تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سفر الطالبات للتتدريب]

ـ[اسامة سليمان]ــــــــ[12 - 06 - 09, 12:10 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الكرام

احدى الكليات في مصر تلزم الطلبة والطلبات بتدريب صيفي بعد انقضاء الامتحانات

ومن ضمن هذا التدريب هو ذهاب الطالبات الى بعض اماكن التدريب التي تبعد عن مكان الكلية بحوالي 70 مترا اي ربما تزيد عن المسافة المعروفة من منزل كل طالبة

ويكون مع الطالبات دكاترة من الرجال والنساء ويذهبن ويرجعن في نفس اليوم

فما حكم هذا السفر لتلكم الطالبات؟

ـ[اسامة سليمان]ــــــــ[13 - 06 - 09, 02:58 ص]ـ

يا مشايخنا اجيبونا

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[16 - 06 - 09, 05:45 م]ـ

(3935)

سؤال: لدينا نشاط يتمثل في نقل المعلمات خارج مدينة الرياض، فهناك خط ينقل معلمات إلى حوطة بني تميم وآخر إلى ثادق وآخر إلى القويعية، وهذه السيارات الناقلة مؤمنة بسائق ومحرم أحيانًا، ويوجد بها ستائر تحول بين السائق ومجموعة المعلمات ويذهبن صباحًا ويعدن بعد صلاة الظهر يوميًا، فما حكم عملنا هذا المتمثل في نقل هؤلاء المعلمات إلى هذه الأماكن المذكورة؟

الجواب: لا بأس بهذا النقل إلى هذه المحافظات، وذلك أنه لا محظور فيه لقلة الخطر حيث أن المسافة قليلة تُقطع في ساعاتين أو ساعة ونصف، وأقل ما ورد في الحديث قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا تُسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" فهذه المسافة أقل من يوم وليلة، وهكذا الطريق مسلوكة ذهابًا وإيابًا بحيث لو حصل تعطل لأمكن الإسعاف من أمن الطرق أو من المحافظات بالاتصال بهم هاتفيًا، ويحصل الإسعاف في حينه، وأيضًا ليس هناك خلوة حيث أن النهي ورد عن خلوة الرجل بالمرأة ليس معهما من تزول به الخلوة، فإن هؤلاء عدد من النساء والسائق معه إحدى محارمه كزوجة أو أم أو بنت أو أخت، وأيضًا فإن الحاجة داعية إلى ذلك، فلا حرج في هذا العمل ولا محظور فيه. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

14/ 6/1422 هـ

(12354)

سؤال: يرى شيخ الإسلام رحمه الله جواز سفر المرأة مع الرفقة بالقافلة بدون محرم، ألا ترون سماحة الشيخ أن هذا القول يمكن أن يحل إشكالات كثيرة في عصرنا الحاضر في مسألة المحرم، خصوصًا عند السفر بالطائرة، ويوفر أموالاً على المسافر لشراء التذاكر مثلاً؟

الجواب: وهكذا يرى الإمام مالك جواز حج المرأة مع نسوة ثقات بدون محرم، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والمحرم واجب، فيقدم الركن على الواجب، ولأن المحرم اشترط لأجل الحفاظ على المرأة عمن يتعرض لها بفعل الفاحشة، وهذا مأمون إذا كانت بين النساء الثقات اللاتي معهن محارمهن، فإنها تستتر بينهم، ولا يفرق بينها وبين غيرها، وقد أمنت المفسدة أو خفت في هذه الأزمنة وهو سفرها بالطائرة لقصر المدة ولعدم الخلوة وأمن المفسدة، حيث يوصلها محرمها إلى سلم الطائرة، ويتصل بالمحرم الثاني ليستقبلها عند نزولها، فلا محذور في ذلك، فإن هناك ضرورات تحمل على جواز سفر المرأة، فقد ثبت أن نساءً يخرجن من مكة إلى المدينة مهاجرات نزل فيهن قول الله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ}، وقد جاءت زينب بنت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من مكة إلى المدينة بدون محرم، حيث أرسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعض أصحابه فأتوا بها، وكذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان مات زوجها في الحبشة فأرسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عامر بن أمية وكيلاً في العقد عليها للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثم جاء بها من الحبشة إلى المدينة، وذلك للضرورة، وفي هذه الأزمنة تحتاج المرأة إلى السفر، كما إذا مات زوجها وهي من دولة بعيدة، فمن الضرورة أن تسافر في الطائرة إلى بلدها، فإن محارمها لا يسمح لهم أن يدخلوا إلى الدولة الأخرى إلا بتأشيرة وبمبرر، مع ما في ذلك من شراء التذاكر وطول المدة، فالحكم معلق بعلته، والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات.

وأما الأحاديث التي في النهي عن سفر المرأة:

فأولاً: حدد السفر بيوم ويومين وثلاثة أيام، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم "، فهذا أقل مدة حدد بها السفر المنهي عنه، ولأنها كانت تسافر على بعير، وتضرب طريقًا غير مسلوك، فربما ضل بها الطريق ولم تدرِ أين تتوجه، ولأنها في البرية قد تتعرض للفسقة الذين يحاولون بها فعل اللسوء، ولأن المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وهذه المحظورات لا توجد غالبًا في السفر بواسطة الطائرة، فنرى أنه لا محذور في ذلك عند الحاجة.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

12/ 7/1425هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير