تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ضوابط مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة]

ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[14 - 06 - 09, 11:53 م]ـ

سؤالي يتعلَّق بضوابط مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة - غير خاصة بالنساء -،

وما حكم مشاركتها بالرد والنقاش للموضوعات العامة؟

وكذا ما حكم مشاركتها في الترحيب بالأعضاء - من الرجال - أو مشاركتها بالرد في مسابقات أو موضوعات طابعها الدعابة و التسلية والتعليقات الساخرة ..

ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[15 - 06 - 09, 01:18 م]ـ

للرفع

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 09:45 ص]ـ

إليك أخي فتوى من موقع الشبكة الاسلامية في هذا المجال:

رقم الفتوى: 1759

عنوان الفتوى: حكم الحوار بين الرجل والمرأة عن طريق الإنترنت؟

تاريخ الفتوى: 02 جمادي الأولى 1422/ 23 - 07 - 2001

السؤال

ما هو حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت علما بأن الحوار يتم عن طريق الطباعة لا الكلام المباشر؟. وشكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن كان هذا الحوار يدور بينهما وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه شرعاً وهي:

1/ يكون الحوار دائراً حول إظهار حق، أو إبطال باطل.

2/ يكون من باب تعليم العلم وتعلمه: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [الأنبياء: 7] وقال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" [صححه الألباني عن أنس وعلي وأبي سعيد رضي الله عنهم].

3/ أن لا يخرجا عن دائرة آداب الإسلام في استعمال الألفاظ واختيار التعابير غير المريبة أو المستكرهة الممقوتة كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والشهوات.

4/ أن لا يكون الحوار مضراً بالإسلام والمسلمين، بل عوناً لهم، ليتعلموا دينهم عن طريق القنوات الجديدة فكما أن الكفار يصرفون أوقاتهم لنشر الباطل فإن المسلم يصرف كل جهوده في سبيل نشر الفضيلة والخير والصلاح.

5/ أن يكون بينهما ثقة بالنفس للوقوف عند ثبوت الحق لا يتجاوزه أحدهما انتصارا للنفس، فإن ذلك يؤدي إلى طمس الحقائق وركوب الهوى والعياذ بالله من شرور النفس الأمارة بالسوء.

6/ أن يكون الحوار عبر ساحات عامة يشارك فيها جمع من الناس، وليس حواراً خاصاً بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما، فإن هذا باب من أبواب الفتنة، فإذا توافر في الحوار هذه الأصول، وكان جارياً كما ذكر السائل من عدم الرؤية والخطاب المباشر، فلا حرج فيه، والأولى ترك ذلك وسد هذا الباب، لأنه قد يجر الإنسان إلى المحرم، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله أعلم. "انتهى فتواهم"

وكذلك فإن لهم فتوى أخرى في نفس السؤال وهذا هو نصه:

رقم الفتوى: 113112

عنوان الفتوى: حكم مشاركة المرأة في منتديات الرجال

تاريخ الفتوى: 03 شوال 1429/ 04 - 10 - 2008

السؤال

أريد من فضلكم أن أتحرى عن موقف ديننا الحنيف من مشاركة المرأة في المنتديات. فمؤخرا اشتركت في منتدى متخصص في تبادل الكتب في جميع التخصصات. فبالاضافة إلى مشاركتي في نقل الكتب من مواقع أخرى لتعم الفائدة أشارك في إبداء رأيي حول مواضيع يثيرها الأعضاء في مجالات مختلفة كالرياضة- السياسة- ألعاب، مع العلم أن غالبية الأعضاء إن لم نقل كلهم رجال. أرجو أن تفيدوني لتجنب الشبهات؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في مشاركة المرأة في المنتديات الجواز ما دام ذلك لغرض نافع معتبر، ولا يترتب عليه أي محظور شرعي، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 28575، وكذلك الحوار بينها وبين الرجال عن طريق شبكة الإنترنت جائز إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 1759، لكن فتنة الرجال بالنساء هي أعظم الفتن وأشدها وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتقو الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

وعليه فالأولى تجنب المشاركة في المنتدى المذكور والبحث عن منتدى أعضاؤه نسوة.

والله أعلم. انتهى من الموقع.

وارجع إلى هذا الرابط الذي سقت لك منه الفتوى إن شئت والله أعلم:

http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=113112&Option=FatwaId

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير