[تلخيص فقه الفرائض .. للشيخ ابن العثيمين]
ـ[منال محمد أبو العزائم]ــــــــ[10 - 06 - 09, 12:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[تلخيص فقه الفرائض .. للشيخ ابن العثيمين]
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً، وبعد:
فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها (تلخيص فقه الفرائض) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعاً لعباده انه جواد كريم.
1ـ تعريف الفرائض 2ـ فائدته 3ـ حكمه
1ـ الفرائض: جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهى لغة: الشي الموجَبُ والمقطوع.
وفي الاصطلاح هنا: العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا.
2ـ فائدته: إيصال نصيب كل وارث إليه.
3ـ حكمه: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس.
الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي:
1ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره.
2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن.
3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض.
4ـ الوصية الجائزة، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث.
5ـ الإرث، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم.
مثال يوضح ذلك: أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي:
100 ريال مؤن تجهيزه.
100 ريال دين موثق برهن.
100 ريال دين ليس فيه رهن.
100 ريال وصية جائزة.
وارث: زوج أخت شقيقة.
فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه،وترك الباقي.
وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق، وترك الباقي.
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى.
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج، ومائة ريال للأخت الشقيقة.
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال.
أسباب الإرث.
أسباب الإرث ثلاثة: نكاح، ونسب، وولاء.
أ ـ فالنكاح: عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع.
ب ـ والنسب: القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة.
ج ـ والولاء: عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق.
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي.
أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم.
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم.
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام.
ب ـ والفروع: من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل: ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام.
جـ: والحواشي: من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:
1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل: ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال.
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة.
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام.
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة.
أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات.
مثال إلحاقه بالأموات: المفقود (1) إذا مضت مدة انتظاره (2).
ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء.
¥