تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثل إلحاقه بالأحياء: الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه (3) وإن لم تنفخ فيه الروح. وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه.

وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده.

جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه و نحوه.

موانع الإرث

موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل.

فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة.

أ ـ فأما اختلاف الدين فمعناه: أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا.

ب ـ وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث.

ج ـ واما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد (4) وسواء كان مباشرة أم بسبب. وهو مانع من جانب واحد، جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول. واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ.فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ.

أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث.

ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض، ووارثين بالتعصيب، ووارثين بالرحم.

أ ـ فالوارثون بالفرض: من إرثهم مقدٌر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس.

ب ـ والوارثون بالتعصيب: من يرثون بلا تقدير.

جـ ـ والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب، وليس وارثا بهما بنفسه.

أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث

أصحاب الفروض عشرة: الزوج، والزوجة، والام، والأب، والجدة، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من غير أم وأولاد الأم.

1ـ ميراث الزوج

ميراث الزوج النصف أو الربع:

فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث (5) ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث.

مثال ارثه النصف: أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي.

ومثال ارثه الربع: أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي.

2 ـ ميراث الزوجة

ميراث الزوجة الربع أو الثمن:

فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث.

مثال إرثها الربع: أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي.

مثال إرثها الثمن: أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي.

والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن.

3 ـ ميراث الأم

ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.

فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات، وأن لا تكون المسالة إحدى العمريتين.

وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات (6) وترث ثلث الباقي في العمريتين (7) وهما:

1 ـ زوج و أم وأب. تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي.

2 ـ زوجة وأم وأب. تقسم من أربعة. للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي.

مثال إرثها الثلث: أن يموت شخص عن أمه وأبيه، فللأم الثلث وللأب الباقي.

مثال إرثها السدس: أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي.

مثال آخر: أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس، وللشقيقين الباقي.

4 - ميراث الأب

ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب معا.

فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر.

ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث.

ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها.

مثال إرثه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير