تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب المرأة طلاقها غضبا لتعدد الزوجات]

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 06 - 09, 01:39 ص]ـ

(133144) ثم نتوجه بالنصيحة ثانياً إلى الزوجة التي يريد زوجها أن يتزوج عليها، بأن الواجب عليها أن ترضى بحكم الله وتسلم وتنقاد له، وما تجده في نفسها من الغيرة أو الكراهية لذلك، فهذا أمر فطري لا تلام المرأة عليه، بشرط أن لا تعترض على حكم الله، وأن لا تطلب الطلاق أو تسيء عشرة زوجها وتمنعه حقوقه بسبب ذلك. ولا يجوز لها طلب الطلاق من أجل أن زوجها تزوج عليها، بل ذلك من كبائر الذنوب، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه ابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. من موقع الإسلام سؤال وجواب.

ما رأى الإخوة فى هذا الكلام؟

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 06 - 09, 10:39 ص]ـ

لا أدري ما تقصد به أخ محمد

ولكن الكلام واضح والحمد لله، وليس عليه لبس أو غبار. والله أعلم.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 06 - 09, 04:12 م]ـ

الغيرة أمر خلقه الله فى المرأة، ومن النساء من تقوى غيرتها عليها بحيث لا تتحملها.

فلم لا تكون الغيرة هنا أمر معتبر، فإن طلبت المرأة الطلاق لأجلها فكيف تعاقب على مثل هذا؟

كيف وقد طلبت امرأة من النبى صلى الله عليه وسلم أن يخلعها من زوجها بعد أن أثنت عليه الثناء الجميل إلا أنها لا تطيقه؟

ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[09 - 06 - 09, 05:55 م]ـ

يكون لها الحق في طلب الطلاق إن جمع بينهما في نفس المكان.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 06 - 09, 09:54 م]ـ

سؤالى عن الضرر النفسى يا إخوان، هل هو معتبر أم لا؟

هذا مع تسليم المرأة بأن هذا حق أعطاه الله عز وجل للرجل وعدم الاعتراض على شرعة الله عز وجل، ولكنه أمر لا تطيقه.

أريد كلاما فقهيا موثقا إن لم يكن بالأدلة فبالنقول عن أهل العلم. هل الذى نقلته عن الموقع المحترم قول واحد أم أن المسألة فيها أخذ ورد؟

ـ[توبة]ــــــــ[09 - 06 - 09, 10:49 م]ـ

السلام عليكم

مررت بحادثة مشابهة في المسجد منذ عام تقريبا،إذ سألت احداهن الشيخ بعد انتهاء الدرس حول كنتها التي تطالب بالطلاق من زوجها لأجل أنه (كما تقول الكنة) خالف وعده لها بعدم الزواج باخرى و أيضا بسبب استغفاله لها حيث أخبرها بأنه عازم على سفر لايام،و حين عودته أخبرها بأنه تزوج من أخرى ...

فكان جواب الشيخ الذي أدهش الحاضرين بأن طلب المرأة للطلاق حرام و عليها أن تتراجع عنه و تستغفر و ترضى بما كتب عليها ... و حين حاولنا الاستفهام أكثر بدا مصرا على فتواه و استشهد بالحديث المذكور أعلاه .. و للعلم هو مالكي المذهب.

سأحاول البحث عن نقولات للعلماء فيما يخص المسألة و أضعها هنا إن شاء الله.

ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[10 - 06 - 09, 11:05 ص]ـ

خالف وعده لها بعدم الزواج باخرى و أيضا بسبب استغفاله لها حيث أخبرها بأنه عازم على سفر لأيام،و حين عودته أخبرها بأنه تزوج من أخرى

هذه مسألة أخرى (اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها بأخرى) فمنهم من قال لايجوز له أن يخالف الشرط، ومنهم من قال يجوز له أن يخالفه.

أيضًا تقولين (استغفاله لها) وهنا ندخل في مسألة الزواج على المرأة دون علمها، وأتمنى التركيز على هذه النقطة، والتركيز على مسألة الضرر النفسي.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 06 - 09, 01:07 م]ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم: وبعد/

إن اشترطت عليه أو وليها ألا يتزوج عليها، فليس له ذلك ويحل لها ان تطلب طلاقها منه متى نقض الشرط، وفي

قوله عيه الصلاة والسلام (ان شاء ابن ابي طالب ان يتزوج ابنة ابي جهل فليطلق ابنتي ... ) الدليل على الجواز.

أما إن لم يكن تشارط بينهما، وأراد ان يتزوج عليها فكرهت ذلك وخشيت الا يستقيم حالها معه فإن لها ان تطلب

الطلاق او تفتدي،للحديث الذي فيه ( .... في غير ما بأس) والبأس هنا هو الضرر والكراهية،واي ضرراكثر ايلاما وادخالا للحزن على المرأة من ادخال ضرة عليها؟

ـ[توبة]ــــــــ[10 - 06 - 09, 01:13 م]ـ

بارك الله فيكم،و الذي قصدت من إيرادي لتك الحالة لفت النظر إلى تساهل بعض المفتين في اطلاق (حكم التحريم) هكذا،دون مراعاة لمسألة الضرر الذي تجده المرأة،و ما هي قيود هذا الأخير.

و لا أدري هل هناك فرق بين وعد الزوج لامرأته بعدم الزواج بأخرى و بين اشتراط المرأة ذلك على زوجها عند العقد.

وهذا رابط آخر نوقشت فيه المسألة سابقا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157635

ـ[توبة]ــــــــ[10 - 06 - 09, 05:05 م]ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم: وبعد/

إن اشترطت عليه أو وليها ألا يتزوج عليها، فليس له ذلك ويحل لها ان تطلب طلاقها منه متى نقض الشرط، وفي

قوله عيه الصلاة والسلام (ان شاء ابن ابي طالب ان يتزوج ابنة ابي جهل فليطلق ابنتي ... ) الدليل على الجواز.

أما إن لم يكن تشارط بينهما، وأراد ان يتزوج عليها فكرهت ذلك وخشيت الا يستقيم حالها معه فإن لها ان تطلب الطلاق او تفتدي،للحديث الذي فيه ( .... في غير ما بأس) والبأس هنا هو الضرر والكراهية،واي ضرراكثر ايلاما وادخالا للحزن على المرأة من ادخال ضرة عليه ا؟

يعني التعدد يدخل في البأس الذي يبيح للمرأة طلب الطلاق من زوجها؟ إذ قليلا أن تجد امرأة لا تلقى ضررا نفسيا من تعدد زوجها بأخرى.

و قد وصفه الرسول عليه الصلاة و السلام بأنه فتنة للمرأة (أخاف أن تفتن في دينها)

في نقل عن الغرياني: (وهو زبدة أقوال المالكية على الأرجح)

الضرر الذي يبيح للمرأة رفع دعوى الطلاق يكون بواحد من الأمور التالية:

سوء العشرة-ترك الجماع -عدم الانفاق على الزوجة-غياب الزوج سنة فأكثر-اسر الزوج و حبسه.

و ليس من الضرر منعها من الخروج للنزهة و لا تأديبها لتفريطها في حقوق الله كترك الصلاة و لاتزوجه عليها من امراة أخرى.لأن ما أذن به الشرع لا يكون فعله ضررا وما نهى عنه ففعله من الضرر.

اهـ

كيف يكون التوفيق بين ما قاله الشيخ الغرياني و بين قولكم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير