تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنا لم أقل أن موافقة الشيخ ابن قاسم للبهوتي أولا ثم مخالفته له ثانيا صحيحة حتى تذكر لي هذا الكلام ..

أقول: نحن نتكلم الآن عن موقفه الأول لا الثاني

فما دام أنه لم يعترضه كما تقول فهو موافق له على تقديره هنا

وإذا كان موافقاً له على تقديره هنا فلماذا قال بعد ذلك: فيلزمه أداؤها بها؟

أقول: لأنه يعلم أن الحجاوي يقصد لزوم القيمة ببلد الطلب حيث طلبها المقرض هناك

---

قولك: يبدو أنك لم تراجع كلامك هذا جيدا ..

انظر ماظللته باللون الأحمر تجد أنك وافقتني من حيث لاتشعر ..

وصدقت فيما ذكرت فقول الشيخ عثمان موافق لكلام الحجاوي لكن بتصويب الشيخ منصور كما جرى في كلامك هذا

لما قلت أنا:

وقول عثمان: تلزم قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أنقص.

ما مفهومه؟

مفهومه لا تلزمه قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أكثر.

وهذا موافق لكلام الحجاوي: تلزمه قيمته ببلد القرض إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر فإن كانت أكثر لم تلزمه.

أقول وأعيد كلامي الأول:

يا أخي الكريم , أتظن أن الموافقة هنا هي الموافقة في العبارات والألفاظ أو في المعاني والأحكام؟

هل يعني ذلك أنك إذا وجدت لفظة (قيمته) لا بد أن يكون التقدير ببلد القرض , لأن ذلك موافق لعبارات الإقناع والمنتهى وغيرها؟

الجواب: لا , لأن الجملة مع ارتباطها بما قبلها تختلف عن هذه العبارات , مع الاتفاق في الحكم.

وهذا هو الذي سبب لك الإشكال أيضاً , فانتبه.

.......................

وهنا نأتي إلى عبارة الوجيز , وهي أهم مما مضى كله , وعبارة الوجيز ذكرتها كاملة ولم أنقص منها أي حرف وسأرفقها حتى تتأكد أكثر.

وأعيد سؤالي الذي لم تجب عنه فأقول:

ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟

هل تقول: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القبض إذا كانت ببلد القبض سواءً أو أكثر؟ بناء على تقديرك هذه اللفظة في جميع عبارات الأصحاب؟

فإن قلت ذلك فقد خالفت مقصوده , مع أن المرداوي في الإنصاف نص على مقصود صاحب الوجيز بقوله:

ذكر صاحب ... الوجيز ... وقدمه في "الفروع": لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه ـ إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه" الإنصاف12/ 355

وإن قلت: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر , فهذا هو مقصود الحجاوي وموافق لعبارته.

أريدك أن تجيبني

قولك: (ليس بحوزتي كتاب الوجيز)

أقول: أرفقت لك صورة من الكتاب.

قولك: (وماذكرته في بحثك موافق لعبارة الحجاوي)

أقول: هذا هو المقصود من البحث , فإما أن تقول إن الحجاوي أخطأ وكذلك أخطأ قبله الدجيلي في الوجيز وشيخه الزريراني معه لأنه عرضه عليه وهذبه على يديه.

أو تقول: إن الحجاوي مصيب , وهذا هو المطلوب.

قولك: أما عبارة المرداوي رحمه الله في الإنصاف والتي ضمنها ماجاء في الوجيز فموافقة لتصويب الشيخ منصور ..

الكلام فيها كالكلام في عبارة الإقناع .. )

أقول: سبحان الله , ومن قال إن كلام الشيخ منصور ـ بعد تعديل عبارة الحجاوي ـ غير صواب؟ ومن قال إن الشيخ منصور مخالف للإنصاف؟

قولك:

قال المرداوي رحمه الله:

وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ لو طَلَبَ الْمُقْرِضُ من الْمُقْتَرِضِ بَدَلَهُ في بَلَدٍ آخَرَ لَزِمَهُ إلَّا إذَا كان لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ إذَا كان بِبَلَدِ الْقرض أَنْقَصَ قِيمَةً فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتِهِ فيه) 12/ 355

فإذا قلنا أن مراده بالهاء في قوله: (قيمته فيه) بلد الطلب فهي موافقة لتقديرك، وإن كان مراده بلدَ القرض فهي موافقة لتقدير الشيخ منصور ..

أقول: هنا يتبين أنك لم تفهم مقصودي

من قال لك أني أقول هنا: إن مراده بالهاء في قوله: (قيمته فيه) بلد الطلب؟

بل المراد هنا قيمته فيه أي ببلد القرض ولا شك في ذلك.

وهذا هو الموافق لعبارة الوجيز التي هي موافقة لعبارة الحجاوي التي خطأتها , ولذلك ذكرت أنا نص المرداوي على مقصود صاحب الوجيز.

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[24 - 06 - 09, 11:39 م]ـ

سمعت شيخنا ابن عقيل يصوب عبارة الحجاوي ويقول إنها صواب قبل أن يدخل عليها الشيخ منصور كلامه

بارك الله فيك يا أبا إبراهيم , هذا شيخ الحنابلة في هذا العصر , وجدتُّنِي موافقاً له , فالحمد لله.

ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:53 ص]ـ

وممن صوب كلام الحجاوي الشيخ سليمان الحمدان في رسالته (ملاحظاتي حال مطالعاتي) ...

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:31 م]ـ

وممن صوب كلام الحجاوي الشيخ سليمان الحمدان في رسالته (ملاحظاتي حال مطالعاتي) ...

جزاك الله خيراً أبا عبد الرحمن

ذكر ذلك أخونا أبو أسامة في بحثه المرفق أعلاه ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير