تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإنه في هذه الحالة يلزم المقترض أن يؤدي للمقرض 100 ريال في بلد الطلب ويسقط عنه أداء 50صاعًا من الشعير، لأنه إن اشتراها في بلد القرض والتي هي القيمة الأنقص تحمل ضررَ حملها، وإن اشتراها في بلد الطلب تحمل ضرر القيمة الزائدة)

أقول:

كل هذا لا خلاف فيه بيننا.

قولك: (وأنت جعلت عبارة الحجاوي منصبةً على مكان اللزوم، فيلزم من قولك أن يكون أداءُ القرض في بعض الحالات في غير بلد الطلب، وهذا ليس بصحيح).

أقول:

يا أخي الفاضل , أنت لم تستوعب قصدي بقولي: (مكان اللزوم)

فالمراد من مكان اللزوم: مكان لزوم القيمة , إذ الكلام كله عن القيمة

قلت في البحث:

(وتوضيح ذلك:

أنهم قالوا: في الحال الأولى: تلزمه قيمته ببلد القرض فقط , وليس له مطالبته بالقيمة في بلد الطلب.

هنا تلزمه القيمة ببلد القرض , لكن هل يلزم المقترضَ أن يسلم المقرِضَ القيمةَ في بلد الطلب بقيمة بلد القرض أم لا؟

هذه هي الصورة التي سببت الإشكال.

فالحجاوي في الزاد يتكلم عن مسألة اللزوم في البلد الآخر, ولا يقصد مسألة ما الذي يلزمه من قيمة أو بدل؟)

مقصودي واضح , فالكلام كله عن القيمة, ولكن هل تلزم القيمة ببلد القرض أو بلد الطلب؟

أما قولك:

(فيلزم من قولك أن يكون أداءُ القرض في بعض الحالات في غير بلد الطلب، وهذا ليس بصحيح)

أقول: هذا ليس بصحيح , بل هو بحسب ما فهمته أنت , وقد تبين لك المراد من قولي: (مكان اللزوم) أي: هل تلزم القيمة ببلد القرض أو ببلد الطلب.

فالأداء كله ببلد الطلب ولا خلاف في هذا.

قولك: (فتعيّن ان يكون البحث عما يجب على المقترض أداؤه)

أقول: هذا بحسب ما ذهبت أنت إليه , وبحسب ما فهمته من قولي: (مكان اللزوم) , وقد تبين لك مرادي.

قولك: (ولذلك كان الصواب في عبارة الحجاوي أن يكون سياقها كالآتي:

(وفيما لحمله مؤنة قيمته [ببلد القرض] إن لم تكن ببلد القرض أكثر)

أقول: هذا تصرف في عبارة الحجاوي , فأين ورد ذكر بلد القرض حتى تقدره في عبارته ثم تغير آخر الجملة بقولك: (أكثر).

فهنا ملاحظتان:

التصرف في العبارة و تقدير ما لا دليل عليه سابق.

التخطئة له بناء على التصرف في عبارته , وهذا لا يستقيم.

وقد ذكرتُ في البحث أن هذه المسألة مرتبطة بالعبارة الأولى وهي قوله: (فطالبه بها ببلد آخر) , ولم يرد ذكر لبلد القرض , وبينت الأدلة على ذلك.

قولك:

(فالباء في (ببلد) ليس المراد بها مكان اللزوم).

أقول: سبق ذكر مرادي بقولي: مكان اللزوم.

قولك: (ومما يُجلِّي هذا لك أخي المبارك أن الشيخَ ابنَ قاسم رحمه الله مع مخالفته للشيخ منصور لم يتعقبه في قوله (ببلد القرض) بل سار معه فيها).

أقول: نعم لم يتعقبه لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب , ولا خلاف في ذلك وسبق أن ذكرته في فصل مستقل , لكن هذا التقدير لا يتفق مع عبارة الحجاوي , ولذلك سار ابن قاسم معه في الأول ثم خطَّأه بعد ذلك , فتبين لك لماذا وافقه ثم خالفه.

و لذلك تجده لما وافقه في قوله (ببلد القرض) صرف عبارته بقوله في حاشيته رقم [1] "فيلزمه أداؤه بها" , أي أداء القرض وهو القيمة بها أي ببلد الطلب.

وإلا لو وافقه على قوله (ببلد القرض) مع النظر إلى عبارة الحجاوي لكان عليه أن يقول:

لم يلزمه أداء القيمة بها أي ببلد الطلب.

قولك: (وإذا سرت مع حواشيه تبين لك هذا)

أقول: نأتي إلى حواشي ابن قاسم حسب ما ذكرته أنت من موافقته لكلام البهوتي وعدم تعقبه لقوله: (ببلد القرض).

فيلزم من قولك أن تكون عبارة ابن قاسم هكذا:

وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض [مع تسليمه إياها ببلد الطلب]ـ إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص ـ فيلزمه أداؤه بها [أي ببلد الطلب].

لاحظ:

اتفقنا على أن الأداء ببلد الطلب.

قول ابن قاسم: فيلزمه أداؤه بها , إلى الآن لم يتكلم عن مفهوم قول الحجاوي: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص) , وإنما أخر الكلام ـ على مفهوم قول الحجاوي ـ إلى قول البهوتي: (فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر) ثم تعقب البهوتي هناك أيضاً , ووافق مفهوم الحجاوي.

دقق في عبارة ابن قاسم حسب ما ذكرته أنت من موافقته لكلام البهوتي في قوله: [ببلد القرض].

تجد أنه يقول ـ حسب ذلك ـ: يلزم المقترض أداء القيمة ببلد القرض يسلمه إياها ببلد الطلب إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير