تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[( ... إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص) بل أصاب الشيخ منصور رحمه الله]

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[15 - 06 - 09, 02:17 ص]ـ

جاء في الروض المربع مانصه:

[(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته) الأثمان أي مثلها لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر (و) تجب (فيما لحمله مؤنة قيمته) ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب فيه التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه (إن لم تكن) قيمته (ببلد القرض أنقص (1)) صوابه أكثر (2) فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر، لزم مثل المثلي، لعدم الضرر إذًا (3)]

قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته (5/ 49):

(1) أي من قيمته في بلد الطلب، فيلزمه أداؤه بها، لإمكانه من غير ضرر، وعلم منه أنه لو طالبه بقيمته في بلد المطالبة وكانت قيمته ببلد القرض أكثر لم تلزمه، لأنه لا يلزمه حمله إليها.

(2) لا ريب أنه سهو من الشارح رحمه الله، فإن الصواب: أنقص. كما ذكر الماتن.

(3) بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب القيمة في بلد الطلب، والأمر بالعكس كما عرفت، قال عثمان: البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه ست صور، يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤونة بصوره الثلاث، أو كانت له مؤونة تمكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد، أو مساوية، ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة، وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض، حتى مع وجود المثل ببلد الطلب.


أقول -والله أعلم-:
لاريب أن السهو واقع من الشيخ ابن قاسم ..
و الصواب هاهنا مع الشيخ منصور، وبيانه كالآتي:

1 - إذا أقرض رجل آخرَ مالحمله مؤونة كحديد وطالب المقرضُ المستقرضَ ردَّ القرض في بلد آخر فإنه يجب على المستقرض قيمة القرض لامثله إذ لايلزمه حمله إليه ..
2 - إذا اختلفت قيمة القرض في بلد الطلب عنها ببلد القرض فكانت قيمتها ببلد القرض أو بلد الطلب أنقص فهي مايجب على المستقرض أداؤه.

الآن نعود لنص الزاد: قال الحجاوي رحمه الله:
(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
مفهوم كلامه:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته إن كانت ببلد القرض أكثر)

وهذا ليس بصحيح .. إذ لو كانت قيمته ببلد القرض أكثر لم تلزمه.

فتعين أن يكون الصواب أن يقال:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته إن كانت ببلد القرض أنقص)
بعبارة الزاد مع تصويب الشيخ منصور:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر)

---
ومانقله المحشي من كلام الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى لايطابق المدعى؛ إذ إن الشيخ عثمان قد قال:
(ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة، وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض، حتى مع وجود المثل ببلد الطلب)
وبعبارة أخرى:
(وهي ما إذا كان لحمله مؤونة، ولم تكن قيمته ببلد نحو القرض أكثر)
وهو ماذكره الشيخ منصور، فليُعلم ..
---

فتحرر مما سبق صواب تصويب الشيخ منصور وسهو الشيخ ابن قاسم رحمه الله فيما ذكره ..

والله أعلم وصلى الله على نبيه ..

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:13 ص]ـ
أخالفك الرأي يا أبا عبد العزيز
بل أصاب الحجاوي و ابن قاسم , و وهم البهوتي في فهمه لعبارة الحجاوي.
و قد أشكلت عليَّ هذه العبارة كثيراً فكتبت بحثاً خاصاً بها.
و سأرفقه إن شاء الله , إذا عدتُّ لمكتبتي قريباً.

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:53 ص]ـ
و فيها بيان لما استشكلته , وبيان لموافقة الحجاوي لكلام الشيخ عثمان النجدي.

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[20 - 06 - 09, 03:11 م]ـ
كتب الشيخ الفاضل الفرضي المشهور عبد الكريم اللاحم بحثاً مفصلاً حول هذه المسألة، وقد أدرجه ضمن شرحه الذي طبع أخيراً على ربع المعاملات للزاد

فليراجع ...

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[21 - 06 - 09, 10:01 ص]ـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير