تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أي: إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر فيلزمه أداء القيمة ببلد الطلب حسب قيمته ببلد القرض

وهذا ـ كما تعلم ـ خلاف المذهب وخلاف كلام الحجاوي و البهوتي , فالضرر عليه واضح هنا.

قولك: (عُد إلى قراءة تلك النقولات التي سقتها من كتب مذهبنا)

أقول: عد الآن واقرأ ما نقلتُهُ من كتب المذهب.

قولك:

(إضافة:

مما يؤيد أن مكان الأداء لايعدو أن يكون في بلد المطالبة وأن البحث إنما يكون في مايلزم: هل هو البدل أم القيمة ماجاء في نص الشيخ عثمان بن قائد في حاشية المنتهى، حيث قال في أثناء ذكره صورَ المسألة:

... (فهذه ست صور يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها [وساقها، ثم قال:] ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة ... )

أقول: سبق أنه لا خلاف بيننا في كون الأداء واجباً ببلد الطلب , و سبق الكلام عن تقرير الشيخ عثمان في البحث.

وقول عثمان: تلزم قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أنقص.

ما مفهومه؟

مفهومه لا تلزمه قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أكثر.

وهذا موافق لكلام الحجاوي: تلزمه قيمته ببلد القرض إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر فإن كانت أكثر لم تلزمه.

هذا ما أردت بيانه , ومن الله التوفيق.

وأنا أسألك الآن:

ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟

هل تقول: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القبض إذا كانت ببلد القبض سواءً أو أكثر؟

فإن قلت ذلك فقد خالفت مقصوده , مع أن المرداوي في الإنصاف نص على مقصود صاحب الوجيز بقوله:

ذكر صاحب ... الوجيز ... وقدمه في "الفروع": لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه ـ إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه" الإنصاف12/ 355

وإن قلت: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر , فهذا هو مقصود الحجاوي وموافق لعبارته.

والله تعالى أعلم

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 06 - 09, 02:08 م]ـ

أخي المبارك ..

أسأل الله أن يدلني وإياك على الصواب ..

وأرجو منك الصبرَ عليَّ ..

فإني أريد أن يتجلّى لي الأمر ..

دعني أخي أسير أنا وإياك شيئا فشيئا ..

---

عبارة الحجاوي مع التقدير على ماتراه صوابًا:

(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)

العبارة بصياغة أخرى:

فيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن كانت أنقص

فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص فإنها تلزمه قيمته ببلد القرض ..

هل أصبتُ في ذلك؟

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[23 - 06 - 09, 09:05 ص]ـ

أخي الحبيب المبارك , أسأل الله أن يريك الصواب وإياي

المسألة لا تعدو أن تكون تفسيراً لكلام المؤلف , و إلا فنحن متفقان على جميع المسائل.

جرَّ إلى هذا طريقة المتأخرين في سبك الألفاظ.

و لولا معرفتي أنك غير متعصب لرأيك و غير مصرٍّ عليه لما استرسلتُ معك , خصوصاً بعد ردي الأخير , لأن فيه جواباً عمَّا استشكلته و أكثر.

عبارة الحجاوي مع التقدير على ماتراه صوابًا:

(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)

نعم , هذا هو تقدير عبارته , لأنه قال قبل ذلك (ببلد آخر) أي بلد الطلب.

و لا تنس أن التسليم يكون ببلد الطلب.

العبارة بصياغة أخرى:

فيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن كانت أنقص

فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص فإنها تلزمه قيمته ببلد القرض ..

هل أصبتُ في ذلك؟

نعم أصبت ,

وبقيت مسألة التساوي بين القيمتين في البلدين , فتلزمه القيمة ببلد الطلب أيضاً لأنها موافقة للقيمة ببلد القرض.

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[23 - 06 - 09, 11:54 ص]ـ

ليس ثمة داع إلى التعصب أخي الكريم ..

والخلاف ليس مقصورا على العبارة فقط كما سيبين لك بعد قليل ..

العبارة بصياغة أخرى:

فيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن كانت أنقص

فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص فإنها تلزمه قيمته ببلد القرض ..

هل أصبتُ في ذلك؟

نعم أصبت

!!

الآن أخي الكريم أبِن ليَ المقرر في مذهبنا فيما إذا كانت القيمة ببلد الطلب أنقص ..

أتجبُ القيمة أم البدل؟

على تصويبك السالف: تجب القيمة ..

والمقرر في المذهب لزوم البدل ..

وهذا مالاتحتمله عبارة الحجاوي بتقديرك ..

---

إذا كانت قيمة البدل ببلد القرض أنقص لزم المقترض أداؤها ..

وإذا كانت قيمة البدل ببلد الطلب أنقص أو كانت مساوية لزم المقترض أداء البدل لا القيمة ..

والعبارات التي تحتمل هذا التقرير:

(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أكثر) فإن كانت أكثر لزمه البدل إذ لاضرر عليه

(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض مساوية) فإن كانت مساوية لزمه البدل إذ لاضرر عليه

(وفيما لحمله مؤونة بدله ببلد الطلب إن لم تكن القيمة ببلد القرض أنقص) فإن كانت أنقص لزمه أداء قيمة البدل ببلد القرض إذ في أداء البدل ضرر عليه

أما: (وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)

فلم أجد وجها لصحتها حسب ماتبين لي ..

والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير