تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

دقق في عبارة ابن قاسم حسب ما ذكرته أنت من موافقته لكلام البهوتي في قوله: [ببلد القرض].

تجد أنه يقول ـ حسب ذلك ـ: يلزم المقترض أداء القيمة ببلد القرض يسلمه إياها ببلد الطلب إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص.

أي: إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر فيلزمه أداء القيمة ببلد الطلب حسب قيمته ببلد القرض

وهذا ـ كما تعلم ـ خلاف المذهب وخلاف كلام الحجاوي و البهوتي , فالضرر عليه واضح هنا.

قولك: (أي: إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر فيلزمه أداء القيمة ببلد الطلب حسب قيمته ببلد القرض

وهذا ـ كما تعلم ـ خلاف المذهب وخلاف كلام الحجاوي و البهوتي , فالضرر عليه واضح هنا.)

أخي الفاضل ..

أنا لم أقل أن موافقة الشيخ ابن قاسم للبهوتي أولا ثم مخالفته له ثانيا صحيحة حتى تذكر لي هذا الكلام ..

أنا أردت من ذلك بيان أن الشيخ ابن قاسم لم يتعقب البهوتي في تقديره ..

وكان اللازم عليه أن يتعقبه بما أنه خطأه بعد ذلك ..

فليُنظر في ذلك ..

---

وقول عثمان: تلزم قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أنقص.

ما مفهومه؟

مفهومه لا تلزمه قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أكثر.

وهذا موافق لكلام الحجاوي: تلزمه قيمته ببلد القرض إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر فإن كانت أكثر لم تلزمه.

هذا ما أردت بيانه

يبدو أنك لم تراجع كلامك هذا جيدا ..

انظر ماظللته باللون الأحمر تجد أنك وافقتني من حيث لاتشعر ..

وصدقت فيما ذكرت فقول الشيخ عثمان موافق لكلام الحجاوي لكن بتصويب الشيخ منصور كما جرى في كلامك هذا

---

وأنا أسألك الآن:

ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟

هل تقول: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القبض إذا كانت ببلد القبض سواءً أو أكثر؟

فإن قلت ذلك فقد خالفت مقصوده , مع أن المرداوي في الإنصاف نص على مقصود صاحب الوجيز بقوله:

ذكر صاحب ... الوجيز ... وقدمه في "الفروع": لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه ـ إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه" الإنصاف12/ 355

وإن قلت: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر , فهذا هو مقصود الحجاوي وموافق لعبارته.

ولم تجب عن سؤالي لك عن عبارة الوجيز.

ليس بحوزتي كتاب الوجيز ..

وماذكرته في بحثك موافق لعبارة الحجاوي ..

أما عبارة المرداوي رحمه الله في الإنصاف والتي ضمنها ماجاء في الوجيز فموافقة لتصويب الشيخ منصور ..

قال المرداوي رحمه الله:

(وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ لو طَلَبَ الْمُقْرِضُ من الْمُقْتَرِضِ بَدَلَهُ في بَلَدٍ آخَرَ لَزِمَهُ إلَّا إذَا كان لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ إذَا كان بِبَلَدِ الْمُقْرِضِ أَنْقَصَ قِيمَةً فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتِهِ فيه) 12/ 355

الكلام فيها كالكلام في عبارة الإقناع ..

فإذا قلنا أن مراده بالهاء في قوله: (قيمته فيه) بلد الطلب فهي موافقة لتقديرك، وإن كان مراده بلدَ القرض فهي موافقة لتقدير الشيخ منصور ..

ومراده رحمه الله كما هو ظاهر بلدُ القرض:

قال: (إذَا كان بِبَلَدِ الْمُقْرِضِ أَنْقَصَ قِيمَةً فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتِهِ فيه)

وهذه أوضح مما إذا جعلنا المراد بلد الطلب، مع مايرد عليه من إيراد ذكرته سلفا ..

وراجع ماذكرته عند حديثي عن عبارة الإقناع ليتبين لك أيَّ العبارتين توافق ..

---

وأنا بعد سويعات سأسافر لمدة ثلاثة أيام ..

فاعذرني إن تأخرت في الرد ..

سلّمك الله من كل مكروه ..

والله تعالى أعلم ...

ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 04:16 م]ـ

سمعت شيخنا ابن عقيل يصوب عبارة الحجاوي ويقول إنها صواب قبل أن يدخل عليها الشيخ منصور كلامه

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[24 - 06 - 09, 11:20 م]ـ

قولك: نقلاً عني:

وبتعبير آخر:

(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.

فنأخذ مفهومها:

فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.

فهل نقول إذا لم تلزمه القيمة ببلد القرض ,فحينئذٍ تلزمه القيمة ببلد الطلب؟ مع أنها أنقص! [وهذا الذي أشكل عليك]

قولك: (أخي أبا أسامة هذا ليس مفهوما من العبارة ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير