تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 06 - 09, 02:57 ص]ـ

تنبيه: قلت في أصل الموضوع: [قبل رد أخي أبي أسامة]

1 - إذا أقرض رجل آخرَ مالحمله مؤونة كحديد وطالب المقرضُ المستقرضَ ردَّ القرض في بلد آخر فإنه يجب على المستقرض قيمة القرض لامثله إذ لايلزمه حمله إليه ..

2 - إذا اختلفت قيمة القرض في بلد الطلب عنها ببلد القرض فكانت قيمتها ببلد القرض أو بلد الطلب أنقص فهي مايجب على المستقرض أداؤه.

وليس بكلام محرَّر، وصوابه:

إذا أقرض رجل آخرَ مالحمله مؤونة كحديد وطالب المقرضُ المستقرضَ ردَّ القرض في بلد آخر فإنه يجب على المستقرض أداء بدل القرض في بلد المطالبة مالم تكن قيمة القرض في بلد القرض أنقص .. فيجب عليه أداء القيمة الأنقص (والتي هي ببلد القرض) للمقرض في بلد المطالبة ..

أو بعبارة أخرى:

إذا أقرض رجل آخرَ مالحمله مؤونة كحديد وطالب المقرضُ المستقرضَ ردَّ القرض في بلد آخر فإنه يجب على المستقرض أداء قيمة القرض للمقرض في المكان الذي طالبه بالأداء فيه مالم تكن القيمة في بلد القرض أكثر .. فيجب عليه مثل المثلي


إضافة:
مما يؤيد أن مكان الأداء لايعدو أن يكون في بلد المطالبة وأن البحث إنما يكون في مايلزم: هل هو البدل أم القيمة ماجاء في نص الشيخ عثمان بن قائد في حاشية المنتهى، حيث قال في أثناء ذكره صورَ المسألة:
( ... فهذه ست صور يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها [وساقها، ثم قال:] ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة ... ) 2/ 401

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[22 - 06 - 09, 09:13 ص]ـ
حياك الله يا أخي الفاضل الكريم
قولك: (ذكرتَ بدءًا في بحثك أن مراد الحجاوي تقرير مكان اللزوم لامايلزم)
نعم: هذا مراده من ذكر الاستثناء الذي فيه المسألة التي فيها الخلاف
وإلا فهو قد ذكر ما يلزمه بقوله: (قيمته) قبل ذلك , فليُعلم , وسيتبين أنك فهمت غير المقصود.
قولك:
(فإن كان الحجاوي يريد بيان مكان لزوم الأداء فسيكون سياق كلامه هكذا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
أقول: نعم , هذا مراده , لاتصال الكلام بالعبارة السابقة لها وهي قوله: فطالبه بها ببلد آخر , ولاحظ أنه ذكر ما يلزمه وهو القيمة.
قولك:
وإن كان رحمه الله يريد بيان مايلزم المقترض فسيكون سياق كلامه هكذا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
(فإذا حملناه على الأول استقام كلام الحجاوي على السياق السالف)
أقول: نعم وهذا هو الذي ذكرته في البحث.
قولك:
(وإن حملناه على الثاني تعين أن يكون السياق السالف خاطئا ويكون صواب العبارة هكذا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
أقول: نعم , هذا إذا قدرت جملة [ببلد القرض] في كلام الحجاوي , وهذه الجملة لا ذكر لها ألبته , وذكرها هنا تصرف فيه عبارته.
قولك:
(أقول والله تعالى أعلم:
لابد أن نعلم:
1 - أنه يجب على المقترض أداء بدل القرض للمقرض ..
سواءٌ طالب المقرضُ المقترضَ الأداء في بلد القرض أو غيره. وهذا أمر واضح.

2 - أنَّ على المقترض أداءُ بدل القرض للمقترض في بلد المطالبة، لاتفاقهما على ذلك ..
فإن كان القرض أثمانا أدى بدلها في بلد المطالبة ..
وإن كان القرض مما لحمله مؤنة فيُنظر:
إن كان أداء بدل القرض في بلد المطالبة غيرَ جالبٍ الضررَ على المقترض لزمه أداء البدل ..
كما لو كان القرض 50 صاع شعير وكانت قيمتها في:
أ- بلد القرض (100ريال) وفي بلد الطلب (100ريال) [القيمة في بلد القرض مساوية للقيمة في بلد المطالبة]
ب-بلد القرض (120 ريال) وفي بلد الطلب (100 ريال) [القيمة في بلد القرض أكثر من القيمة في بلد المطالبة]
فإنه في الحالتين يلزم المقترض أن يشتري 50 صاعًا من الشعير في بلد الطلب ويؤديها للمقرض إذ لاضرر عليه في ذلك، فإنه لم يحملها ولم يدفع زيادة على القرض ..
و إن كان أداء بدل القرض في بلد المطالبة جالبًا للضررِ على المقترض لزمه أداء قيمة البدل ..
وذلك فيما لو كانت قيمة 50 صاعًا من الشعير في بلد القرض (100ريال) وفي بلد الطلب (120ريال) [القيمة في بلد القرض أنقص من القيمة في بلد المطالبة]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير