1 - أن تكون مشاركتها على قدر الحاجة، فتطرح سؤالها أو موضوعها، وتنصرف، ولا تعلّق إلا على ما لابد منه؛ لأن الأصل هو صيانتها عن الكلام مع الرجال، والاختلاط بهم.
2 - ألا يكون في كلامها ما يثير الفتنة، كالمزاح ولين الكلام، والضحك كأن تكتب:
(هههههه) كما في السؤال، أو تستخدم الأيقونات المعبرة عن الابتسامات؛ لأن ذلك يؤدي إلى طمع من في قلبه مرض، كما قال سبحانه: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32
3 - تجنب إعطاء البريد، أو المراسلة الخاصة مع أحد من الرجال، ولو كان ذلك لطلب مساعدة؛ لما تؤدي إليه هذه المراسلة من تعلق القلب وحدوث الفتنة غالبا. وراجعي السؤال رقم (34841) ورقم (82460).
4 - والأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا في المنتديات النسائية، فهذا أسلم لها، وقد كثرت هذه المنتديات، وفيها خير وغنى. وإن احتاجت للمشاركة في منتديات عامة فالأولى أن تختار اسما لا يدل على أنها أنثى.
والله أعلم.
-فتوى الشيخ عبد الشهوان (شبكة نور الإسلام)
أنا امرأة أكتب في المنتديات التي تهمني من ناحية تخصصي ومعرفة الجديد وأغلب الموجودين في هذا القسم رجال فهل هذا حرام علماً بأني أكتب المواضيع بشكل محترم أو أقوم بالرد على بعض المواضيع و لا أقوم بمراسلة الأعضاء.
الجواب الحمد لله وبعد:
فالأصل حرمة مشاركة المرأة في منتديات الرجال، لما يؤدي ذلك من الفتنة والضرر، فمثلا يكتب الرجل موضوعا، فتأتي المرأة فتشكره، وثم تكتب موضوعا (محترما) فيأتي الرجل فيشكرها، فيسبب ذلك فتنة في القلب، فما تمر الأيام والليالي إلا ويمتلئ بالشهوة يتلوى الرجل أو المرأة من مرارة الهوى.
فإن هذا من إتباع خطوات الشيطان، والله عز وجل نهانا عن اتباع خطوات الشيطان فقال: (ولا تبعوا خطوات الشيطان).
فلاحظ أن الله تعالى لم يقل ولا تتبعوا الشيطان, بل لا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن الشيطان ماكر خبيث يضل المسلم والمسلمة على خطوات.
فإذا دخلت هذه المنتديات فخذي ما تريدين من فائدة، ولا تعلقي ولا تكتبي شيئا، وإن أردت المشاركة فعليك بالمنتديات النسائية المحتشمة، وإن كنا نرى أن لا تستخدمي النت من الأساس، وإنما انشغلي ببتك وأسرتك وبعلك، وانشغلي بكتاب ربك، ففيه الشغل الشاغل عن كل المشاغل. والله أعلم
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 06 - 09, 07:52 ص]ـ
بارك الله فيك أخي معاذ
كلامك هذا (لا فرق في الحكم بين الرجل و المرأة هنا فإن قلنا بالتحريم فهو خاص بهما معا و إن قلنا بالإباحة فهو كذلك أيضا.) يوحي بأنه لا فرق البتة، ولكنك بعد أن نقلت لنا الفتاوى تبين غير ذلك حيث هناك ضوابط، وهذا هو محور السؤال الأول، ولم يقل أحد منا هنا بأنه حرام على الإناث أو الذكور أو غير ذلك.
ثم إن هناك مسألة أخرى، في قولك (أم أن الأصل في مشاركة الرجل الإباحة و الأصل في مشاركة المرأة التحريم؟ (ابتسامة))، فهذا أيضاً يوحي إلى أن الرجل ليس مختصاً بذلك في المجالس العامة، فالمعهود أن المجالس والنوادي التي كانت من عصور الأنبياء خاصة بالرجال أكثر منها من أن تكون للنساء، وأنا أعني بذلك نواديهم ومجالسهم التي تكون للعامة وليست المجالس الخاصه، وأما عادة مجالس النساء فهي في البيوت، وهو تنويه على أنه لا اختلاط بين الرجال والنساء وهذا هو المحور الثاني الذي فيه السؤال، فلم أسمع بفتوى تبيح المجالس العامة والكلام بين الرجال والنساء -وخاصة إن كان طابعها الدعابة و التسلية والتعليقات الساخرة كما أشار إليها السائل-، وإن كانت صدرت فتوى في هذا المجال أي بلا ضابط في المسألة فستصبح مجالسنا ومجالس الكفار على حد سواء لا فرق بينهما، والله أعلم.
أردت توضيح ذلك من باب التنبيه ( .. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً ... ) فقط لا غير، وما بينته أنت في الفتاوى المنقولة يكفي ويشفي إن شاء الله، نفع الله بعلمك وزادني وإياك فقهاً في الدين، آمين.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:57 م]ـ
يا ‘خواني الذي يطلع على النصوص الشرعية المتعلقة بالمرأة فيما يخص الاتصال بالرجال يجزم أن الأصل المنع حتى يرد الدليل بالجواز، وإلا فأخبروني
لماذا منعت المرأة من الأذان "منع حاسة السمع"
لماذا منعت من التسبيح للفتح على الإمام "منع حاسة السمع"
لماذا منعت من التعطر بحضرة الرجال "منع حاسة الشم"
لماذا منعت -ومنع الرجل-من النظر له ""منع حاسة البصر"
لماذا منعت-ومنع الرجل- من لمس الرجال
لماذا منعت الخلوة بها
لماذا قرر الفقهاء منعها بالجهر بالقرآن بحضرة الأجانب من الرجال
لماذا وصفها النبي بأنها أشد فتنة وخصها من فتن الدنيا كلها
لماذا أمر النبي باتقائها
لماذا استثنى النبي منع النساء من الخروج للمستجد دون سائر المحالّ
على أية قاعدة منع عمر سودة من الخروج حتى ورد الدليل بالجواز
ولماذا ولماذا .....
كل هذا يقطع بأن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية الحرمة حتى يرد الدليل المبيح
كبيع وشراء ونحوهما