[لماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط في الحوالة؟]
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 10:59 م]ـ
قال في الزاد في باب الحوالة: ويشترط اتفاق الدينين جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً ..
مع أنه على المذهب الحوالة عقد إرفاق وليست من باب المعاوضات ..
فلو أن لزيدٍ على عمروٍ ألف ريال ولعمروٍ على بكرٍ 375 دولار (= 1000 ريال) ما المانع أن يحتال زيدٌ على بكر؟ ... مع أن الجنس هنا قد اختلف لأن الريالات جنس والدولارات جنسٌ آخر ..
ـ[الشفيعي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:38 م]ـ
الصورة التي ذكرت يا أبا هاجر
ألم تصبح صرفاً فيشترط فيها التقابض؟، ولا تقابض هنا.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 05:15 ص]ـ
لكن ألا يقال إن العقد هنا عقد إرفاقٍ واستيفاء فلم يشترط لصحته ما يشترط لصحة المعاوضات؟ .. بمعنى أن القبض ليس شرطاً في هذه الحالة ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 06 - 09, 09:39 ص]ـ
الحمد لله وحده
فى رأيى إذا تمت هذه العملية بهذه الكيفية، يتحول العقد من عقد إرفاق إلى عقد معاوضة محض،فبانتهاء عقد الحوالة، اتجه قضاء الدين الى عقد للصرف، وهو عقد بيع للريالات بالدولار،، ويؤكد ذلك، ما إذا اختلفت أسعار الريال عن الدولار فى وقت الحوالة عن وقت الوفاء، سواء بالزيادة أو النقصان،
فيدخل ذلك فى باب ربا النسيئة، ومعلوم فى الإبتداء أن عقد القرض هو فى ذاته عقد ربوى مُتجاوز عنه للإرفاق والإحسان،، فإذا كان الدين ربا وتحول الى صرف دون تقابض، فيُرد عقد الدين الى أصله الربوى لتحوله لصورة أخرى خارجة عن معناه ومقتضاه الذى به خرج من هيئة الربا،،، فاجتمع بذلك فى هذه المعاملة عقدان ربويان.
، ثم ماذا عن الغبن؟ فإذا كانت الألف ريال تساوى أكثر من الثلاثمائة وخمسة وسبعين دولارا وقت التقابض، أليس هذا غبنا للمحال؟! فبإحالة المحيل وموافقة المحال، يخرج المحيل من المعاملة، ولم يبق إلا المحال والمحال عليه، فإذا قل إجمالى ثمن الدولارات عن قدر الدين، فمن ذا الذى سيوفيه ما بقى من دينه؟ ألا يُعد ذلك غبنا له؟!
والله أعلى وأعلم