[ما حكم صاعق الناموس]
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[13 - 06 - 09, 08:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما حكم إستعمال صاعق الناموس
ـ[ابو هبة]ــــــــ[13 - 06 - 09, 09:00 م]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته
أخي راجع هذا الرابط:
هل يجوز القتل بهذا .. ؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7311)
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 07:47 ص]ـ
السؤال: هذه رسالة من السائلة هـ م من الدمام تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟
الجواب (المجيب هو الشيخ ابن عثيمين: من فتاوى نور على الدرب):
الشيخ: نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها فليس هذا من باب التعذيب بالنار ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.
المصدر: موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. راجع هذا الرابط:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7651.shtml
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 07:54 ص]ـ
وأجاب الشيخ ابن عثيمين على سؤال آخر في الموضوع المسئول عنه:
السؤال: جزاكم الله خيراً يقول هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟
الجواب
الشيخ: كأنه يريد ما يستعمله الناس الآن يعلقونه كالنجفة تصطاد البعوض والذباب وما أشبه ذلك وجوابنا على هذا أنه لا بأس به لا بأس أن نضع هذه الأشياء لأن موت هذه الحشرات بها عن صعقٍ لا عن إحراق وإذا كان عن صعقٍ لا عن إحراق فلا بأس بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبيٍ من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى (هلا نملةً واحدة) فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها إنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك.
المصدر: موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. راجع هذا الرابط:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8931.shtml
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[14 - 06 - 09, 04:32 م]ـ
(2720)
سؤال: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟
الجواب: يجوز ذلك فإنها مُؤذية، وقتل المؤذي مباح لدفع أذاه كالذباب والبعوض، كما أنها في العادة هي التي تقصد تلك الآلة حتى ترمي بنفسها وتموت، وقد ضرب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثلاً لدعوته لأُمته برجل أوقد نارًا فجعل هذا الفراش والحشرات يقعن فيها وهو يذبُهن وهن يغلبنه ويقتحمن فيها، فهكذا إذا نُصبت الآلة الكهربائية وجاءت تلك الجنادب والحشرات ووقعن فيها فلا إثم عليه في ذلك، وإنما يُكره إحراق الدواب التي تسكن في الأرض إذا لم يكن منها أذى كالذر والنمل وما أشبهه.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 9/1421 هـ
(8443)
سؤال: حديث "لا يعذب بالنار إلا رب النار" ما صحة هذا الحديث؟ وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس وهل تدخل في الحديث؟
الجواب: الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد، وكذا رواه أبو داود والترمزي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث سرية وقال لهم " إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار"، ثم قال بعد ذلك "إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، وإن النار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" ومع ذلك فقد روى عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط، وعن علي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أحرق الغلاة الذين اتخذوه إلهاً من دون الله، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها، وذلك لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة، وأيضاً فليس أهلها هم الذين يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين