تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رجلٌ أعطى رجلاً مالاً وقال له استعن به على أمور زواجك، ثم بدا للآخذ بعد ذلك أن يسد به دينًا عليه؛

ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[06 - 06 - 09, 05:07 ص]ـ

رجلٌ أعطى رجلاً مالاً وقال له استعن به على أمور زواجك، ثم بدا للآخذ بعد ذلك أن يسد به دينًا عليه؛ فهل يصح فعله؟

أرجو توثيق الإجابة والإحالة حال النقل.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:21 ص]ـ

أخي إبراهيم

أريد توضيحاً على المسألة، هل الذي أخذ المال كان قرضاً أم ديناً أم هدية أم هبه أم غير ذلك؟

ـ[السدوسي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:45 ص]ـ

أيا كان أخي الكريم فإن سداد الدين به من الاستعانة على أمور الزواج.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 06 - 09, 10:06 ص]ـ

أيا كان أخي الكريم فإن سداد الدين به من الاستعانة على أمور الزواج.

بارك الله فيكم

لابد من تفصيل أخى الكريم

فإذا كان وقت الدين حالا ولم يجد المدين ما يقضى به دينه وخاف الضرر على نفسه إن لم يقض دينه، فيحل له ذلك - والله أعلم

،، أما إذا كان قضاء الدين لم يحن بعد، وهو فى طور التأهب للزواج والذى دفع إليه المال إنما دفعه إليه كى يستعين به فى أمور زواجه، فهو بشرطه والمسلمون عند شروطهم، إلا أن يحله الواهب من هذا الشرط، أو ذكر له قضاء الدين،،

فالأصل فى هذا المال أنه خارج حسبان المدين فى قضاء الدين، ويحل تصرفه فيه فى حال الإضطرار، فهو أولى من أن يسد دينه بقبول الزكاة إن كان ذا عُسرة

والله أعلى وأعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير