تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، إن لم تكن ببلد القرض أكثر [أي: قيمته ببلد القرض أنقص])

في الإقناع:

(إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)

وقوله في الإقناع: (فيلزمه إذن قيمته فيه [أي: في بلد القرض] فقط)

موافق لتقدير الشيخ منصور، لاتقديرك ..

فتحرر من ذلك موافقة عبارة الإقناع لعبارة الزاد ..

وجاء في الإقناع التصريح بالمفهوم وذلك بقوله: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)

بخلاف الزاد فاكتُفي فيه بالمنطوق ..

----

هنا مربط الفرس , فأنت تريد أن تصرف عبارة المؤلف إلى مسألة البدل , وإذا صرفت عبارته إلى مسألة البدل لا بد أن تقدر جملة (ببلد القرض) بعد قوله (قيمته) التي هي مخالفة للسياق , ثم تخطِّئُه في قوله أنقص.

وهو يتكلم عن القيمة ولزومها في بلد الطلب.

فذكر الأحوال التي تجب فيها القيمة وما عداها لا تجب فيه القيمة وإنما البدل.

المشكلة عندك هي إقحام جملة (ببلد القرض) كما فعل البهوتي.

وأنا أسألك ما الذي يدل على تقدير هذه اللفظة؟

وهل في كلام الماتن ما يدل عليها؟

جواب ذلك ماسلف بيانه ..

----

أنا أريدك أن تقرأ كلام الحجاوي مجرداً عن أي شرح , وتتفكر فيه على مهل , وستتضح لك المسألة.

قرأته مجردا مرات ومرات ..

----

وأنت ـ يا أخي الكريم ـ لم تجب عن كل ما ذكرته في مشاركتي رقم 9 , وما أجبتُ به عن احتجاجك بكلام ابن قاسم لمَّا وافق البهوتي في قوله: (ببلد القرض).

لما رأيت ردودنا مطولة أحببت أن نسير شيئا فشيئا ..

لكن بما أنك أحببت الجواب عن ذلك فإليك ماتريد ..

قولك: (ومما يُجلِّي هذا لك أخي المبارك أن الشيخَ ابنَ قاسم رحمه الله مع مخالفته للشيخ منصور لم يتعقبه في قوله (ببلد القرض) بل سار معه فيها).

أقول: نعم لم يتعقبه لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب , ولا خلاف في ذلك وسبق أن ذكرته في فصل مستقل , لكن هذا التقدير لا يتفق مع عبارة الحجاوي , ولذلك سار ابن قاسم معه في الأول ثم خطَّأه بعد ذلك , فتبين لك لماذا وافقه ثم خالفه.

و لذلك تجده لما وافقه في قوله (ببلد القرض) صرف عبارته بقوله في حاشيته رقم [1] "فيلزمه أداؤه بها" , أي أداء القرض وهو القيمة بها أي ببلد الطلب.

وإلا لو وافقه على قوله (ببلد القرض) مع النظر إلى عبارة الحجاوي لكان عليه أن يقول:

لم يلزمه أداء القيمة بها أي ببلد الطلب.

قولك: (لكن هذا التقدير لا يتفق مع عبارة الحجاوي , ولذلك سار ابن قاسم معه في الأول ثم خطَّأه بعد ذلك)

أنا اسأل عن ذلك: لم وافقه في الأول؟

قلتَ بعد ذلك مباشرة: (فتبين لك لماذا وافقه ثم خالفه)

ماذا قلت حتى يتبين لي ذلك؟

وإن كان جوابك هو قولك: (لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب) فليس بسائغ هاهنا ..

وما أريده أن ابن قاسم رحمه الله صوب عبارة الحجاوي، وعبارته لاتستقيم بتقدير الشيخ منصور، والشيخ ابن قاسم أقر الشيخ منصور على تقديره، فكيف يكون هذا؟ كيف يوافق على اللازم ويخالف في الملزوم ..

وقولك: (وإلا لو وافقه على قوله (ببلد القرض) مع النظر إلى عبارة الحجاوي ... )

أنا لم أقل أنه وافقه مع النظر إلى عبارة الحجاوي، فإنه وافقه على التقدير ولابد ..

لكن كيف وافقه مع النظر إلى عبارة الحجاوي؟

قلتَ: (لكان عليه أن يقول:لم يلزمه أداء القيمة بها أي ببلد الطلب)

هذا إنما يقوله إذا وافق الشيخَ منصورًا على تصويبه ..

وأنا لم أقول أن الشيخ ابن قاسم يوافق الشيخ منصور على ذلك، وكيف يكون ذلك؟!

---

قولك: (وإذا سرت مع حواشيه تبين لك هذا)

أقول: نأتي إلى حواشي ابن قاسم حسب ما ذكرته أنت من موافقته لكلام البهوتي وعدم تعقبه لقوله: (ببلد القرض).

فيلزم من قولك أن تكون عبارة ابن قاسم هكذا:

وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض [مع تسليمه إياها ببلد الطلب]ـ إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص ـ فيلزمه أداؤه بها [أي ببلد الطلب].

لاحظ:

اتفقنا على أن الأداء ببلد الطلب.

قول ابن قاسم: فيلزمه أداؤه بها , إلى الآن لم يتكلم عن مفهوم قول الحجاوي: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص) , وإنما أخر الكلام ـ على مفهوم قول الحجاوي ـ إلى قول البهوتي: (فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر) ثم تعقب البهوتي هناك أيضاً , ووافق مفهوم الحجاوي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير