تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أقول: يا أخي الكريم , أتظن أن الموافقة هنا هي الموافقة في العبارات والألفاظ أو في المعاني والأحكام؟

هل يعني ذلك أنك إذا وجدت لفظة (قيمته) لا بد أن يكون التقدير ببلد القرض , لأن ذلك موافق لعبارات الإقناع والمنتهى وغيرها؟

الجواب: لا , لأن الجملة مع ارتباطها بما قبلها تختلف عن هذه العبارات , مع الاتفاق في الحكم.

قولك:

فتحرر من ذلك موافقة عبارة الإقناع لعبارة الزاد ..

وجاء في الإقناع التصريح بالمفهوم وذلك بقوله: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)

بخلاف الزاد فاكتُفي فيه بالمنطوق .. )

أقول: هذا كله سبق أن ذكرته في قولي:

(ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض أكثر لم تلزمه إذن قيمته فيه.

وهذا الذي يدل عليه كلام الحجاوي في الزاد , فهو قد نفى وجوب القيمة في هذه الحال , ولم يتعرض للذي يلزمه في هذه الحال ـ كما في الزاد ـ.

وأنت تعلم أنه في هذه الحال يجب أداء المثل.

و الحجاوي في الإقناع صرح ـ بعد ذلك ـ بالذي يلزمه في هذه الحال إذا لم تلزمه القيمة

فقال: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)

وهذا هو مفهوم عبارته السابقة صرح به هنا بخلاف الزاد لأنه مختصر.)

...........

قلت أنا: أنا أسألك ما الذي يدل على تقدير هذه اللفظة [ببلد القرض]؟

وهل في كلام الماتن ما يدل عليها؟

فقلت أنت: (جواب ذلك ماسلف بيانه .. )

أقول: لم تجب سؤالي؟

هات ما يدل على تقدير هذه اللفظة من كلام الحجاوي نفسه في الزاد؟ هذا هو المقصود؟

أنتظر جوابك.

و جوابي إن سألتني السؤال نفسه قلت:

الدليل على أن المقدر هنا [ببلد الطلب] هو قوله في المسألة الأولى (ببلد آخر) وهي بالاتفاق يقصد بها بلد الطلب , حيث قال: (وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته)

وهذا كما ترى دليل لفظي من كلام الحجاوي نفسه.

----

قولك: (لكن هذا التقدير لا يتفق مع عبارة الحجاوي , ولذلك سار ابن قاسم معه في الأول ثم خطَّأه بعد ذلك)

أنا اسأل عن ذلك: لم وافقه في الأول؟

قلتَ بعد ذلك مباشرة: (فتبين لك لماذا وافقه ثم خالفه)

ماذا قلت حتى يتبين لي ذلك؟)

أقول:

وافقه لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب وسبق أن قلت ذلك , فالكل متفق على أن العبرة ببلد القرض لأنه الذي يجب فيه التسليم.

لكن نص البهوتي هنا في هذا المكان تحصيل حاصل و مخالف لسياق كلام الحجاوي.

قولك: وإن كان جوابك هو قولك: (لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب) فليس بسائغ هاهنا ..

أقول: سبق في الفقرة السابقة بيان ذلك.

قولك: (وما أريده أن ابن قاسم رحمه الله صوب عبارة الحجاوي، وعبارته لاتستقيم بتقدير الشيخ منصور)

أقول: نعم صوب عبارة الحجاوي ,

أما قولك: (وعبارته لا تستقيم بتقدير الشيخ منصور)

أقول: هذا بحسب فهمك لعبارة الحجاوي.

قولك: (والشيخ ابن قاسم أقر الشيخ منصور على تقديره، فكيف يكون هذا؟)

أقول: سبق أن قلت:

وافقه لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب , فالكل متفق على أن العبرة ببلد القرض لأنه الذي يجب فيه التسليم.

لكن نص البهوتي هنا في هذا المكان تحصيل حاصل و مخالف لسياق كلام الحجاوي, ويجعل كلام الحجاوي خاطئاً.

قولك:

وقولك: (وإلا لو وافقه على قوله (ببلد القرض) مع النظر إلى عبارة الحجاوي ..

أنا لم أقل أنه وافقه مع النظر إلى عبارة الحجاوي، فإنه وافقه على التقدير ولابد ..

لكن كيف وافقه مع النظر إلى عبارة الحجاوي؟)

أقول: إذا كان قد وافقه على التقدير فمعنى كلامك أن عبارة الحجاوي وابن قاسم والبهوتي صحيحة إلى قوله ببلد القرض.

قولك:

قلتَ: (لكان عليه أن يقول:لم يلزمه أداء القيمة بها أي ببلد الطلب)

هذا إنما يقوله إذا وافق الشيخَ منصورًا على تصويبه ..

وأنا لم أقول أن الشيخ ابن قاسم يوافق الشيخ منصور على ذلك، وكيف يكون ذلك؟!

أقول: ألم تقل إن ابن قاسم لم يعترض على البهوتي في تقديره كلمة (ببلد القرض)

معنى ذلك أنه وافقه على ذلك.

أقول نعم وافقه على ذلك لأنه بالاتفاق: المعتبر القيمة ببلد القرض , ولكن هذا التقدير هنا يربك عبارة الحجاوي ولذلك قال ابن قاسم هنا: فيلزمه أداؤه بها , أي ببلد الطلب.

---

قولك:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير