تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 09, 12:47 ص]ـ

ومن موقع الشبكة الإسلامية: هل تأثم الزوجة الثانية إذا طلبت الأولى الطلاق

السؤال:

أرغب في الزواج الثاني، وقد عثرت على إنسانة صالحة، وقد وجدت لديها قبولا لهذا الزواج الثاني، وأنها ستكون الزوجة الثانية، وكانت هذه الإنسانة هي بسمة أنارت طريقي، إلا أنها قامت بطلب فتوى من دار الإفتاء المصرية بسبب علمها بطلب الزوجة الأولى الطلاق، وخاصة مع وجود 3 أطفال من زواجي الأول. فلم ترغب في خراب بيت أسرة. وقد قالت لي إن دار الإفتاء المصرية قد ردت على طلبها بأنها تعتبر آثمة بسبب تسببها في طلاق الزوجة الأولى، وأريد أن اعرف صراحة. إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواجي من امرأة ثانية، هل تعتبر الزوجة الثانية في هذه الحالة آثمة؟ (هي لم تطلب منى طلاق زوجتي الأولى، بل الزوجة الأولى عندما علمت بالزواج الثاني هي التي طلبت الطلاق) وهل تعتبر الزوجة الأولى بطلبها الطلاق لزواجي من ثانية آثمة؟

وهل لي أن أرفض هذا الطلاق رغبة مني على الحفاظ على الأسرة، وعلى تنشئة أطفالى الثلاثة في ظل وجود الأب والأم وعدم انفصالهم؟

سأحاول أن أكون عادلا قدر ما أستطيع فيما أملك، ولكن هل هناك من يستطيع أن يكون عادلا مائة بالمائة؟

وإذا كان رأيكم مخالفا لدار الإفتاء المصرية:-

هل من رد على من قام بإصدار هذه الفتوى من دار الإفتاء المصرية؟

ماذا أقول لمن رغبت بها زوجة ثانية، وهى ترفض الآن الارتباط بى بسبب هذه الفتوى، فهي لا تريد أن تكون آثمة بسبب هذا الزواج الذي سيؤدي إلى خراب بيت على حد قولها؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن تعدد الزوجات أمر مباح، بشرط أن يكون الرجل قادراً على مؤنة الزواج، وأن يعدل بين زوجاته، وليس في زواج الرجل على امرأته ظلم لها.

ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد و صححه الألباني.

ولا حرج على المرأة أن تقبل الزواج برجل متزوج، كما سبق في الفتوى رقم: 95295. ولا تأثم المرأة إذا تزوجت برجل متزوج، فطلبت الزوجة الأولى الطلاق.

وينبغي أن تنصح زوجتك بالرضا بحكم الشرع، والمحافظة على بيتها وأولادها، وإذا أصرّت على طلب الطلاق فلا يلزمك أن تجيبها إليه.

وأما عن العدل فاعلم أنك مطالب بالعدل فيما تملك، وذلك في المبيت والنفقة والكسوة، وهو ممكن وميسور بإذن الله.

المصدر: http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=119725&Option=FatwaId

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 09, 01:26 ص]ـ

ومن موقع الشبكة الإسلامية أيضا: حكم طلب المرأة الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى:

السؤال: زوجة غضبت من زوجها وذهبت إلي بيت أبيها، ورفض أبوها أن يعيدها إلي بيت زوجها بصفته وكيلها في العقد، ثم رفعت تلك الزوجة دعوى طلاق للضرر؛ لأن زوجها يسيء معاملتها، ورفضت المحكمة تلك الدعوى، وذهب أخو الزوج لأبيها ليخبره بأن زوجها يريد ابنته (الزوجة) أو سيتزوج، فقال عم الزوجة فليتزوج من أربعة، لن ترجع، فتزوج الزوج من أخرى، فرفعت الزوجة الناشز تلك على زوجها دعوى طلاقا للضرر للزواج بأخرى، وحكمت لها محكمة الأسرة بالطلاق؛ لأن القانون في مصر ينص علي أنه إذا تزوج الزوج على زوجته فيحق للأولى الطلاق بموجب الضرر .. مع العلم أنها كانت في بيت والدها ولم يقع عليها أي ضرر من الزوجة الجديدة .. ما موقف هذه الزوجة من الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا الطلاق صحيح؟ وما هو حقها الشرعي في متاعها؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.

ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها, فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور.

ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

- يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني.

وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم .. اهـ

وقال ابن قدامة في المغني في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه .. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ

وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ

أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل.

وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف.

المصدر: http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=111562

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير