكعبين

لقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم وهما داخلان في الغسل؛ لأن قوله تعالى في الآية (إلى) بمعنى (مع) كما سبق في غسل اليدين.

ويدل على غسل الرجلين عدة أحاديث صحيحة منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رأى جماعة توضؤا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: ويل للأعقاب من النار وقال جابر -رضي الله عنه- أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا وعن عمر -رضي الله عنه- أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ارجع فأحسن وضوءك

يقول العلامة ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع:

(والكَعْبَان: هما العظمان النَّاتئان اللذان بأسفل السَّاق من جانبي القدم، وهذا هو الحقُّ الذي عليه أهل السُّنَّة.

ولكن الرَّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعَّب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم [(349)]، لأن الله قال: {{إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} ولم يقل: «إلى الكِعَاب» وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين هما: العظمان النَّاتئان فالرِّجلان فيهما أربعة، فلما قال الله: {{إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} عُلم أنَّهما كعبان في الرِّجْلين، فلكُلِّ رِجْلٍ كعب واحد.

والرَّدُّ عليهم بسُنة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فإِنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى السَّاقين، وهو أعلم بمراد الله تعالى، وتبعه على ذلك كلُّ من وصف وُضُوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم من الصَّحابة رضي الله عنهم.

والرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة:

الأول: أنهم لا يغسلون الرِّجل، بل يمسحونها مسحاً.

الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط.

الثالث: أنهم لا يمسحون على الخُفين، ويرون أنه محرَّم، مع العلم أنَّ ممن روى المسحَ على الخُفين عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة.)

ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[16 - 06 - 09, 06:15 م]ـ

الخامس: الترتيب

والتَّرتيبُ وهو أن يُطهَّر كلُّ عضو في محلِّه، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوُضُوء، والدليل قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}}

وجه الدِّلالة من الآية: إِدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا التَّرتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسقٍ واحد،

ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قد رتب وضوءه وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.

ولأن الوضوء عبادة ذات أجزاء، فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة.

ولأن الذين نقلوا وضوءه -صلى الله عليه وسلم- لم ينقلوه إلا مرتبا، وفي هذا تفسير لآية الوضوء.

ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قد قال: ابدأ بما بدأ الله به

ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:07 ص]ـ

يرفع بمناسبة شهر رمضان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير